الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللّقطَة
563 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز الْتِقَاط الْإِبِل وَالْبَقر والطيور.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) ربيعَة الرَّأْي، عَن يزِيد مولى المنبعث، عَن زيد بن خالدٍ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سَأَلَهُ رجل عَن اللّقطَة، فَقَالَ: اعرف وكاءها - أَو قَالَ: وعاءها - وعفاصها، ثمَّ عرفهَا سَنَةً، ثمَّ استمتع بهَا، فَإِن جَاءَ رَبهَا، فأدها إِلَيْهِ. قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه أَو وَجهه، فَقَالَ: مَا لَك وَلها، مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء، وترعى الشّجر، فذرها حَتَّى يلقاها رَبهَا. قَالَ: فضَالة الْغنم؟ قَالَ: لَك أَو لأخيك أَو للذئب ".
564 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز الْتِقَاط الْغنم، وَلَا يملكهَا قبل الْحول.
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: إِذا وجدهَا بفلاة فَلهُ أكلهَا بِلَا تَعْرِيف.
لنا حَدِيث: " عرفهَا حولا ".
الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن أبي النَّضر، عَن بسر بن سعيد [ق 132 - ب] / عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن اللّقطَة، فَقَالَ: عرفهَا سنة، فَإِن أعترفت، فأدِّها ".
ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن جده، عَن أَبِيه " سَمِعت رجلا
من مزينة يسْأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: جِئْت يَا رَسُول الله، أَسأَلك عَن الضَّالة من الْإِبِل. فَقَالَ: مَعهَا حذاؤها وسقاؤها، تَأْكُل الشّجر، وَترد المَاء، فدعها حَتَّى يَأْتِيهَا باغيها. قَالَ: الضَّالة من الْغنم؟ قَالَ: هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب يجمعها حَتَّى يَأْتِيهَا باغيها " رَوَاهُ أَحْمد.
أَحْمد، ثَنَا سُرَيج بن النُّعْمَان، نَا ابْن وهب، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن بكر بن سوَادَة، عَن أبي سَالم الجيشاني عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، قَالَ رَسُول الله:" من آوى ضَالَّة، فَهُوَ ضال مَا لم يعرفهَا ".
أَبُو حَيَّان التَّيْمِيّ، حَدثنِي الضَّحَّاك خَال الْمُنْذر بن جرير، عَن الْمُنْذر بن جرير، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يأوي الضَّالة إِلَّا ضال ".
565 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا عرف اللّقطَة حولا ملكهَا إِن كَانَت أثماناً، وَإِن كَانَت عرُوضا أَو حليًّا أَو ضَالَّة لم يملكهَا، وَلم ينْتَفع بهَا، سَوَاء كَانَ غنيًّا أَو فَقِيرا، فَإِن كَانَ فَقِيرا جَازَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَدَاوُد: يملك جَمِيع اللقطات وَإِن كَانَ غنيًّا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يملك شَيْئا من اللقطات بِحَال، وَلَا ينْتَفع بهَا إِذا كَانَ غنيًّا، فَإِن كَانَ فَقِيرا جَازَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا.
لنا: حَدِيث زيد بن خَالِد الْمَذْكُور.
وَسَعِيد فِي " سنَنه ": نَا الدَّرَاورْدِي، سَمِعت ربيعَة يحدث عَن يزِيد مولى المنبعث، عَن زيد " أَن رجلا وجد فِي زمَان رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مائَة دِينَار، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : اعرف وعاءها، ووكاءها، وَلَا يدْخل ركب إِلَّا أنشدت تذكرها، ثمَّ أمْسكهَا حولا؛ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، فأدها إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاصْنَعْ بهَا مَا تصنع بِمَالك ".
ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده:" سَمِعت رجلا من مزينة يسْأَل رَسُول الله، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، اللّقطَة فِي السَّبِيل العامرة؟ قَالَ: عرفهَا حولا، فَإِن وجد باغيها، فأدها إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَك ".
وَاحْتَجُّوا [ق 133 - أ] / (خَ م) الثَّوْريّ، عَن سَلمَة بن كهيل، حَدثنِي سُوَيْد بن غَفلَة، عَن أبي بن كَعْب، قَالَ:" التقطت مائَة دِينَار على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَسَأَلته، فَقَالَ: عرفهَا سنة. فَلم أجد من يعرفهَا، فَقَالَ: اعرف عَددهَا ووكاءها، ثمَّ عرفهَا سنة؛ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كسبيل مَالك ".
وَفِي لفظ فِي " الصَّحِيح ": " أَنه عرفهَا سنتَيْن أَو ثَلَاثًا ".
فَهَذِهِ الرِّوَايَات لَعَلَّهَا غلط؛ يدل على هَذَا؛ أَن شُعْبَة قَالَ: سَمِعت سَلمَة بعد عشر سِنِين يَقُول: عرفهَا عَام وَاحِدًا. أَو يكون [صلى الله عليه وسلم] علم أَن تَعْرِيفهَا لم يَقع كَمَا يَنْبَغِي، فَلم يعْتد بالتعريف الأول، أَو أَنه عرفهَا عَاما آخر تورعاً.
566 -
[مَسْأَلَة] :
لقطَة الْحرم لَا تحل إِلَّا لمن يعرفهَا أبدا.
وَعَن أَحْمد؛ أَنَّهَا كَسَائِر اللقط.
وَعَن أَصْحَاب الشَّافِعِي كالروايتين.
(خَ م) مُجَاهِد، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَوْم الْفَتْح: " إنَّ هَذَا الْبَلَد حرمه الله، لَا يعضد شوكه، وَلَا ينفر صَيْده، وَلَا تلْتَقط لقطه إِلَّا لمن عرفهَا ".
مَعْلُوم أَن لقط كل بلد تعرف؛ فَلَو كَانَ الْحرم كَغَيْرِهِ، لم يكن للتخصيص معنى.
(م) عَمْرو بن الْحَارِث، عَن بكير، عَن يحيى بن حَاطِب، عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن لقطَة الْحَاج ".
567 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا جَاءَ مدعي اللّقطَة، فَأخْبر بعددها وعفاصها ووكائها. دُفعت إِلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تُدفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة.
لنا قَوْله: " اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها " وَلَو كَانَ التَّسْلِيم مَوْقُوفا على الْبَيِّنَة لم يكن فِي معرفَة العفاص، والوكاء فَائِدَة.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن سُوَيْد بن غَفلَة، عَن أبي بن كَعْب " أَنه الْتقط لقطَة، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : عرفهَا سنة. فعرفها، فَقَالَ: عرّفها سنة أُخْرَى، ثمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أحص عَددهَا ووكاءها، واستمتع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عدتهَا ووكاءها، فأعطها إِيَّاه " صَحِيح.
أَحْمد، نَا هشيم، نَا خَالِد، عَن يزِيد بن الشخير، عَن أَخِيه، عَن عِيَاض ابْن حمَار قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من وجد لقطَة، فليشهد ذَوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَلَا يكتم، وَهُوَ أَحَق بهَا [ق 133 - ب] / وَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا، فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء ".
568 -
[مَسْأَلَة] :
من وقفت دَابَّته، فَتَركهَا بِأَرْض مهلكة، فجَاء غَيره فأطعمها وسقاها حَتَّى صحت ملكهَا، خلافًا لأكثرهم.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن حميد بن عبد الرَّحْمَن، أَن الشّعبِيّ حَدثهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من وجد دَابَّة قد عجز عَنْهَا أَهلهَا أَن يعلفوها؛ فسيبوها، فَأَخذهَا رجل فأحياها، فَهِيَ لَهُ ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مُرْسل.
وَقَالَ سعيد فِي " سنَنه ": نَا هشيم، نَا مَنْصُور، عَن عبيد الله بن حميد الْحِمْيَرِي، سمع الشّعبِيّ يَقُول:" من قَامَت عَلَيْهِ دَابَّة فَتَركهَا فَهِيَ لمن أَحْيَاهَا. قيل: عَمَّن هَذَا يَا أَبَا عَمْرو؟ قَالَ: إِن شِئْت عددت لَك كَذَا وَكَذَا من الصَّحَابَة ".
569 -
[مَسْأَلَة] :
يَصح إِسْلَام الصَّبِي وردته، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: إِسْلَام عَليّ وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِين. وَقيل أسلم وَله عشر.
وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، قَالَ:" قُتِلَ عليٌّ وَهُوَ ابْن ثَمَان وَخمسين، وَمَات لَهَا الْحسن، وقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْن ".
قلت: هَذَا القَوْل غلطٌ؛ فَإِن الْحسن مَاتَ عَن بضع وَأَرْبَعين سنة.