المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشَّهَادَات   790 - [مَسْأَلَة] : لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود. لنا: " أَنه - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الشَّهَادَات   790 - [مَسْأَلَة] : لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود. لنا: " أَنه

‌الشَّهَادَات

790 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود.

لنا:

" أَنه [صلى الله عليه وسلم] اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد ".

791 -

[مَسْأَلَة] :

تقبل فِي الْولادَة شَهَادَة وَاحِدَة، وَكَذَا فِي كل مَا لم يطلع الرِّجَال عَلَيْهِ.

وَعنهُ: لَا تقبل إِلَّا امْرَأَتَانِ - كَقَوْل مَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل إِلَّا [ق 177 - ب] / أربعٌ.

بِإِسْنَاد واه عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ووهَّاهُ.

وروى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- قَالَ:" يُجزئ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَة امْرَأَة ".

792 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفَة.

لنا أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى،

ص: 327

عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا ذِي غمر على أَخِيه، وَلَا تجوز شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت ".

مُحَمَّد بن رَاشد ضَعِيف.

(ت) مَرْوَان بن مُعَاوِيَة، عَن يزِيد بن زِيَاد الدِّمَشْقِي، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا مجلود فِي حد، وَلَا ذِي غمرٍ، وَلَا القانع لأهل الْبَيْت لَهُم، وَلَا ظنين فِي ولاءٍ وَلَا قرَابَة ".

الظنين: الْمُتَّهم فِي دينه.

يزِيد ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ.

793 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده، وَلَا هُوَ لَهُ.

وَعنهُ: تجوز شَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ.

وَعنهُ جَوَاز شَهَادَتهمَا فِي مَا لَا تُهْمَة فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق وَالْمَال، وكل مِنْهُمَا مستغن عَن صَاحبه.

وَقَالَ دَاوُد والمزني وَأَبُو ثَوْر: تجوز مُطلقًا.

لنا الحَدِيث الْمُتَقَدّم.

قلت: قد ضعفته.

794 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة بدوي على قرويٍّ.

ص: 328

وأجازها أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالك كَقَوْلِنَا فِي مَا عدا الْجراح.

ابْن الْهَاد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا تقبل شَهَادَة البدويِّ على القرويِّ ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ابْن وهب، أَنا يحيى بن أَيُّوب، وَنَافِع بن يزِيد عَنهُ.

795 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة الذمَّةِ بَعضهم على بعض.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل.

عمر بن رَاشد، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله وَقَالَ:" لَا تَرث ملةٌ ملةٌ، وَلَا تجوز شَهَادَة أهل ملةٍ عل مِلَّة، إِلَّا أمتِي ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ملينا لعمر.

وَلَهُم (ق) مجَالد، عَن عَامر، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض ".

[ق 178 - أ] / الْحسن بن عَرَفَة، أَنا (عبد الرَّحْمَن) بن سُلَيْمَان، عَن مجَالد، عَن الشّعبِيّ، عَن جَابر قَالَ:" أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَهُودِيّ وَيَهُودِيَّة زَنَيَا، فَقَالَ للْيَهُود: مَا يمنعكم أَن تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَد؟ فَقَالُوا: كُنَّا نَفْعل إِذْ كَانَ الْملك لنا، فَلَا تجترئ على الْفِعْل. فَقَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَم رجلَيْنِ مِنْكُم. فَأتوهُ بِابْني صوريا. قَالَ: فأنشدكما بِالَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى، كَيفَ تَجِدُونَ حدكما فِي التَّوْرَاة؟ . قَالَا: إِذا شهد أَرْبَعَة أَنهم رَأَوْهُ يدْخلهُ فِيهَا كَمَا يدْخل الْميل فِي المكحلة رجم، قَالَ: ائْتُونِي بالشهود، فَشهد أَرْبَعَة، فرجمهما النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ".

ص: 329

مجَالد، قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِشَيْء.

قلت: وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن أبي الجون؛ قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ.

796 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز الحكم بِشَاهِد وَيَمِين فِي المَال وَمَا يقْصد بِهِ المَال، خلافًا لأبي حنيفَة.

أَحْمد، نَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ".

شَبابَة، نَا عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قضى بِشَهَادَة شَاهد وَيَمِين صَاحب الْحق. وَقضى بِهِ عَليّ بالعراق ".

وَقد روى هَذَا عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عمر وَابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عمر، وَابْن عَمْرو وَزيد، وَأَبُو سعيد وَسعد بن عبَادَة، وعامر بن ربيعَة وَسَهل بن سعد، وَعمارَة ابْن حزم وَعَمْرو بن حزم، والمغيرة وبلال بن الْحَارِث، وَسَلَمَة بن قيس وَتَمِيم الدَّارِيّ، وَأنس وزبيب بن ثَعْلَبَة وسرق.

797 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ترك ابْنا لَا وَارِث لَهُ غَيره، فَأقر بِأَخ ثَبت نسبه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يثبت حَتَّى يقر اثْنَان.

لنا حَدِيث عبد بن زَمعَة، وَقَوله: أخي وَابْن وليدة أبي. فَأثْبت النّسَب بِإِقْرَارِهِ.

ص: 330