المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْحُدُود   682 - [مَسْأَلَة] : يجمع الْجلد وَالرَّجم على من أحصن. وَقَالَ بذلك دَاوُد. وَعَن - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْحُدُود   682 - [مَسْأَلَة] : يجمع الْجلد وَالرَّجم على من أحصن. وَقَالَ بذلك دَاوُد. وَعَن

‌الْحُدُود

682 -

[مَسْأَلَة] :

يجمع الْجلد وَالرَّجم على من أحصن.

وَقَالَ بذلك دَاوُد.

وَعَن أَحْمد: لَا يَجْتَمِعَانِ - كَقَوْل أَكْثَرهم.

(م) ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن حطَّان بن عبد الله الرقاشِي، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْي كرب لذَلِك، وَتَربد وَجهه، فَأنْزل الله عَلَيْهِ ذَات يَوْم، فَلَمَّا سري عَنهُ قَالَ: خُذُوا عني، قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا، الثّيّب بِالثَّيِّبِ، وَالْبكْر بالبكر، الثّيّب جلد مائَة ورجم بِالْحِجَارَةِ، وَالْبكْر جلد مائَة، ثمَّ نفي سنة ".

أَحْمد، نَا وَكِيع، نَا الْفضل بن دلهم، عَن الْحسن، عَن قبيصَة بن حُرَيْث، عَن سَلمَة بن المحبق، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا؛ الْبكر بالبكر جلد مائَة وَنفي سنة، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم ".

أَحْمد، نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا شُعْبَة، عَن سَلمَة ومجالد، سمعا الشّعبِيّ يحدث " أَن عليا حِين رجم الْمَرْأَة من أهل الْكُوفَة، ضربهَا يَوْم الْخَمِيس، ورجمها يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ: أجلدها بِكِتَاب الله، وأرجمها بِسنة نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] ".

683 -

[مَسْأَلَة] :

الْإِسْلَام لَيْسَ بِشَرْط فِي الْإِحْصَان.

ص: 243

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ شَرط.

شريك، عَن سماك، عَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ:" رجم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة ".

مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله رجم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة ".

فَذكرُوا: أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم، عَن عَليّ بن أبي طَلْحَة، عَن كَعْب بن مَالك " أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة، فَسَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تحصنك ".

[ق 157 - ب] / ابْن أبي مَرْيَم واه، وَابْن أبي طَلْحَة مَا لَقِي كَعْبًا.

إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه، نَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن ".

قيل: رَجَعَ إِسْحَاق عَن رَفعه، وَصَوَابه مَوْقُوف.

684 -

[مَسْأَلَة] :

جراح الْمَرْأَة تَسَاوِي جراح الرجل فِي مَا دون الثُّلُث، فَإِذا بلغ الثُّلُث، فعلى النّصْف مِنْهُ.

وَعنهُ: تساويه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد: على النّصْف فِي الْكل.

(س) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا ".

قلت: إِسْمَاعِيل فِي الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيف.

ص: 244

هشيم، نَا أَشْعَث بن عبد الْملك، عَن الْحسن وَمُحَمّد قَالَا:" الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة، فِيمَا كَانَ من الْعمد إِلَى ثلث الدِّيَة ".

زَكَرِيَّا وَغَيره، عَن الشّعبِيّ " أَن عليا كَانَ يَقُول: جراحات النِّسَاء على النّصْف من دِيَة الرجل فِيمَا قل أَو كثر ".

685 -

[مَسْأَلَة] :

دِيَة الذِّمِّيّ إِذا قَتله الْمُسلم عمدا دِيَة الْمُسلم، فَإِن قَتله خطأ، فالنصف.

وَعنهُ: الثُّلُث.

ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة دِرْهَم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: دِيَة الْكَافِر مِنْهُمَا دِيَة الْمُسلم.

وَقَالَ مَالك: نصفهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: ثلثهَا فِي الْعمد وَالْخَطَأ، والمجوسي كَقَوْلِنَا.

لنا: عَليّ بن الْجَعْد، أَنا أَبُو كرز الْقرشِي، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" دِيَة ذمِّي دِيَة مُسلم ".

قَالَ ابْن حبَان: لَا يحل أَن يحْتَج بِابْن كرز؛ واسْمه: عبد الله بن عبد الْملك ابْن كرز.

أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن أبي سعد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:" جعل رَسُول الله دِيَة العامرتين دِيَة الْمُسلم ".

قَالَ أَبُو بكر: كَانَ لَهما عهد. أَبُو سعد هُوَ سعيد بن الْمَرْزُبَان: واه.

عُثْمَان الوقاصي، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة " أَن رَسُول الله جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسلم ".

ص: 245

عُثْمَان مَتْرُوك، رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.

وَاحْتَجُّوا لقَتله خطأ بِمُحَمد بن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" دِيَة الْكَافِر نصف دِيَة الْمُسلم ".

مُحَمَّد بن رَاشد، نَا سُلَيْمَان، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى أَن عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل [ق 158 - أ] / دِيَة الْمُسلم ".

فَهَذَا يحمل على قتل الْخَطَأ. رَوَاهُمَا أَحْمد.

زَائِدَة، عَن مَنْصُور، عَن ثَابت أبي الْمِقْدَام، عَن سعيد بن الْمسيب " أَن عمر جعل دِيَة الْيَهُودِيّ، وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف، والمجوسي ثَمَانمِائَة ".

686 -

[مَسْأَلَة] :

قيمَة العَبْد إِذا قتل خطأ فِي مَال الْجَانِي، وَكَذَا الْجِنَايَة على أَطْرَافه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بدل نَفسه على عَاقِلَة الْجَانِي، والأطراف فِي مَاله.

وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.

وَعنهُ: الْكل على الْعَاقِلَة.

وَكِيع، عَن عبد الْملك بن حُسَيْن النَّخعِيّ، عَن عبد الله بن أبي السّفر، عَن عَامر، عَن عمر قَالَ:" الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة ".

687 -

[مَسْأَلَة] :

اللواط يُوجب الْحَد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُوجب التَّعْزِير.

ص: 246

أَحْمد، نَا أَبُو الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد، أَخْبرنِي ابْن أبي حَبِيبَة [عَن] دَاوُد بن الْحصين، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ فِي عمل قوم لوط، والبهيمة، وَالْوَاقِع عَلَيْهَا، وَمن وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ ".

قلت: أَبُو الْقَاسِم؛ قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِهِ بَأْس.

688 -

[مَسْأَلَة] :

إتْيَان الْبَهِيمَة يُوجب الْحَد كَحَد اللوطي.

وَعنهُ: يُوجب التَّعْزِير - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

لنا: الحَدِيث نرَاهُ.

وَحَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من وَقع على بَهِيمَة، فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة ".

689 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا تزوج ذَات محرمه، ووطئ حد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُعَزّر.

لنا: مَا فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: " من وَقع على ذَات محرم، فَاقْتُلُوهُ ".

أَحْمد، نَا وَكِيع، نَا حسن بن صَالح، عَن السّديّ، عَن عدي بن ثَابت، عَن الْبَراء، قَالَ:" لقِيت خَالِي - يَعْنِي: أَبَا بردة - وَمَعَهُ الرَّايَة، فَقلت: أَيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَى رجل تزوج امْرَأَة أَبِيه من بعده؛ أَن أضْرب عُنُقه، وآخذ مَاله ".

ص: 247

690 -

[مَسْأَلَة] :

وَمن أَذِنت لزَوجهَا فِي وَطْء جاريتها فَفعل جلد مائَة. وَقَالَ أَكْثَرهم: حَده حد الزَّانِي.

ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن حبيب بن سَالم - رَفعه إِلَى النُّعْمَان بن بشير - " فِي رجل أحلّت لَهُ امْرَأَته جاريتها، فَقَالَ: لأقضين فِيهَا بقضية رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ إِن كَانَت أحلتها لَهُ، لأجلدنه مائَة، وَإِن لم تكن أحلتها [ق 158 - ب] / لَهُ، لأرجمنه. فَوَجَدَهَا قد أحلتها لَهُ، فجلده مائَة ".

رَوَاهُ أَحْمد، عَن يزِيد عَنهُ.

691 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أقرّ بزنا امْرَأَة فَجحدت، لم يسْقط عَنهُ الْحَد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط.

أَحْمد، نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا مُسلم بن خَالِد، عَن عباد بن إِسْحَاق، عَن أبي حَازِم، عَن سهل " أَن رجلا من أسلم جَاءَ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَقَالَ إِنَّه قد زنى بِامْرَأَة سَمَّاهَا، فَأرْسل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِلَيْهَا، فأنكرت، فحده وَتركهَا ".

مُسلم؛ قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.

قلت: وَشَيْخه لين.

692 -

[مَسْأَلَة] :

حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.

لنا: حَدِيث مَاعِز:

أَبُو عوَانَة: عَن سماك، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لَقِي

ص: 248

رَسُول الله مَاعِز بن مَالك، فَقَالَ: أَحَق مَا بَلغنِي عَنْك؟ . قَالَ: وَمَا بلغك عني؟ . قَالَ: إِنَّك فجرت بِأمة آل فلَان. قَالَ: نعم. فَرده حَتَّى شهد أَربع مَرَّات، ثمَّ أَمر برجمه ".

تَابعه شريك مُخْتَصرا.

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيل، عَن سماك، وَلَفظه:" اعْترف عِنْده مرَّتَيْنِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ ثمَّ قَالَ: ردُّوهُ. فاعترف مرَّتَيْنِ حَتَّى اعْترف أَرْبعا، فَقَالَ: ارجموه ".

أَحْمد، نَا أسود بن عَامر، ثَنَا إِسْرَائِيل، عَن جَابر، عَن عَامر، عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أبي بكر قَالَ:" كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فجَاء مَاعِز، فاعترف عِنْده فَرده، فاعترف الثَّانِيَة فَرده، ثمَّ جَاءَ فاعترف الثَّالِثَة، فَرده، فَقلت لَهُ: إِنَّك إِن اعْترفت الرَّابِعَة رجمك. فاعترف الرَّابِعَة فحبسه، ثمَّ سَأَلَ عَنهُ، فَقَالُوا: مَا نعلم إِلَّا خيرا، فَأمر برجمه ".

قلت: جَابر واه.

حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عبد الْملك بن الْمُغيرَة، عَن عبد الله بن الْمِقْدَام، عَن ابْن شَدَّاد، عَن أبي ذَر قَالَ:" كُنَّا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَأَتَاهُ رجل، فَقَالَ: إِن الآخر قد زنى. فَأَعْرض عَنهُ، ثمَّ ثنى، ثمَّ ثلث، ثمَّ ربع، فَأمرنَا فَحَفَرْنَا لَهُ، فرجم ".

هِشَام بن سعد، أَخْبرنِي يزِيد بن نعيم بن هزال، عَن أَبِيه قَالَ: " كَانَ مَاعِز ابْن مَالك فِي حجر أبي، فَأصَاب جَارِيَة من الْحَيّ، فَقَالَ لَهُ أبي: ائْتِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَأخْبرهُ بِمَا صنعت، لَعَلَّه يسْتَغْفر لَك، وَإِنَّمَا يُرِيد بذلك رَجَاء أَن يكون لَهُ مخرج، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، زَنَيْت فأقم عَليّ كتاب الله. فَأَعْرض عَنهُ إِلَى أَن أَتَاهُ الرَّابِعَة، فَقَالَ لَهُ: إِنَّك قد قلتهَا أَربع مَرَّات؛ فبمن؟ قَالَ: بفلانة. قَالَ: هَل ضاجعتها؟ . قَالَ: نعم. قَالَ هَل باشرتها؟ . قَالَ: نعم. قَالَ: هَل جامعتها؟ [ق 159 - أ] / قَالَ: نعم. فَأمر بِهِ أَن يرْجم، فَوجدَ مس الْحِجَارَة، فَخرج يشْتَد، فَلَقِيَهُ عبد الله

ص: 249

ابْن أنيس، فَنزع لَهُ بوظيف بعير فَقتله، وَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: هلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّه يَتُوب؛ فيتوب الله عَلَيْهِ. فَحَدثني نعيم بن هزال، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله قَالَ لَهُ حِين رَآهُ: وَالله يَا هزال، لَو كنت سترته بثوبك، كَانَ خيرا مِمَّا صنعت بِهِ ".

قلت: هَذَا القَوْل مُرْسل. روى الْأَحَادِيث أَحْمد.

(م) بشير بن المُهَاجر، نَا عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ: " كنت عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِذْ جَاءَهُ مَاعِز، فَقَالَ: إِنِّي قد زَنَيْت

" الحَدِيث، وَفِيه: " فَأمر فحفر لَهُ حُفْرَة جعل فِيهَا إِلَى صَدره، ثمَّ أَمر النَّاس أَن يرجموه ".

قَالَ بُرَيْدَة: فَكُنَّا نتحدث - أَصْحَاب نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم]- بَيْننَا أَنه لَو جلس بعد اعترافه ثَلَاثًا لم يَطْلُبهُ، وَإِنَّمَا رجمه عِنْد الرَّابِعَة.

(خَ م) عبد الرَّحْمَن بن خَالِد، عَن ابْن شهَاب، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:" أَتَى رَسُول الله رجل من أسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، فناداه: يَا رَسُول الله، إِن الآخر قد زنى. فَأَعْرض عَنهُ، فَتنحّى لشق وَجهه الَّذِي أعرض قبله، فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْت. فَأَعْرض عَنهُ، فجَاء لشق وَجهه الَّذِي أعرض عَنهُ، فَلَمَّا شهد على نَفسه أَربع شَهَادَات، دَعَاهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: أبك جُنُون؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُول الله. قَالَ: أحصنت؟ قَالَ: نعم. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فارجموه ".

(ت) مُحَمَّد بن عَمْرو، نَا أَبُو سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " جَاءَ مَاعِز إِلَى رَسُول الله، فَقَالَ إِنَّه قد زنى، فَأَعْرض عَنهُ

" وَفِيه: " فَلَمَّا وجد مس الْحِجَارَة مر يشْتَد " وَفِيه قَالَ: " هلا تَرَكْتُمُوهُ ".

قلت: وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أخر.

ص: 250

فاحتجوا بِحَدِيث العسيف؛ وَفِيه: " واغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا، فَإِن اعْترفت فارجمها ".

قُلْنَا: إِن اعْترفت الِاعْتِرَاف الْمَعْلُوم بالتردد.

693 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أقرّ بِالزِّنَا، ثمَّ أنكر سقط الْحَد، خلافًا لداود، ولإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك.

لنا: أَن ماعزاً لما رجم هرب، فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] :" هلا تَرَكْتُمُوهُ ".

694 -

[مَسْأَلَة] :

للسَّيِّد إِقَامَة الْحَد على رَقِيقه، خلافًا لأبي حنيفَة.

[ق 159 - ب] / الثَّوْريّ عَن عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ، عَن أبي جميلَة الطهوي، عَن عَليّ " أَن خَادِمًا للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أحدث، فَأمرنِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن أقيم عَلَيْهَا الْحَد، فأتيتها فَوَجَدتهَا لم تَجف من دَمهَا، فَأَتَيْته فَأَخْبَرته فَقَالَ: إِذا جَفتْ من دَمهَا، فأقم عَلَيْهَا الْحَد، أقِيمُوا الْحُدُود على مَا ملكت أَيْمَانكُم " رَوَاهُ أَحْمد.

(ت) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا زنت أمة أحدكُم فليجلدها ثَلَاثًا، فَإِن عَادَتْ فليبعها وَلَو بِحَبل من شعر ".

صححهما (ت) .

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، وَزيد بن خَالِد وشبل، قَالُوا:" سُئِلَ رَسُول الله عَن الْأمة تَزني قبل أَن تحصن، قَالَ: اجلدوها؛ فَإِن عَادَتْ فاجلدوها، فَإِن عَادَتْ فاجلدوها، فَإِن عَادَتْ فبيعوها وَلَو بضفير ".

ص: 251

695 -

[مَسْأَلَة] :

حد شَارِب الْخمر ثَمَانُون.

وَعنهُ؛ أَرْبَعُونَ.

(ت) شُعْبَة، سَمِعت قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه أُتِي بِرَجُل قد شرب الْخمر، فَضَربهُ بجريدتين نَحْو الْأَرْبَعين. وَفعله أَبُو بكر، فَلَمَّا كَانَ عمر، اسْتَشَارَ النَّاس، فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: أخف الْحُدُود ثَمَانُون، فَأمر بِهِ عمر ".

لم يحد رَسُول الله فِي ذَلِك حدًّا، وَلَو حَده لم يتجاوزه، وَإِنَّمَا ضرب تأديباً وعقوبة، فَبلغ الضَّرْب نَحْو أَرْبَعِينَ، وفهمت الصَّحَابَة أَن الْمَقْصُود الزّجر، فألحقوه بِحَدّ الْقَذْف.

وَهَذَا مَذْهَب عمر، وَعُثْمَان، وَابْن عَوْف، وَطَلْحَة، وَالزُّبَيْر.

696 -

[مَسْأَلَة] :

يضْرب فِي الْحُدُود جَمِيع الْجَسَد سوى الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج.

وَقَالَ مَالك: الظّهْر وَمَا قاربه حسب.

ابْن أبي ليلى، عَن عدي بن ثَابت، أَخْبرنِي هنيدة بن خَالِد " أَنه شهد عليًّا أَقَامَ على رجل حدًّا، فَقَالَ للجلاد: اضربه، وَأعْطِ كل عُضْو مِنْهُ حَقه، وَاتَّقِ وَجهه ومذاكيره ".

697 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يحد فِي دَار الْحَرْب، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.

ابْن لَهِيعَة، نَا عَيَّاش [ق 160 - أ] / بن عَبَّاس، عَن شييم بن بيتان، عَن جُنَادَة بن أبي أُميَّة " أَنه قَالَ على الْمِنْبَر بروذ حِين جلد الرجلَيْن اللَّذين سرقا غَنَائِم النَّاس، فَقَالَ: إِنَّه لم يَمْنعنِي من قطعهمَا إِلَّا أَن بسر بن أَرْطَأَة وجد رجلا سرق فِي الْغَزْو، فجلده وَلم

ص: 252

يقطع يَده، وَقَالَ: نَهَانَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الْقطع فِي الْغَزْو ".

فِيهِ ابْن لَهِيعَة.

سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن أبي بكر بن أبي مَرْيَم، عَن حميد بن عقبَة، عَن أبي الدَّرْدَاء " أَنه كَانَ ينْهَى أَن تُقَام الْحُدُود على الرجل وَهُوَ غاز حَتَّى يقفل؛ مَخَافَة أَن تلْحقهُ الحمية، فَيلْحق بالكفار ".

قلت: ابْن أبي مَرْيَم ضَعِيف، وَمن حميد هَذَا؟ !

وَاحْتَجُّوا بِهَذَا:

(د) الْحسن بن يحيى الْخُشَنِي، عَن زيد بن وَاقد، عَن مَكْحُول، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، قَالَ رَسُول الله:" أقِيمُوا الْحُدُود فِي الْحَضَر وَالسّفر، على الْقَرِيب والبعيد، وَلَا تبالوا فِي الله لومة لائم ".

إِسْنَاده واهٍ.

وَلَكِن حجتهم الْعُمُوم، وَمن خصص الْغَزْو طُولِبَ بِالْحجَّةِ.

ص: 253