المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة   629 - [مَسْأَلَة] : يكره نثار الْعرس. وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة   629 - [مَسْأَلَة] : يكره نثار الْعرس. وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي

‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

629 -

[مَسْأَلَة] :

يكره نثار الْعرس.

وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا (خَ) شُعْبَة، عَن عدي بن ثَابت: سَمِعت عبد الله بن يزِيد يحدث، قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن النهبة والمثلة ".

ابْن أبي ذِئْب، حَدثنِي مولى لجهينةَ، عَن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن خَالِد، عَن أَبِيه " أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن النهبة، وَالْخلْسَة ".

الْحَارِث بن عُمَيْر، عَن حميد، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من انتهبَ فَلَيْسَ منا " رَوَاهُ أَحْمد.

معمر، عَن ثَابت عَن أنس مَرْفُوعا:" من انتهب فَلَيْسَ منا ".

صَححهُ (ت) .

630 -

[مَسْأَلَة] :

الْأمة على النّصْف من الْحرَّة فِي الْقسم.

وَقَالَ دَاوُد: هما سَوَاء.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

هشيم، ثَنَا ابْن أبي ليلى، عَن الْمنْهَال، عَن عباد بن عبد الله الْأَسدي، عَن

ص: 200

عَليّ أَنه كَانَ يَقُول: " إِذا تزوج الْحرَّة على الْأمة؛ للْأمة الثُّلُث، وللحرة الثُّلُثَانِ ".

[ق 146 - أ] / دَاوُد بن أبي هِنْد: سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول: تنْكح الْحرَّة على الْأمة، وَلَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة، وَيقسم بَينهمَا؛ الثُّلُث للْأمة، وَالثُّلُثَانِ للْحرَّة.

631 -

[مَسْأَلَة] :

تَفْضِيل الْبكر بِسبع، وَالثَّيِّب بِثَلَاث.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: يقْضى فِي حق الْجَمِيع.

(م) سُفْيَان الثَّوْريّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن عبد الْملك بن أبي بكر ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أم سَلمَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثَة أَيَّام، وَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بك هوان على أهلك، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي ".

ابْن إِسْحَاق، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" للبكر سَبْعَة أَيَّام، وللثيب ثَلَاث، ثمَّ يعود إِلَى نِسَائِهِ ".

(ت) خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ:" لَو شِئْت أَن أَقُول: قَالَ رَسُول الله؛ وَلكنه السّنة إِذا تزوج الرجل الْبكر على امْرَأَته أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب على امْرَأَته، أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ".

صَححهُ (ت) .

ص: 201