الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسَاقَاة
543 -
[مَسْأَلَة] :
تجوز فِي النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر، وكل أصل لَهُ ثَمَرَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجوز بِحَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تجوز فِي النّخل وَالْكَرم، وَفِي بَاقِي الشّجر على قَوْلَيْنِ. وَجوز دَاوُد فِي النّخل.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ساقى يهود خَيْبَر عَن تِلْكَ الْأَمْوَال على الشّطْر. وسهامهم مَعْلُومَة ".
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] دفع خَيْبَر إِلَى أَهلهَا على الشّطْر مِمَّا يخرج مِنْهَا ".
ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] دفع خَيْبَر، أرْضهَا ونخلها مقاسمة على النّصْف ".
وحجتهم (ت) أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن المحاقلة، والمزابنة، وَالْمُخَابَرَة، والمعاومة ".
صَححهُ (ت) .
قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أصل المخابرة من خَيْبَر؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف، فَقيل: خابرهم - أَي: عاملهم فِي خَيْبَر، ثمَّ تنازعوا؛ فَنهى عَن ذَلِك.
(م) ابْن عُيَيْنَة، سمع عمرا سمع ابْن عمر، قَالَ:" كُنَّا نخابر، وَلَا نرى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رَافع بن خديج أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَنهُ، فَتَركه ".
وَالْجَوَاب؛ إِنَّمَا نهى عَن ذَلِك لأجل خصومات كَانَت تقع.
روى (خَ) أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَنه كَانَ يكْرِي مزارعه على عهد النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- إِلَى أَيَّام مُعَاوِيَة، ثمَّ حدث عَن رَافع أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن كري الْمزَارِع، فَذهب ابْن عمر إِلَى [ق 129 - أ] / رَافع، فَذَهَبت مَعَه، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نهى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَن كِرَاء الْمزَارِع، فَقَالَ ابْن عمر: قد علمت أَنا كُنَّا نكرِي مزارعنا على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِمَا على الْأَرْبَعَاء وبشيء من التِّبْن ".
(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن حَنْظَلَة بن قيس، سمع رَافع بن خديج قَالَ:" كُنَّا أَكثر أهل الْمَدِينَة مزارعاً، كُنَّا نكرِي الأَرْض بالناحية مِنْهَا مُسَمّى لسَيِّد الأَرْض، قَالَ: فَرُبمَا يصاب ذَلِك، وتسلم الأَرْض، فنهينا، وَأما الذَّهَب وَالْوَرق فَلم يكن يَوْمئِذٍ ".
أَحْمد، نَا إِسْمَاعِيل، نَا عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق، عَن أبي عُبَيْدَة بن مُحَمَّد بن عمار، عَن الْوَلِيد بن أبي الْوَلِيد، عَن عُرْوَة بن الزبير، قَالَ: قَالَ زيد بن ثَابت: " يغْفر الله لرافع بن خديج، إِنَّا وَالله أعلم بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رجلَانِ قد اقتتلا، فَقَالَ رَسُول الله: إِن كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ، فَلَا تكروا الْمزَارِع. فَسمع رَافع قَوْله: لَا تكروا الْمزَارِع ".
وَالْجَوَاب الثَّانِي: إِنَّهُم إِنَّمَا كَانُوا يكرون بِمَا يخرج على الْأَرْبَعَاء؛ وَهِي جَوَانِب الْأَنْهَار، وَمَا على الماذيانات، وَذَلِكَ أَمر يفْسد العقد.
الثَّالِث: يحمل النَّهْي على التَّنْزِيه، وَلِهَذَا قَالَ [صلى الله عليه وسلم] :" لِأَن يمنح أحدكُم أَخَاهُ أرضه خير لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما ".
544 -
[مَسْأَلَة] :
تصح الْمُزَارعَة بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء، وَتجوز إِذا كَانَ فِي الأَرْض نخل أَو كرم تبعا.
وَمنع أَبُو حنيفَة وَمَالك مُطلقًا.
لنا: حَدِيث ابْن عمر فِي الْمُسَاقَاة. فاحتجوا بِحَدِيث النَّهْي عَن المخابرة.
545 -
[مَسْأَلَة] :
لَا ضَمَان على الْأَجِير الْمُشْتَرك فِيمَا لم تجن يَدَاهُ، كالقصار لَا يضمن مَا لم تعرف جِنَايَة من يَده.
وَعنهُ: يضمن.
وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ ضَمَان مَا جنى، وَمَا لم يجن.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
لنا: حَدِيث سَمُرَة: " على الْيَد مَا أخذت ".
وَحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الْمحَامِلِي، نَا عبد الله بن شبيب، نَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد، نَا يزِيد بن عبد الْملك، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الحَجبي، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا ضَمَان على مؤتمن ". [ق 129 - ب] / قلت: لم يَصح.
546 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز كِرَاء الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع مِمَّا تخرج.
وَعنهُ: لَا - كأكثرهم.
روى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " من كَانَ مكرياً، فليكر بِالربعِ، أَو بِالثُّلثِ ".
أَحْمد، نَا وَكِيع، نَا شريك، عَن أبي حُصَيْن، عَن مُجَاهِد، عَن رَافع بن خديج:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن تستأجر الأَرْض بِالدَّرَاهِمِ المنقودة، أَو بِالثُّلثِ، أَو الرّبع ".
وسَاق الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن حميد، نَا ابْن مغراء، عَن عُبَيْدَة الضَّبِّيّ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] خرج فِي مسير لَهُ، فَإِذا هُوَ بزرع يَهْتَز، فَقَالَ: لمن هَذَا؟ قَالُوا: لرافع بن خديج. فَأرْسل إِلَيْهِ - وَكَانَ أَخذ الأَرْض بِالنِّصْفِ أَو الثُّلُث - فَقَالَ: انْظُر نَفَقَتك فَخذهَا من صَاحب الأَرْض، وادفع إِلَيْهِ أرضه ".
الْجَواب: شريك، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَهُ أغاليط، وَلَا نعلم أَن مُجَاهدًا سمع من رَافع.
قلت: قد سمع من عَائِشَة؛ وَهُوَ أقدم مِنْهُ، وَعبيدَة ضَعِيف، وَابْن مغراء وَابْن حميد مُتَكَلم فيهمَا.