المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْإِفْرَاد   (م) مَالك، عَن عبد الرحمنِ بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْإِفْرَاد   (م) مَالك، عَن عبد الرحمنِ بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن

‌الْإِفْرَاد

(م) مَالك، عَن عبد الرحمنِ بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عائشةَ لَا يُوجد " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] أفردَ الحجِّ ".

عبادُ بنُ عبادٍ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعٍ؛ كِلَاهُمَا عَن عُبيد الله بن عمرَ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ، قالَ:" أَهْلَلْنَا مَعَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] بالحجِّ مُفردا ".

لفظُ عبادٍ.

الليثُ، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ قالَ:" أَقبلنَا مَعَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] مُهلينَ بالحجِّ مُفردا ".

فحديثُ عائشةَ من أفرادِ مُسلم، وَقد مضى فِي المتفقِ عليهِ عَنْهَا ضدهُ، ثمَّ أَحَادِيث المتعةِ أصح وأكثرُ، ثمَّ أحاديثُها تتضمنُ زِيَادَة؛ فَهِيَ أولى، وَقد فسرَ هَذَا الإفرادَ؛ أَي أفرد أَعمال العمرةِ عَن أعمالِ الحجِّ، وَكَذَلِكَ يفعلُ المتمتِّعُ.

ثمَّ لَوْلَا أَن التمتعَ أفضل لما أمرَ بهِ [صلى الله عليه وسلم] أصحابهُ مَعَ الفسخِ، وَلما تأسَّفَ هُوَ على المتعةِ؛ حيثُ يقولُ:" لَو استقبلتُ من أَمْرِي مَا استدبرتُ، لم أسُقِ الهديَ، ولجعلتُها عُمرةً ".

ونقلَ أَبُو طالبٍ، عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قالَ: كانَ الإفرادُ فِي المدينةِ، فَلَمَّا وصلَ إِلَى مكةَ، فسخَ على أصحابِه، وتلهفَ على التمتعِ؛ فدلَّ على [أَنه] أفضل؛ لأنهُ آخرُ الأمرينِ، وَهَذَا المتعمدُ عليهِ فِي جَوابِ حديثِ جابرٍ.

وَأما حديثُ ابْن عُمرَ؛ فَلم يصحَّ.

ص: 22