المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الذَّبَائِح   744 - [مَسْأَلَة] : لَا تجوز تذكية بِالسِّنِّ وَالظفر. وجوزها إِذا كَانَا منفصلين - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الذَّبَائِح   744 - [مَسْأَلَة] : لَا تجوز تذكية بِالسِّنِّ وَالظفر. وجوزها إِذا كَانَا منفصلين

‌الذَّبَائِح

744 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تجوز تذكية بِالسِّنِّ وَالظفر.

وجوزها إِذا كَانَا منفصلين أَبُو حنيفَة.

وَعَن مَالك الْجَوَاز بِالسِّنِّ والعظم.

لنا حَدِيث رَافع الْمَذْكُور؛ وَفِيه: " وسأحدثك: أما السن فَعظم، وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة ".

745 -

[مَسْأَلَة] :

يُجزئ فِي الذَّكَاة قطع الْحُلْقُوم والمريء.

وَعنهُ: لَا بُد مَعَهُمَا من الودجين.

وَبِه قَالَ مَالك.

فالحلقوم مجْرى النَّفس، والمريء مجْرى الطَّعَام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئ قطع ثَلَاثَة من الْأَرْبَعَة.

سعيد بن سَلام، نَا عبد الله بن بديل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:" بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بديل بن وَرْقَاء على جمل أَوْرَق؛ يَصِيح فِي فجاج منى: أَلا إِن الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة ".

قلت: سعيد لَيْسَ بِثِقَة. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

746 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تحل ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب.

ص: 289

وجوزها أَبُو حنيفَة.

روى أَصْحَابنَا لِابْنِ عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب ".

قلت: لم يَصح.

هشيم، عَن يُونُس، عَن مُحَمَّد، عَن عُبَيْدَة، عَن عَليّ قَالَ:" لَا تَأْكُلُوا من ذَبَائِح نَصَارَى بني تغلب؛ فَإِنَّهُم لم يَتَمَسَّكُوا من النَّصْرَانِيَّة بِشَيْء إِلَّا بِشرب الْخمر ".

747 -

[مَسْأَلَة] :

الْجَرَاد إِذا مَاتَ بِلَا سَبَب حل أكله.

وَقَالَ مَالك: لَا يحل إِلَّا أَن يَمُوت بِسَبَب، نَحْو أَن تقطف رَأسه، أَو يَقع فِي نَار.

عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله:" أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ: الْحُوت وَالْجَرَاد، والكبد وَالطحَال ". رَوَاهُ أَحْمد.

ويروى عَن عَطاء بن [ق 169 - ب] / يسَار، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا.

748 -

[مَسْأَلَة] :

يحل السّمك الطافي، خلافًا لأبي حنيفَة.

(م) زُهَيْر، نَا أَبُو الزبير، عَن جَابر قَالَ:" بعثنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ وَأمر علينا أَبَا عُبَيْدَة، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غَيره، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يُعْطِينَا تَمْرَة تَمْرَة، فَرفع لنا على سَاحل الْبَحْر على هَيْئَة الْكَثِيب الضخم؛ فَإِذا هُوَ دَابَّة تدعى العنبر، فأكلنا مِنْهُ حَتَّى سمنا، فَلَمَّا قدمنَا أَتَيْنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَذَكرنَا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: " هَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء، فتطعمونا؟ فَأَرْسَلنَا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مِنْهُ، فَأَكله ".

ص: 290

فاحتجوا بِإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عبد الْعَزِيز بن عبيد الله، عَن وهب بن كيسَان، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كلوا مَا حسر عَنهُ الْبَحْر وَمَا ألْقى، وَمَا وجدتموه مَيتا أَو طافياً فَوق المَاء، فَلَا تأكلوه ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عبد الْعَزِيز ضَعِيف. وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك.

أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْكُوفِي، نَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي، نَا سُفْيَان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا طفا فَلَا تَأْكُله، وَإِذا جزر عَنهُ فكله، وَمَا كَانَ على حافتيه فكله ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير أبي أَحْمد. وَرَوَاهُ وَكِيع وَعبد الرَّزَّاق ومؤمل، عَن الثَّوْريّ مَوْقُوفا.

وَرَوَاهُ أَيُّوب، وَابْن جريج، وَجَمَاعَة، عَن أبي الزبير مَوْقُوفا.

(د) يحيى بن سليم، نَا إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" مَا ألْقى الْبَحْر أَو جزر عَنهُ فكلوه، وَمَا مَاتَ وطفا فَلَا تأكلوه ".

إِسْمَاعِيل بن أُميَّة مَتْرُوك.

قلت: بل ثِقَة بِاتِّفَاق، لَكِن الصَّحِيح وَقفه.

749 -

[مَسْأَلَة] :

الْجَنِين يتذكى بِالْأُمِّ، خلافًا لأبي حنيفَة.

وَقَالَ مَالك كَقَوْلِنَا؛ إِن خرج وَقد كمل خلقه وَنبت شعره، وكقولهم إِذا لم يكن كَذَلِك.

لنا: يُونُس بن أبي إِسْحَاق [عَن مجَالد] عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد،

ص: 291

قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه ".

مجَالد، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد " قَالَ رَسُول الله - وسألناه عَن الْجَنِين يكون فِي بطن النَّاقة أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة، فَقَالَ: كلوه إِن شِئْتُم؛ فَإِن ذَكَاته ذَكَاة أمه ".

رَوَاهُمَا [ق 170 - أ] / أَحْمد.

مبارك بن مُجَاهِد، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ فِي الْجَنِين:" ذَكَاته ذَكَاة أمه، أشعرَ أَو لم يشْعر ".

الصَّوَاب أَن ذَا قَول ابْن عمر. قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: مبارك ضعف.

750 -

[مَسْأَلَة] :

السّنة نحر الْإِبِل، وَيجوز الذّبْح.

وَقَالَ دَاوُد: لَا يجوز.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

لنا حَدِيث: " لَا ذَكَاة إِلَّا فِي الْحلق أَو اللبة ".

751 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يحل أكل الثَّعْلَب.

وَعنهُ: يحل، وَتحل الضبع.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحلان.

ابْن جريج، عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن ابْن أبي عمار قَالَ: " قلت

ص: 292

لجَابِر: الضبع صيد هِيَ؟ قَالَ: نعم. قلت: فنأكلها؟ قَالَ: نعم. قلت: أقاله رَسُول الله؟ قَالَ: نعم ".

صَححهُ (ت) .

752 -

[مَسْأَلَة] :

وَيحل الضَّب، وَفِي اليربوع رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحل.

(خَ م) يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي أَبُو أُمَامَة بن سهل، أَن ابْن عَبَّاس أخبرهُ " أَن خَالِد بن الْوَلِيد أخبرهُ أَنه دخل مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على مَيْمُونَة، فَوجدَ عِنْدهَا ضبا محنوذا، فَقدمت الضَّب لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَأَهوى إِلَيْهِ، فَقَالَت امْرَأَة: أخبرن رَسُول الله مَا قدمتن إِلَيْهِ. قُلْنَ: هُوَ الضَّب. فَرفع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَده، فَقَالَ خَالِد: أحرام الضَّب يَا رَسُول الله؟ قَالَ: لَا، وَلَكِن لم يكن بِأَرْض قومِي، فأجدني أعافه. قَالَ خَالِد: فاجتررته، فأكلته، وَرَسُول الله ينظر إِلَيّ، فَلم ينهني ".

شُعْبَة، عَن قَتَادَة، عَن سُلَيْمَان، عَن جَابر؛ أَن عمر قَالَ:" إِن نَبِي الله لم يحرم الضَّب، وَلكنه قذره ".

753 -

[مَسْأَلَة] :

يحل الْفرس.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحل.

(خَ م) حَمَّاد بن زيد، نَا عَمْرو بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن عَليّ، عَن جَابر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ".

ص: 293

(خَ م) هِشَام بن عُرْوَة، عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر: عَن أَسمَاء قَالَت: " نحرنا فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فرسا، فأكلناه ".

وَلَهُم: صَالح بن يحيى بن الْمِقْدَام بن معديكرب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن خَالِد بن الْوَلِيد قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن أكل لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير ".

قَالَ أَحْمد: هَذَا حَدِيث مُنكر.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف.

754 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 170 - ب] / يحرم الْبَغْل وَالْحمار الأهلي.

وَقَالَ مَالك: لَا يحرم، بل يكره.

لنا حَدِيث خَالِد الْمُتَقَدّم، وَحَدِيث:(خَ م) أبي ثَعْلَبَة قَالَ: " حرم رَسُول الله لُحُوم الْحمر الأهلي ".

أَحْمد، نَا زَكَرِيَّا بن عدي، نَا بَقِيَّة، عَن بحير، عَن خَالِد بن معدان، عَن جُبَير بن نفير، عَن أبي ثَعْلَبَة قَالَ:" غزوت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] خَيْبَر، فأصبنا بهَا حمراً من الْحمر الإنسية فذبحناها، فَأخْبر رَسُول الله، فَأمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، فَنَادَى فِي النَّاس: إِن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة لَا تحل لمن شهد أَنِّي رَسُول الله ".

أَحْمد، نَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو، نَا زَائِدَة، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حرم يَوْم خَيْبَر كل ذِي نَاب من السبَاع، وَالْحمار الْإِنْسِي ".

عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر: " حرم رَسُول الله

ص: 294

[صلى الله عليه وسلم] الْحمر الإنسية، وَلُحُوم الثعالب، وكل ذِي نَاب من السبَاع، وكل ذِي مخلب من الطير ".

أَحْمد نَا [يَعْقُوب] ، نَا أبي، عَن ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عبد الله بن عَمْرو بن ضَمرَة الْفَزارِيّ، عَن عبد الله بن أبي سليط، عَن أَبِيه قَالَ: أَتَانَا نهي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن أكل الْحمر الإنسية والقدور تَفُور بهَا، فكفأناها على وجوهها ".

(خَ م) شُعْبَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْبَراء:" أصبْنَا يَوْم خَيْبَر حمراً، فَنَادَى مُنَادِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أَن اكفئوا الْقُدُور ".

سُفْيَان، عَن عَمْرو، عَن جَابر:" أطعمنَا رسولُ الله لُحُوم الْخَيل، ونهانا عَن لُحُوم الْحمر ".

هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَقد مر فِي رِوَايَة حَمَّاد، عَن عَمْرو، عَن مُحَمَّد بن عَليّ.

قَالَ البُخَارِيّ: سُفْيَان أحفظ.

(س) ابْن عُيَيْنَة، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد، عَن أنس قَالَ:" أَتَانَا مُنَادِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم على لُحُوم الْحمر؛ فَإِنَّهَا رِجْس ".

ص: 295

755 -

[مَسْأَلَة] :

الْحَيَوَان ذُو الناب كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد حرَام، وَكَذَلِكَ مَا لَهُ مخلب، كالبازي والشاهين وَالْعِقَاب.

وَقَالَ مَالك: يكره.

لنا مَا تقدم.

وَأَبُو بشر، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" نهى رَسُول الله عَن كل ذِي نَاب من السَّبع، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير ".

حُسَيْن الْمعلم، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن كل ذِي نَاب من السَّبع، وَذي مخلب من الطير، وَعَن لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَعَن عسب الْفَحْل ".

[ق 171 - أ] / (م) مَالك، عَن إِسْمَاعِيل بن أبي حَكِيم، عَن عُبَيْدَة بن سُفْيَان، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كل ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام ".

رَوَاهُ ابْن مهْدي عَنهُ.

756 -

[مَسْأَلَة] :

المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الْأسود الْكَبِير حرَام.

وَقَالَ مَالك: يحل.

لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " خمس لَا جنَاح على من قتلهن

".

فَذكر مِنْهُنَّ الْغُرَاب كَمَا مر فِي الْحَج.

757 -

[مَسْأَلَة] :

وَيحرم الْقُنْفُذ، وَابْن عرس.

ص: 296

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ، يُبَاح.

سعيد، نَا الدَّرَاورْدِي، حَدثنِي عِيسَى بن ثميلة الْفَزارِيّ، عَن أَبِيه قَالَ:" كنت عِنْد ابْن عمر، فَسَأَلَهُ رجل عَن أكل الْقُنْفُذ، فَقَالَ شيخ عِنْده: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: ذكر عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: خبيثة من الْخَبَائِث. فَقَالَ ابْن عمر: إِن كَانَ رَسُول الله قَالَه، فَهُوَ كَمَا قَالَه ".

758 -

[مَسْأَلَة] :

كل مَا يعِيش فِي الْبَحْر حَلَال، إِلَّا الضفدع، والتمساح، والكوسج.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحل إِلَّا السّمك.

وَقَالَ مَالك: يحل كُله.

لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " الْحل ميتَته " كَمَا مضى فِي الْمِيَاه.

ابْن أبي ذِئْب، عَن سعيد بن خَالِد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عبد الرَّحْمَن ابْن عُثْمَان قَالَ:" ذكر طَبِيب عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] دَوَاء، فَذكر الضفدع يَجْعَل فِيهِ، فَنهى رَسُول الله عَن قتل الضفدع ".

شَبابَة، نَا حَمْزَة، عَن عمر بن دِينَار، عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله:" مَا من دَابَّة فِي الْبَحْر إِلَّا قد ذكاها الله لبني آدم ".

فهير بن زِيَاد، عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد الخوزي، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عبد الله ابْن سرجس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" ذبح كل نون فِي الْبَحْر لبني آدم ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: هما ضعيفان.

ص: 297

759 -

[مَسْأَلَة] :

تحرم الْجَلالَة ولبنها وبيضها؛ مَا لم تحبس؛ فالطائر ثَلَاثَة أَيَّام، وَالدَّابَّة أَرْبَعِينَ.

وَعنهُ: ثَلَاثًا، وَالْبَقر ثَلَاثِينَ، وَالْغنم سَبْعَة، والدجاج ثَلَاثَة.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا تحرم.

(لنا) : قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن لبن الشَّاة الْجَلالَة ".

ابْن إِسْحَاق، عَن ابْن أبي نجيح، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن أكل الْجَلالَة وَأَلْبَانهَا ".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

[ق 171 - ب] / إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، حَدثنِي أبي، عَن عبد الله بن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الْإِبِل الْجَلالَة أَن يُؤْكَل لَحمهَا، وَلَا تشرب أَلْبَانهَا، وَلَا يركبهَا النَّاس حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة ".

إِسْمَاعِيل وَأَبوهُ ضعيفان.

760 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا مر بالثمار الْمُعَلقَة، وَلَا حَائِط عَلَيْهَا، جَازَ لَهُ الْأكل.

وَعنهُ: يَأْكُل عِنْد الضَّرُورَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَأْكُل الْمُضْطَر وَيضمن.

الْجريرِي، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " إِذا أتيت على راعي إبل، فَنَادِ: يَا راعي الْإِبِل. فَإِن أجابك، وَإِلَّا فاحلب واشرب فِي غير أَن

ص: 298

تفْسد، وَإِذا أتيت على حَائِط، فَنَادِ، يَا صَاحب الْحَائِط - ثَلَاثًا - فَإِن أجابك، وَإِلَّا فَكل فِي غير أَن تفْسد ".

761 -

[مَسْأَلَة] :

يجب على الْمُسلم ضِيَافَة الْمُسلم الْمُسَافِر الْمَار بِهِ لَيْلَة.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجب.

مَنْصُور، عَن الشّعبِيّ، عَن الْمِقْدَام أبي كَرِيمَة، سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" لَيْلَة الضَّيْف وَاجِبَة على كل مُسلم؛ فَإِن أصبح بفنائه محروماُ، كَانَ دينا لَهُ عَلَيْهِ، إِن شَاءَ اقْتضى، وَإِن شَاءَ ترك ".

شُعْبَة، عَن أبي الجودي، عَن ابْن المُهَاجر، عَن الْمِقْدَام أبي كَرِيمَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" أَيّمَا مُسلم أضَاف قوما، فَأصْبح الضَّيْف محروماً، فَإِن حَقًا على كل مُسلم نَصره حَتَّى يَأْخُذ بقرى ليلته من زرعه وَمَاله ".

اللَّيْث، عَن يزِيد، عَن أبي الْخَيْر، عَن عقبَة، قُلْنَا:" يَا رَسُول الله، إِنَّك تبعثنا فَنَنْزِل بِقوم لَا يقرونا، فَمَا ترى؟ قَالَ: إِذا نزلتم بِقوم، فَأمروا لكم بِمَا يَنْبَغِي للضيف، فاقبلوا، وَإِن لم يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُم حق الضَّيْف الَّذِي يَنْبَغِي لَهُم ".

اللَّيْث، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي طَلْحَة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" أَيّمَا ضيف نزل بِقوم، فَأصْبح الضَّيْف محروماً، فَلهُ أَن يَأْخُذ بِقدر قراه، وَلَا حرج عَلَيْهِ ".

رواهم أَحْمد.

ص: 299

فارغة.

ص: 300