المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اللّعان   646 - [مَسْأَلَة] : الْأمة تصير فراشا بِالْوَطْءِ، فَمَا تَأتي بِهِ من - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌اللّعان   646 - [مَسْأَلَة] : الْأمة تصير فراشا بِالْوَطْءِ، فَمَا تَأتي بِهِ من

‌اللّعان

646 -

[مَسْأَلَة] :

الْأمة تصير فراشا بِالْوَطْءِ، فَمَا تَأتي بِهِ من الْأَوْلَاد يلْحق بِهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْحق بِهِ إِلَّا باعترافه.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" اخْتصم عبد بن زَمعَة وَسعد بن أبي وَقاص عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي ابْن أمة زَمعَة، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أخي وَابْن أمة أبي، ولد على فرَاشه. وَقَالَ سعد: أَوْصَانِي أخي: إِذا قدمت مَكَّة فَانْظُر ابْن أمة زَمعَة فاقبضه؛ فَإِنَّهُ ابْني، فَرَأى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] شبها بَينا بِعتبَة بن أبي وَقاص، فَقَالَ: هُوَ لَك يَا عبد؛ الْوَلَد للْفراش، واحتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة ".

647 -

[مَسْأَلَة] :

مُوجب قذف الزَّوْج الْحَد، وَيسْقط بِاللّعانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مُوجبه اللّعان، وَلَا يحد إِلَّا إِن كذب نَفسه.

(خَ) هِشَام بن حسان، ثَنَا عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : الْبَيِّنَة، أَو حد فِي ظهرك. قَالَ: يَا رَسُول الله، إِذا رأى أَحَدنَا على امْرَأَته رجلا، ينْطَلق يلْتَمس الْبَيِّنَة؟ ! فَجعل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: الْبَيِّنَة، وَإِلَّا حد فِي ظهرك. قَالَ: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنِّي لصَادِق، ولينزلن الله مَا يُبرئ ظَهْري من الْحَد، فَنزل جبريلُ، فَنزل عَلَيْهِ:{وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} حَتَّى بلغ: {إنْ [ق 150 - ب] / كانَ منَ الصَّادقينَ} .

ص: 215

648 -

[مَسْأَلَة] :

العَبْد، وَالذِّمِّيّ، والمحدود فِي الْقَذْف من أهل اللّعان، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَهُوَ قَول الشَّافِعِي.

وَفِي الْأُخْرَى: لَا؛ فَإِن قذفوا فالحد أَو الْبَيِّنَة.

لنا: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} وَهَذَا عَام.

فللدارقطني من طَرِيق عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان، عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" أَرْبَعَة لَيْسَ بَينهم لعان: لَيْسَ بَين الْحر وَالْأمة لعان، وَلَيْسَ بَين العَبْد والحرة لعان، وَلَيْسَ بَين الْمُسلم واليهودية لعان، وَلَيْسَ بَين الْمُسلم والنصرانية لعان ".

وضمرة، عَن ابْن عَطاء، عَن أَبِيه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِمَعْنَاهُ.

وَعَن حَمَّاد بن عَمْرو، عَن زيد بن رفيع، عَن عَمْرو. رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.

فعثمان تَرَكُوهُ، وَعُثْمَان بن عَطاء ضَعِيف، وَحَمَّاد كَذَّاب.

ثمَّ قد رَوَاهُ ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ، عَن عَمْرو مَوْقُوفا.

649 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يَصح لعان على نفي الْحمل.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُلَاعن لنفي الْحمل.

وَذكروا: أَحْمد، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا عباد بن مَنْصُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لَاعن بِالْحملِ ".

قَالَ أَحْمد: ونا يزِيد، ثَنَا عباد؛ وَفِيه: " لَاعن بَين هِلَال بن أُميَّة وَامْرَأَته،

ص: 216

وَفرق بَينهمَا، وَقضى أَن لَا يدعى وَلَدهَا لأَب، وَلَا يرْمى وَلَدهَا، وَمن رَمَاهَا أَو رمى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد. قَالَ عِكْرِمَة: فَكَانَ بعد ذَلِك أَمِيرا على مصر، وَكَانَ يدعى لأمه، وَمَا يدعى لأَب ".

قُلْنَا: قَالَ أَحْمد: إِنَّمَا وَكِيع أَخطَأ؛ فَقَالَ: لَاعن بِالْحملِ، وَإِنَّمَا لَاعن رَسُول الله لما جَاءَ فَشهد بِالزِّنَا، وَلم يُلَاعن بِالْحملِ.

650 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تقع فرقة اللّعان إِلَّا بلعانهما وتفريق الْحَاكِم.

وَعنهُ: تقع بلعانهما.

وَهُوَ قَول مَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تقع بِلعان الزَّوْج.

الزُّهْرِيّ، عَن سهل " أَن رَسُول الله لَاعن بن عُوَيْمِر وَامْرَأَته، فَقَالَ عُوَيْمِر: إِن انْطَلَقت بهَا يَا رَسُول الله، لقد كذبت عَلَيْهَا. قَالَ: ففارقها قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَصَارَت سنة المتلاعنين ".

ابْن إِسْحَاق، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سهل قَالَ:" لما لَاعن أَخُو بني العجلان [ق 151 - أ] / امْرَأَته قَالَ: يَا رَسُول الله، ظلمتها إِن أَمْسَكتهَا، هِيَ الطَّلَاق، وَهِي الطَّلَاق، وَهِي الطَّلَاق، قَالَ: إِن انْطَلَقت بهَا لقد كذبت عَلَيْهَا " فَاعْتقد أَنه يجوز لَهُ إِِمْسَاكهَا، وَأقرهُ الرَّسُول -[صلى الله عليه وسلم]- على ذَلِك؛ فَدلَّ على أَن الْفرْقَة لم تقع.

الثَّانِي: أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا، وَلَو كَانَت الْفرْقَة قد حصلت لم يَقع الطَّلَاق.

الثَّالِث: قَوْله: " فَكَانَت سنة المتلاعنين " أخبر أَن السّنة اسْتَقَرَّتْ على أَنه يحْتَاج إِلَى التَّفْرِقَة.

أَحْمد، نَا يحيى بن سعيد، نَا عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، سَمِعت سعيد

ص: 217

ابْن جُبَير، يَقُول:" سَأَلت ابْن عمر فَقلت: المتلاعنان، أيفرق بَينهمَا؟ فَقَالَ: لَاعن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بَينهمَا، ثمَّ فرق بَينهمَا ".

مُتَّفق عَلَيْهِ.

قيل: فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ لَهُ: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا ".

قُلْنَا: إِنَّمَا ظن أَن لَهُ الْمُطَالبَة بِالْمهْرِ؛ وَلِهَذَا فِي تَمام الحَدِيث أَنه لما قَالَ: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُول الله، مَالِي. قَالَ: لَا مَال لَك؛ إِن كنت صدقت عَلَيْهَا؛ فَهُوَ بِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنت كذبت عَلَيْهَا، فَذَاك أبعد لَك مِنْهَا ".

651 -

[مَسْأَلَة] :

فرقة اللّعان مُؤَبّدَة.

وَعنهُ: إِذا لَاعن امْرَأَته وأكذب نَفسه جلد، وَردت إِلَيْهِ امْرَأَته.

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.

لنا حَدِيث: " لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا " وَهَذَا عَام، أكذب نَفسه أَو لم يكذب.

ابْن وهب، عَن عِيَاض بن عبد الله، عَن ابْن شهَاب، عَن سهل بن سعد، قَالَ:" حضرت المتلاعنين عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَطلقهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فأنفذه رَسُول الله، فَكَانَ مَا صنع عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] سنة، فمضت السّنة بعد فِي المتلاعنين يفرق بَينهمَا، ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا ".

أَبُو مُعَاوِيَة، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا ".

ص: 218

وَعَن عَاصِم، عَن زر، عَن عبد الله وَعلي قَالَا:" مَضَت السّنة أَن لَا يجْتَمع المتلاعنان ".

رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.

ص: 219