المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التَّعْزِير   698 - [مَسْأَلَة] : لَا يبلغ بِهِ أَعلَى الْحُدُود. وَقَالَ مَالك: يُعَزّر الإِمَام - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌التَّعْزِير   698 - [مَسْأَلَة] : لَا يبلغ بِهِ أَعلَى الْحُدُود. وَقَالَ مَالك: يُعَزّر الإِمَام

‌التَّعْزِير

698 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يبلغ بِهِ أَعلَى الْحُدُود.

وَقَالَ مَالك: يُعَزّر الإِمَام بِاجْتِهَادِهِ وَإِن زَاد على الْحَد.

(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن بكير، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن عبد الرَّحْمَن بن جَابر، عَن أبي بردة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يجلد فَوق عشر جلدات، إِلَّا فِي حد ".

وروى أَصْحَابنَا مَرْفُوعا: " من بلغ حدًّا فِي غير حد، فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ ".

ص: 254

699 -

[مَسْأَلَة] :

نصابها ربع دِينَار، أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم، أَو قيمَة ذَلِك.

وَهُوَ قَول مَالك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نصابها دِينَار، أَو عشرَة دَرَاهِم، أَو قيمتهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: ربع دِينَار، أَو الْقيمَة.

لنا: (خَ م) أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله قطع فِي مجن ثمن ثَلَاثَة دَرَاهِم ".

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".

أَحْمد، نَا هَاشم، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن يحيى بن يحيى الغساني، عَن أبي بكر بن حزم، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة قَالَت:[ق 160 - ب] / قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اقْطَعُوا فِي ربع الدِّينَار، وَلَا تقطعوا فِيمَا أدنى مِنْهُ. قَالَت: وَكَانَ قِيمَته يَوْمئِذٍ تلكم ".

احْتَجُّوا بِابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن قيمَة الْمِجَن كَانَ على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرَة دَرَاهِم ".

سلم بن قُتَيْبَة، نَا زفر بن الْهُذيْل، نَا حجاج بن أَرْطَاة، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" لَا يقطع السَّارِق إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم ".

ص: 255

(س) الثَّوْريّ، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن أَيمن قَالَ:" لم تكن تقطع الْيَد، على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن، وَقِيمَته يَوْمئِذٍ دِينَار ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أَيمن تَابِعِيّ.

قَالَ الْمُؤلف: وَابْن إِسْحَاق وَسلم وحجاج ضعفاء.

700 -

[مَسْأَلَة] :

يجب الْقطع على جَاحد الْعَارِية، خلافًا لأكثرهم.

(م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَت امْرَأَة مخزومية تستعير الْمَتَاع وتجحده، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِقطع يَدهَا، فَأتى أَهلهَا أُسَامَة، فكلموه، فَكلم أُسَامَة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَقَالَ: يَا أُسَامَة، أَلا أَرَاك تكلمني فِي حد من حُدُود الله! ثمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ، بِأَنَّهُ إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف قطعوه، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو كَانَت فَاطِمَة بنت مُحَمَّد لَقطعت يَدهَا. فَقطع يَد المخزومية " تفرد بِهِ مُسلم.

قَالَ عبد الرَّزَّاق: ونا معمر، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانَت مخزومية تستعير الْمَتَاع وتجحده، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِقطع يَدهَا ".

701 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة نِصَاب قطعُوا.

وَبِه قَالَ مَالك: وَاشْترط بِأَن يخرجُوا النّصاب مَعًا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا قطع بِحَال.

(خَ م) أَبُو صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:" لعن الله السَّارِق؛ يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده ".

ص: 256

فَهَذَا لَا يَصح إِلَّا على قَوْلنَا؛ وَهُوَ أَن يخرج كل وَاحِد بَيْضَة، أَو حبلاً.

702 -

[مَسْأَلَة] :

يجْتَمع الْغرم مَعَ الْقطع.

قَالَ أَبُو حنيفَة: الْقطع يَنْفِي الضَّمَان.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ السَّارِق مُوسِرًا كمذهبنا [ق 161 - أ] / وَإِن كَانَ مُعسرا كمذهبهم.

لنا: قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه " وَقد مر فِي الْبيُوع.

وَلَهُم: سعيد بن عفير، نَا مفضل بن فضَالة، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن سعد ابْن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه مسور بن عبد الرَّحْمَن، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا غرم على السَّارِق بعد قطع يَمِينه ".

سعيد؛ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَجْهُول. والمسور لم يدْرك ابْن عَوْف.

703 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ملك السَّارِق الْعين المسروقة بِوَجْه، لَا يسْقط الْحَد، خلافًا لأبي حنيفَة.

مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة؛ نَا الزُّهْرِيّ، عَن صَفْوَان بن عبد الله بن صَفْوَان، عَن أَبِيه، أَن صَفْوَان بن أُميَّة قَالَ:" بَينا أَنا رَاقِد، إِذْ جَاءَ سَارِق، فَأخذ ثوبي من تَحت رَأْسِي، فَأَدْرَكته، فَأتيت بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأمر بِقطعِهِ، قلت: يَا رَسُول الله، لَيْسَ هَذَا أردْت، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَة. قَالَ: هلا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ ".

وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله قَالَ: " تعافوا الْحُدُود فِيمَا بَيْنكُم، فَمَا بَلغنِي من حد فقد وَجب ".

ص: 257

704 -

[مَسْأَلَة] :

وَيقطع النباش إِذا بلغت قيمَة الْكَفَن نِصَابا، خلافًا لأبي حنيفَة.

روى أَصْحَابنَا أَنه [صلى الله عليه وسلم] قطع نباشاً.

إِسْرَائِيل، عَن عبد الله بن الْمُخْتَار، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة قَالَ: يقطع.

يُونُس، عَن الْحسن وَمُحَمّد قَالَا: يقطع النباش.

705 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا سرق فِي الْمرة الثَّالِثَة وَمَا بعْدهَا لم يقطع؛ بل يحبس، فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ.

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.

وَفِي الْأُخْرَى: تقطع فِي الثَّالِثَة يَده الْيُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَة رجله الْيُمْنَى.

وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ.

إِسْمَاعِيل الشالنجي، نَا مُحَمَّد بن الْحسن، عَن أبي حنيفَة، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الله بن سَلمَة، عَن عَليّ قَالَ:" إِذا سرق السَّارِق، قطعت يَده الْيُمْنَى، فَإِن عَاد قطعت رجله الْيُسْرَى،، فَإِن عَاد ضمن السجْن حَتَّى يحدث خيرا؛ إِنِّي لأستحيي أَن أَدَعهُ يعِيش بِلَا رجل وَلَا يَد ".

احْتَجُّوا بِيَزِيد بن سِنَان الرهاوي، نَا هِشَام بن عُرْوَة، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أُتِي بسارق فَقطع يَده، ثمَّ أُتِي بِهِ قد سرق، فَقطع رجله، ثمَّ أُتِي بِهِ قد سرق، فَقطع يَده، ثمَّ أُتِي بِهِ قد سرق، فَقطع رجله، ثمَّ أُتِي بِهِ قد سرق، فَأمر بِهِ، فَقتل ".

[ق 161 - ب] / تفرد بِهِ مُحَمَّد بن يزِيد بن سِنَان، عَن أَبِيه؛ وَهُوَ ضَعِيف.

الدَّارَقُطْنِيّ، نَا مُحَمَّد بن الْحسن الْمُقْرِئ، نَا أَحْمد بن الْعَبَّاس، نَا إِسْمَاعِيل

ص: 258

ابْن سعيد، حَدثنَا الْوَاقِدِيّ، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن خَالِد بن سَلمَة - أرَاهُ عَن أبي سَلمَة - عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" إِذا سرق السَّارِق فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله ".

الْوَاقِدِيّ هَالك.

خَالِد الْحذاء، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:" شهِدت عمر قطع بعد يَد وَرجل يدا ".

706 -

[مَسْأَلَة] :

حد الزِّنَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ، وَكَذَا السّرقَة وَالشرب.

وَعنهُ: لَا يسْقط - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

سلم بن سَالم، ثَنَا سعيد الْحِمصِي، عَن عَاصِم الجذامي، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:" التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ ".

قلت: إِسْنَاده مظلم.

707 -

[مَسْأَلَة] :

الْمُرْتَدَّة تقتل، خلافًا لأبي حنيفَة.

لقَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

معمر بن بكار السَّعْدِيّ، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن امْرَأَة يُقَال لَهَا: أم رُومَان ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام؛ فَإِن رجعت، وَإِلَّا قتلت ".

قلت: معمر لينه الْعقيلِيّ.

ص: 259

عَن عبد الله بن أذينة، عَن هِشَام بن الْغَاز، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر نَحوه، وَزَاد:" فَأَبت أَن تسلم، فقتلت ".

عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" ارْتَدَّت امْرَأَة يَوْم أحد، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن تستتاب ".

رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: لم يَصح ذَلِك.

عبد الله بن عِيسَى الخزري، نَا عَفَّان، نَا شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن أبي رزين، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا تقتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الخزري كَذَّاب.

ص: 260