الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِحْرَام
385 -
[مَسْأَلَة] :
المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".
صحيحٌ.
386 -
[مَسْأَلَة] :
لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.
387 -
[مَسْأَلَة] :
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.
388 -
[مَسْأَلَة] :
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [
…
. .] .
روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ:" خطبَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".
متفقٌ عَلَيْهِ.
أحمدُ، نَا يحيى، عَن ابْن جريج، أَخْبرنِي عَمْرو أَن أَبَا الشعْثَاء أخبرهُ، أَن ابنَ عباسٍ أخبرهُ أَنه سمعَ رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] يقولُ:" من لم يجد إزارًا، ووجدَ سراويلَ، فليلبسهُ، وَمن لم يجد نعلينِ، وَوجد خفَّينِ، فليلبسهُما، قلتُ: وَلم يقلْ: ليقطعهما؟ قالَ: لَا ".
(م) زهيرٌ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] :" من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خفينِ، وَمن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويلَ ".
وَاحْتَجُّوا بحديثِ (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أَبِيه قالَ:" سَأَلَ رجل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ قَالَ: (لَا يلبسُ) القميصَ [ق 102 - أ] ، وَلَا البرنسَ، وَلَا السَّراويلَ، وَلَا العمامةَ، وَلَا ثوبا [ق 102 - أ] / مسًّهُ الورسُ وَلَا الزعفرانُ، وَلَا يلبسِ الخفينِ إِلَّا من لَا يجدُ نعلينِ، فَمن لَا يجدُ نعلينِ، فليلبس الخفينِ وليقطعهما حَتَّى يَكُونَا أسفلَ من الكعبينِ ".
هَذِه روايةُ سُفيانَ عَن الزُّهْرِيّ؛ متفقٌ عليهِ.
وَقد قالَ أَبُو داودَ: رواهُ مُوسَى بن عقبةَ، وعبيدَ اللهِ بنُ عمرَ، ومالكٌ، وَأَيوب مَوْقُوفا. ثمَّ يقولُ: يجوزُ القطعُ.
فصل: فَإِذا عدمَ النعلينِ ولبسَ الخفَّينِ، فَلَا فديةَ.
وَقَالَ أَكْثَرهم: عَلَيْهِ الفديةُ إِلَّا أَن يقطعهمُا.
389 -
[مَسْأَلَة] :
وَلَا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مَعَ وجُودِ نعلٍ؛ فَإِن لبسَ افتدى، خلافًا لأبي حنيفةَ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ.
لنا أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] شرطَ عدمَ النعلينِ، كَمَا تقدَّمَ.
390 -
[مَسْأَلَة] :
تظليلُ المحملِ لَا يجوزُ، فَإِن ظللَ فَفِي الفديةِ روايتانِ.
وأباحهُ أَبُو حنيفةَ وَالشَّافِعِيّ.
لنا " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابهُ دخلُوا مكةَ مضحينَ، وَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : خُذُوا عنِّي ".
فَذكرُوا حديثَ (د) زيد بن أبي أنيسةَ، عَن يحيى بن حصينٍ، عَن أم الْحصين، قَالَت:" حجَجنَا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] حجَّة الوداعِ، فَرأيتُ أسامةَ وبلالاً، وَأَحَدهمَا آخذٌ بخطامٍ ناقةِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ يسترُهُ من الحرِّ حَتَّى رمى جمرةَ العقبةِ ".
قُلْنَا: قولهُ: " وَقد ظللَ عليهِ " يحتملُ كانَ يستره من جهةِ الشمسِ.
قلتُ: هَذَا لَا يستقيمُ؛ فإنَّ التظليلَ عَلَيْهِ [صلى الله عليه وسلم] إنَّما كَانَ بعدَ الزَّوالِ، والشَّمسُ فِي فصلِ الصَّيفِ، وَهِي على أَعلَى الرُّءوسِ؛ فتعينَ أَن التظليلَ كَانَ على رأسهِ الشريف.
قَالَ ابنُ الْجَوْزِيّ: وتفردَ بِهِ أَبُو عبد الرحيمِ، عَن زيد. ثمَّ قالَ: وَأَبُو عبد الرَّحِيم ضعيفٌ.
قلتُ: هَذَا خطأُ؛ فإنَّ الرجلَ ثقةٌ، وَقد احْتج بهِ مسلمٌ.
391 -
[مَسْأَلَة] :
وَمن ادَّهَنَ بزيتٍ أَو شيرجٍ، جَازَ.
وعنهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَة - كقولِ أبي حنيفَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا فديةَ، إِلَّا إِن دهن رَأسه أَو وَجهه.
(ت) وَكِيع، عَن حَمَّاد، عَن فرقد السبخي، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمرَ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كانَ يدهنُ بالزيتِ وَهُوَ محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ ".
فرقدٌ ضعيفٌ.
392 -
[مَسْأَلَة] :
يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافًا لمالكٍ وَأبي حنيفةَ.
(د) ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه نهى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب، وليلبسن بعد ذَلِك مَا [أحببن] من ألوان الثِّيَاب؛ معصفراً وخزاً ".
قلت: هَذِه زِيَادَة مُنكرَة.
393 -
[مَسْأَلَة] :
وَلَا يجوز لَهُ لبس ثوب مبخر، خلافًا لأبي حنيفَة.
394 -
[مَسْأَلَة] :
وَلَا تلْزمهُ فديَة بشم شَيْء من الرياحين.
وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة.
وَعنهُ: يحرم مَا نبت بِنَفسِهِ، دون مَا أنبت.
وَقَالَ الشَّافِعِي: فِي الْورْد فديَة، وَفِي الريحان قَولَانِ.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِأَن عُثْمَان قَالَ: يشم الْمحرم الريحان.
ابْن جريج، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" الْمحرم يشم الريحان، وَيدخل الْحمام ".
395 -
[مَسْأَلَة] :
فَإِن اغْتسل بسدر أَو خطمي جَازَ.
وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَثَبت أَنه [صلى الله عليه وسلم] قَالَ فِي الَّذِي وقص: " اغسلوه بِمَاء وَسدر " كَمَا سبق فِي الْجَنَائِز.
396 -
[مَسْأَلَة] :
وَلَا يجوز أَن يعْقد نِكَاحا، خلافًا لأبي حنيفَة.
(م) مَالك، عَن نَافِع، عَن نبيه بن وهب، عَن أبان بن عُثْمَان، عَن عُثْمَان، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْمحرم لَا يَنكح وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ".
فاحتجوا (خَ م) بِابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم ".
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن حميد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي تزوج مَيْمُونَة وهما محرمان.
قُلْنَا: مَيْمُونَة قد أخْبرت بضد هَذَا، وَهِي أخبر بِحَال نَفسهَا.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن حبيب بن الشَّهِيد، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن يزِيد بن الْأَصَم، عَن مَيْمُونَة قَالَت:" تزَوجنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَأَنا حَلَال، بَعْدَمَا رَجعْنَا من مَكَّة ".
(م) جرير بن حَازِم، سَمِعت أَبَا فَزَارَة يحدث، عَن يزِيد بن الْأَصَم، عَن مَيْمُونَة " أَن رَسُول الله تزَوجهَا حَلَالا، وَبنى بهَا حَلَالا، وَمَاتَتْ بسرف فدفنها فِي الظلة الَّتِي بنى بهَا، فنزلنا أَنا وَابْن عَبَّاس فِي قبرها ".
قلت: لِأَنَّهَا خالتهما.
حَمَّاد بن زيد، ثَنَا مطر، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن سلميان بن يسَار، عَن أبي رَافع " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] تزوج مَيْمُونَة حَلَالا، وَكنت الرَّسُول بَينهمَا ".
وَنقل أَبُو دَاوُد؛ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: " وهم ابْن عَبَّاس فِي قَوْله:
تزَوجهَا وَهُوَ محرم ".
وَقيل: مَعْنَاهُ وَهُوَ فِي شهر حرَام، وأنشدوا:
(قتلوا ابْن عَفَّان الْخَلِيفَة محرما
…
)
يَعْنِي فِي شهر حرَام.
397 -
[مَسْأَلَة] :
من أفسد الْحَج أَو الْعمرَة، لزمَه الْمُضِيّ فِي فاسدهما.
وَقَالَ دَاوُد: يخرج مِنْهُمَا.
ابْن عَيْنِيَّة، نَا يزِيد بن جَابر:" سَأَلت مُجَاهدًا عَن الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهُوَ محرم، قَالَ: كَانَ ذَلِك على عهد عمر، فَقَالَ، يقضيان حجهما، وَالله أعلم بحجهما، ثمَّ يرجعان حَلَالا، حَتَّى إِذا كَانَ من قَابل، حجا وأهديا ".
هشيم، أَنا أَبُو بشر / حَدثنِي رجل من قُرَيْش " أَن رجلا وَقع بامرأته وهما [ق 103 - أ] محرمان، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: اقضيا مَا عَلَيْكُمَا من نسككما هَذَا، وعليكما الْحَج من قَابل ".
قلت: رَوَاهُمَا سعيد فِي " سنَنه " وهما منقطعان.
وروينا مثل هَذَا عَن ابْن عمر، وَعَطَاء، وَإِبْرَاهِيم.
قلت: مَا ينْدَفع دَاوُد بهواه.