المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْعتْق   798 - [مَسْأَلَة] : إِذا أعتق الْمُوسر نصِيبه من عبد، عتق عَلَيْهِ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْعتْق   798 - [مَسْأَلَة] : إِذا أعتق الْمُوسر نصِيبه من عبد، عتق عَلَيْهِ

‌الْعتْق

798 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أعتق الْمُوسر نصِيبه من عبد، عتق عَلَيْهِ نصيب شَرِيكه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُخَيّر الشَّرِيك بَين أَن يعْتق، أَو يستسعى العَبْد، أَو يقومه على شَرِيكه. فَإِن أعتق الْمُعسر نصِيبه، لم يجب عَلَيْهِ عتق الْبَاقِي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: [ق 178 - ب] / يجب بالاستسعاءِ، أَو بِعِتْق الشَّرِيك.

لنا حَدِيث يحيى بن سعيد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي مَمْلُوك، كلف أَن يتم عتقه بِقِيمَة عدل؛ فَإِن لم يكن لَهُ مَال يعتقهُ بِهِ، فقد جَازَ مَا عتق ".

أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا (عمر) بن حَوْشَب، حَدثنِي إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ:" كَانَ لَهُم غُلَام، فَأعتق جده نصفه، فجَاء العَبْد إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : تعْتق فِي عتقك، وترق فِي رقك. فَكَانَ يخْدم سَيّده حَتَّى مَاتَ ".

وَاحْتَجُّوا بِابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من كَانَ لَهُ شقص فِي مَمْلُوك فَأعتق نصِيبه، فَعَلَيهِ خلاصه إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا استسعي فِي ثمن رقبته غير مشقوق عَلَيْهِ ".

بشير بن نهيك مَجْرُوح.

قلت: بل احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ.

ص: 331

أَحْمد، نَا عبد الله بن بكر، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْمليح، عَن أَبِيه " أَن رجلا من هُذَيْل أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : هُوَ حر كُله؛ لَيْسَ لله شريك ".

حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ:" حفظنا من ثَلَاثِينَ من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ: من أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك ضمن بَقِيَّته ".

رَوَاهُ أَحْمد.

799 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أعتق فِي مرض مَوته عبيدا؛ لَا مَال لَهُ سواهُم، جمع الْعتْق فِي الثُّلُث بِالْقُرْعَةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق من كل وَاحِد ثلثه، ويستسعى فِي بَاقِيه.

(م) أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرَان " أَن رجلا أعتق سِتَّة عِنْد مَوته، وَلم يكن لَهُ مَال غَيرهم، فَدَعَاهُمْ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فجزأهم ثَلَاثًا، ثمَّ أَقرع بَينهم؛ فَأعتق اثْنَيْنِ، وأرق أَرْبَعَة، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا ".

800 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ملك ذَا رحم محرم، عتق عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك: يعْتق الْولدَان وَالْأَوْلَاد وَالإِخْوَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يعْتق عَمُود النّسَب.

حَمَّاد بن سَلمَة، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من ملك ذَا رحم، فَهُوَ عَتيق " وَفِي لفظ: ذَا رحم محرم فَهُوَ حر " قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: أَحَادِيث سمرةَ صِحَاح.

ص: 332