الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَرَائِض
575 -
[مَسْأَلَة] :
ذَوُو الْأَرْحَام يَرِثُونَ، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
الثَّوْريّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن عَيَّاش، عَن حَكِيم بن حَكِيم، عَن أبي أُمَامَة بن سهل " أَن رجلا رمى رجلا بِسَهْم فَقتله، وَلَيْسَ لَهُ وَارِث إِلَّا خَال، فَكتب فِي ذَلِك أَبُو عُبَيْدَة إِلَى عمر، فَكتب أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ ".
شُعْبَة، عَن بديل، عَن عَليّ بن أبي طَلْحَة، عَن رَاشد بن سعد، عَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي، عَن الْمِقْدَام أبي كَرِيمَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ؛ يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ " رَوَاهُمَا أَحْمد.
[ق 134 - ب] / احْتَجُّوا بمسعدة بن اليسع، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن مِيرَاث الْعمة وَالْخَالَة، فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى يأتيني جِبْرِيل. ثمَّ قَالَ: أَيْن السَّائِل عَن مِيرَاث الْعمة وَالْخَالَة؟ فَأتى الرجل، فَقَالَ: سَارَّنِي جِبْرِيل أَنه لَا شَيْء لَهما ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير مسْعدَة، وَهُوَ وَضاع للْحَدِيث.
قلت: وَكذبه أَبُو دَاوُد، وَالصَّوَاب مُرْسل.
الدَّرَاورْدِي، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ركب إِلَى قبَاء يستخبر فِي مِيرَاث الْعمة وَالْخَالَة، قَالَ: فَأنْزل الله أَن لَا مِيرَاث لَهما ".
576 -
[مَسْأَلَة] :
قَاتل الْخَطَأ لَا يَرث.
وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة.
(ت) اللَّيْث، عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْقَاتِل لَا يَرث ".
إِسْحَاق مَتْرُوك.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ رَسُول الله:" لَيْسَ للْقَاتِل شيءٌ من الْمِيرَاث ".
إِسْمَاعِيل عَن الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيف.
وَعَن ابْن الْمسيب، عَن عُمرَ، سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث ".
قلت: إِسْنَاده ضَعِيف. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.
فاحتجوا بالْحسنِ بن صَالح بن حَيّ، عَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَخْبرنِي أبي، عَن جدي عبد الله " أَن رَسُول الله قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل أَحدهمَا الآخر عمدا؛ فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ، وَإِن قتل صَاحبه خطأ، ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الطَّائِفِي - ثِقَة - ثناه مُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن مَيْمُون، نَا عبيد الله بن مُوسَى، ثَنَا الْحسن. قَالَ الْمُؤلف: الْحسن مجروحٌ.
قلت: وَالْخَبَر منكرٌ.
وَفِي الْمَرَاسِيل لأبي دَاوُد من حَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا يَرث قَاتل عمدٍ وَلَا خطأٍ من الدِّيَة ".
وَعَن مسلمة بن عَليّ، عَن هَاشم بن عُرْوَة، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ فِي الرجل يَقْتُلُ وليه خطأ؛ أَنه يَرث من مَاله دون دِيَته ".
مسلمة تَرَكُوهُ.
577 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يَرث الْيَهُودِيّ النَّصْرَانِي، وَكَذَلِكَ كل ملتين.
وَعنهُ؛ يتوارثون. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.
[ق 135 - أ] / لنا: يَعْقُوب بن عَطاء - أحد الضُّعَفَاء - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يتوارث أهل ملتين شَيْء ".
(ت) حُصَيْن بن نمير، عَن ابْن أبي ليلى، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يتوارث أهل ملتين ".
ابْن أبي ليلى فِيهِ ضعف.
وَعَن عمر بن رَاشد، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله قَالَ:" لَا يَرث أهل مِلَّةٍ ملةٍ ".
ابْن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يَرِثُ الْكَافِر الْمُسلم، وَلَا الْمُسلم الْكَافِر ".
أَخْرجَاهُ.
ابْن وهب، أَخْبرنِي مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي، إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمَحْفُوظ مَوْقُوف.
578 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا كَانَ للْمَيت أقَارِب كفار فأسلموا قبل قسْمَة التركية ورثوا.
وَعنهُ: لَا.
وَبِه قَالَ الْأَكْثَر.
لنا: مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن أبي الشعْثَاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" قَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " كل قسم قسم فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ على مَا قسم، وكل قسم أدْركهُ الْإِسْلَام، فَإِنَّهُ على قسم الْإِسْلَام ".
(ق) ابْن لَهِيعَة، عَن عقيل؛ أَنه سمع نَافِعًا يخبر عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" مَا كَانَ من قسم فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ على قسْمَة الْجَاهِلِيَّة، وَمَا كَانَ من مِيرَاث أدْركهُ الْإِسْلَام فَهُوَ على قسْمَة الْإِسْلَام ".
شُعْبَة، عَن عَمْرو بِي أبي حَكِيم، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن يحيى بن يعمر، عَن أبي الْأسود الديلِي، قَالَ:" كَانَ معَاذ بِالْيمن، فَارْتَفعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيّ مَاتَ، وَترك أَخَاهُ مُسلما، فَقَالَ معَاذ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: إِن الْإِسْلَام يزِيد وَلَا ينقص فورثه ".
رَوَاهُ أَحْمد.
حَيْوَة بن شُرَيْح، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل، عَن عُرْوَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أسلم على شَيْء فَهُوَ لَهُ ".
قلتُ: لَا دلَالَة فِي هَذِه الْأَحَادِيث على الْمَسْأَلَة.
579 -
[مَسْأَلَة] :
الْجد يقاسم الْإِخْوَة للْأَب، وَلَا يحجبهم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسقطهم.
لنا: أَن التوريث بالإخوة مَنْصُوص عَلَيْهِ؛ فَلَا يثبت حجبهم إِلَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
احْتَجُّوا (خَ م) بطاوس [ق 135 - ب] / عَن ابْن عَبَّاس؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر ".
قَالُوا: فالجد أولى رجل، وَقَالُوا: والتعصيب مِنْهُ نَشأ.
قُلْنَا: تعصيب الْبُنُوَّة مقدم على تعصيب الْأُبُوَّة، وَالْجد أسبق من الْأَب، وَالْأَب يسْقطهُ.
580 -
[مَسْأَلَة] :
الأخواتُ مَعَ البناتِ عصبَة، خلافًا لِابْنِ عَبَّاس.
لنا: (خَ) الثَّوْريّ، عَن أبي قيس، عَن هزيل بن شُرَحْبِيل، قَالَ:" جَاءَ رجل إِلَى أبي مُوسَى، وسلمان بن ربيعَة، فَسَأَلَهُمَا عَن ابْنه، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ، فَقَالَا: للابنة النّصْف، وَللْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود؛ فَإِنَّهُ سيتابعنا. فَأتى ابْن مَسْعُود، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، سأقضي فِيهَا بِمَا قضى بِهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : للابنة النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ".
581 -
[مَسْأَلَة] :
تَرث الْجدّة أم الْأُم، وَأم الْأَب، وَأم الْجد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تَرث الْجدَّات وَإِن كثرن.
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: لَا تَرث إِلَّا جدتان: أم أمه، وَأم أَبِيه، وأمهاتهما وَإِن علون.
خَارِجَة بن مُصعب، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، قَالَ:" أعْطى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ثَلَاث جدات السُّدس، ثِنْتَيْنِ من قبل الْأَب، وَوَاحِدَة من قبل الْأُم ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: مُرْسل، وخارجة لَيْسَ بِحجَّة.
582 -
[مَسْأَلَة] :
لَا تَرث أم الْأَب مَعَ الْأَب.
وَعنهُ: تَرث - كَقَوْلِهِم.
لنا: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ورث جدة وَابْنهَا حَيّ.
(ت) يزِيد بن هَارُون، عَن مُحَمَّد بن سَالم، عَن الشّعبِيّ، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله قَالَ:" فِي الْجدّة مَعَ ابْنهَا؛ أَنَّهَا أول جدة أطعمها رَسُول الله سدسها مَعَ ابْنهَا وَابْنهَا حَيّ ".
قلت: مُحَمَّد بن سَالم ضَعَّفُوهُ.
583 -
[مَسْأَلَة] :
عصبَة ولد الْمُلَاعنَة أمه، فَإِن عدمت، فعصباؤها من بعْدهَا. وَعنهُ: عصبته عصبَة أمه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَرثه أمه بِالْفَرْضِ وَالرَّدّ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَهَا الثُّلُث، وَالْبَاقِي لبيت المَال.
مُحَمَّد بن حَرْب الْحِمصِي، ثَنَا عمر بن رؤبة، سَمِعت عبد الْوَاحِد النصري، سَمِعت وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يذكر أَن [ق 136 - أ] / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْمَرْأَة تحوز ثَلَاثَة مَوَارِيث: عتيقها، ولقيطها، وَالْولد الَّذِي لاعنت عَلَيْهِ ". قَالَ أَبُو حَاتِم: عبد الْوَاحِد لَا يحْتَج بِهِ. قلت: قد احْتج بِهِ البُخَارِيّ، لَكِن عمر بن رؤبة، قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر.
وَفِي مَرَاسِيل أبي دَاوُد، من طَرِيق دَاوُد بن أبي هِنْد، عَن عبد الله بن عبيد، عَن رجل من أهل الشَّام؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" ولد الْمُلَاعنَة عصبته عصبَة أمه ".
584 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يَرث الْمَوْلُود وَلَا يُورث حَتَّى يستهل صَارِخًا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِذا تحرّك، يُورث.
(ق) نَا هِشَام بن عمار، نَا الرّبيع بن بدر، نَا أَبُو الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا اسْتهلّ الصَّبِي، صلي عَلَيْهِ، وَورث ".
قلت: الرّبيع إِن كَانَ عليلة فمتروك.
(د) ابْن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث ".