الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصول
708 -
[مَسْأَلَة] :
مَا أتلفته الْبَهَائِم نَهَارا، فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا إِذا لم يكن مَعهَا، وَمَا أتلفته لَيْلًا، فضمانه عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يضمن إِلَّا أَن يكون مَعهَا قَائِد، أَو سائق، أَو رَاكب، أَو يكون قد أرسلها.
أَحْمد، نَا مُحَمَّد بن مُصعب، نَا الْأَوْزَاعِيّ [ق 162 - أ] / عَن الزُّهْرِيّ، عَن حرَام بن محيصة، عَن الْبَراء " أَنه كَانَت لَهُ نَاقَة ضارية، فَدخلت حَائِطا، فأفسدت فِيهِ، فَقضى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن حفظ الحوائط بِالنَّهَارِ على أَهلهَا، وَأَن حفظ الْمَاشِيَة بِاللَّيْلِ على أَهلهَا، وَأَن مَا أَصَابَت الْمَاشِيَة بِاللَّيْلِ، فَهُوَ على أَهلهَا ".
709 -
[مَسْأَلَة] :
مَا أتلفته الْبَهِيمَة برجلها وصاحبها راكبها لَا يضمنهُ.
وَقَالَ مَالك: لَا يضمن، سَوَاء أتلفت بِيَدِهَا أَو رجلهَا، إِذا لم يكن من جِهَة من هُوَ مَعهَا سَبَب.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يضمن مَا جنت بِيَدِهَا ورجلها.
(خَ) همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" العجماء جَبَّار، والمعدن جَبَّار، والبئر جَبَّار ".
سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:" الرجل جَبَّار ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يُتَابع عَلَيْهِ، وَهُوَ وهم، رَوَاهُ أَبُو صَالح والأعرج، وَابْن سِيرِين وَمُحَمّد بن زِيَاد وَغَيرهم. وَلم يذكرُوا الرجل.
وَتفرد آدم، عَن شُعْبَة، عَن مُحَمَّد بن زِيَاد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله:
" الرجل جَبَّار ".
العجماء: الْبَهِيمَة. وجبار: هدر.
710 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا عض يَد إِنْسَان، فانتزعها من فِيهِ، فَسَقَطت أَسْنَانه، فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك: يضمن.
لنا (خَ م) شُعْبَة، نَا قَتَادَة، سَمِعت زُرَارَة، عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ:" قَاتل يعلى بن أُميَّة رجلا، فعض أَحدهمَا يَدي صَاحبه، فَانْتزع يَده من فِيهِ، فَانْتزع ثنيته، فاختصما إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يعَض أحدكُم أَخَاهُ كَمَا يعَض الْفَحْل، لَا دِيَة لَهُ ".
(خَ م) ابْن جريج، أَنا عَطاء، أَخْبرنِي صَفْوَان بن يعلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه قَالَ:" قَاتل أجيري رجلا، فعض يَده، فنزعها من فِيهِ، فأندر ثنيته، فَأتى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فأهدره، وَقَالَ: فيدع يَده فِي فِيك تقضمها كَمَا يقضمها الْفَحْل؟ ! ".
711 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا اطلع فِي بَيت إِنْسَان على أَهله، فَلهُ أَن يَرْمِي عينه، فَإِن فقأها فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سهل بن سعيد قَالَ: " اطلع رجل من جُحر فِي
حجرَة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَمَعَهُ مدرى يحك بِهِ رَأسه، فَقَالَ: لَو أعلمك تنظر لطعنت بِهِ فِي عَيْنك، إِنَّمَا جعل الاسْتِئْذَان من أجل الْبَصَر ".
(خَ م) حَمَّاد بن زيد، عَن عبيد الله بن أبي بكر، عَن أنس " أَن رجلا اطلع من بعض حجر (النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ) فَقَامَ [ق 162 - ب] / النَّبِي بمشقص - أَو مشاقص - فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يخْتل الرجل ليطعنه ".
(خَ م) أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم [صلى الله عليه وسلم] : " لَو أَن امْرأ اطلع عَلَيْك بِغَيْر إِذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عَلَيْك جنَاح ".
(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" من اطلع على قوم فِي بَيتهمْ بِغَيْر إذْنهمْ، فقد حل لَهُم أَن يفقئوا عينه ".
قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ، ففقئوا عينه، وَلَا دِيَة وَلَا قصاص ".
رَوَاهُ أَحْمد.
712 -
[مَسْأَلَة] :
الْخِتَان وَاجِب على الرجل، وَفِي الْمَرْأَة رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجب.
(خَ م) أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " اختتن إِبْرَاهِيم خَلِيل الرَّحْمَن بَعْدَمَا أَتَت عَلَيْهِ ثَمَانُون سنة ".
ابْن جريج، أخْبرت عَن عثيم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَنه جَاءَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: قد أسلمت. فَقَالَ: ألق عَنْك شعر الْكفْر ".
قَالَ: وَأَخْبرنِي آخر مَعَه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ لآخر: " ألق عَنْك شعر الْكفْر، واختتن ".
قلت: هَذَا مُنْقَطع.
(س) عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " خمس من الْفطْرَة
…
" فَذكر مِنْهُنَّ الْخِتَان.
حجاج بن أَرْطَاة، عَن أبي الْمليح بن أُسَامَة، عَن أَبِيه؛ أَن رَسُول الله قَالَ:" الْخِتَان سنة للرِّجَال، مكرمَة للنِّسَاء ".
حجاج ضَعِيف.