الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَلم
501 -
[مَسْأَلَة] :
يصحُّ السلمُ فِي المعدُومِ الآنَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوزُ.
(خَ م) ابْن أبي نجيح، عَن عبد الله بن كثير، عَن أبي الْمنْهَال، عَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ:" قدم رَسُول الله الْمَدِينَة، وهم يسلفون فِي التَّمْر الْعَام والعامين أَو ثَلَاثَة، فَقَالَ: من أسلف فِي تمر، فليسلف فِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم؛ إِلَى أجل مَعْلُوم ".
أَحْمد، نَا هشيم، أَنا أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن مُحَمَّد بن أبي المجالد مولى بني هَاشم، قَالَ:" أَرْسلنِي ابْن شَدَّاد وَأَبُو بردة، فَقَالَا: انْطلق إِلَى ابْن أبي أوفى، فَقل لَهُ: إِن عبد الله بن شَدَّاد وَأَبا بردة يقرآنك السَّلَام، ويقولان: هَل كُنْتُم تسلفونَ فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي الْبر وَالشعِير وَالزَّيْت؟ قَالَ: نعم، كُنَّا نصيب غَنَائِم فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فنسلفها فِي الْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّيْت. فَقلت لَهُ: عِنْد من كَانَ لَهُ زرع، أَو عِنْد من لم يكن لَهُ زرع؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك. فَقَالَا: انْطلق إِلَى عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى فسله، فَقَالَ مثل مَا قَالَ ابْن أبي أوفى ".
502 -
[مَسْأَلَة] :
يصحُّ السَّلمَ فِي الْحَيَوَان، خلافًا لأبي حنيفةَ.
سبق حَدِيث عبد الله بن عَمْرو: " وَأَمرَنِي رسولُ الله أَن أبتاعَ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى خُرُوج الْمُصدق ".
جرير بن حَازِم، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن أبي سُفْيَان، عَن مُسلم بن جُبَير، عَن [ق 121 - أ] / عَمْرو بن الْحَرِيش، قَالَ:" سَأَلت عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ؛ فقلتُ: إِنَّا بِأَرْض لَيْسَ بهَا دِينَار وَلَا دِرْهَم، وَإِنَّمَا نُبَايِع بِالْإِبِلِ وَالْغنم إِلَى أجل. فَمَا ترى فِي ذَلِك؟ فَقَالَ: على الْخَبِير سَقَطت؛ جهز رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] جَيْشًا على إبل من إبل الصَّدَقَة حَتَّى نفدت، وَبَقِي نَاس، فَقَالَ رَسُول الله: اشْتَرِ لنا إبِلا بقلائص من إبل الصَّدَقَة إِذا جَاءَت، حَتَّى نؤديها إِلَيْهِم، فاشتريت الْبَعِير بالاثنين وَالثَّلَاث قَلَائِص حَتَّى فرغت، فَأدى ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من إبل الصَّدَقَة " رَوَاهُ أَحْمد.
وَلَهُم الدَّارَقُطْنِيّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ بن إِسْمَاعِيل الأبلي، نَا عبد الله بن إِسْمَاعِيل، أَنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، نَا عبد الْملك الذمارِي، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، حَدثنِي معمر، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن السّلف فِي الْحَيَوَان ".
عبد الْملك مُخْتَلف فِيهِ، وَإِسْحَاق مَجْهُول.
503 -
[مَسْأَلَة] :
يجوزُ السَّلمُ فِي الْخبز، خلافًا لأكثرهم؛ لقَوْله:" ووزنٍ معلومٍ " وَالْخبْز مَوْزُون.
504 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا أسلمَ فِي سلْعَة، ثمَّ تَقَايلا بعد قبض الثّمن، لم يجز أَن يصرف ذَلِك فِي شَيْء آخر حَتَّى يقبضهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز.
أَبُو بدر، نَا زِيَاد بن خَيْثَمَة عَن سعد الطَّائِي، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أسلم فِي شَيْء، فَلَا يصرفهُ فِي غَيره، [وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعيد:] فَلَا يَأْخُذ إِلَّا مَا أسلم فِيهِ، أَو رَأس مَاله ".
قلتُ: عَطِيَّة ضَعِيف. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
505 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوزُ التسعير.
وَقَالَ مَالك: يجوز أَن يَقُول لمن حط سعرا: إِمَّا أَن تلْحق بِالنَّاسِ، أَو تَنْصَرِف عَنْهُم.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن قَتَادَة وثابت، عَن أنس قَالَ:" غلا السّعر على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، لَو سعرت، فَقَالَ: إِن الله هُوَ الْخَالِق الْقَابِض الباسط الرازق المسعر، وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقى الله وَلَا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إِيَّاه فِي دم وَلَا مالٍ ".
صَححهُ التِّرْمِذِيّ.