المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[ق 176 - ب] /‌ ‌ الْقِسْمَة   إِذا طلبَهَا أَحدهمَا وفيهَا ضَرَر - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: [ق 176 - ب] /‌ ‌ الْقِسْمَة   إِذا طلبَهَا أَحدهمَا وفيهَا ضَرَر

[ق 176 - ب] /‌

‌ الْقِسْمَة

إِذا طلبَهَا أَحدهمَا وفيهَا ضَرَر على الآخر لم تقسم وتباع.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ لأَحَدهمَا مَنْفَعَة أجبرا على الْقِسْمَة.

وَقَالَ مَالك: يجْبر عَلَيْهَا بِكُل حَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ المطالب ينْتَفع بذلك أجبر، وَإِن كَانَ يستضر فعلى وَجْهَيْن.

روح بن عبَادَة، نَا ابْن جريج، أَخْبرنِي صديق بن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن أَبِيه مَرْفُوعا:" لَا تعضية على أهل الْمِيرَاث إِلَّا مَا حمل الْقسم ".

عَبَّاس الدوري، ثَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا ضَرَر وَلَا إِضْرَار ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: لم يصحَّا.

ص: 323