الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة
629 -
[مَسْأَلَة] :
يكره نثار الْعرس.
وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا (خَ) شُعْبَة، عَن عدي بن ثَابت: سَمِعت عبد الله بن يزِيد يحدث، قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن النهبة والمثلة ".
ابْن أبي ذِئْب، حَدثنِي مولى لجهينةَ، عَن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن خَالِد، عَن أَبِيه " أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن النهبة، وَالْخلْسَة ".
الْحَارِث بن عُمَيْر، عَن حميد، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من انتهبَ فَلَيْسَ منا " رَوَاهُ أَحْمد.
معمر، عَن ثَابت عَن أنس مَرْفُوعا:" من انتهب فَلَيْسَ منا ".
صَححهُ (ت) .
630 -
[مَسْأَلَة] :
الْأمة على النّصْف من الْحرَّة فِي الْقسم.
وَقَالَ دَاوُد: هما سَوَاء.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
هشيم، ثَنَا ابْن أبي ليلى، عَن الْمنْهَال، عَن عباد بن عبد الله الْأَسدي، عَن
عَليّ أَنه كَانَ يَقُول: " إِذا تزوج الْحرَّة على الْأمة؛ للْأمة الثُّلُث، وللحرة الثُّلُثَانِ ".
[ق 146 - أ] / دَاوُد بن أبي هِنْد: سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول: تنْكح الْحرَّة على الْأمة، وَلَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة، وَيقسم بَينهمَا؛ الثُّلُث للْأمة، وَالثُّلُثَانِ للْحرَّة.
631 -
[مَسْأَلَة] :
تَفْضِيل الْبكر بِسبع، وَالثَّيِّب بِثَلَاث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: يقْضى فِي حق الْجَمِيع.
(م) سُفْيَان الثَّوْريّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن عبد الْملك بن أبي بكر ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أم سَلمَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثَة أَيَّام، وَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بك هوان على أهلك، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي ".
ابْن إِسْحَاق، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" للبكر سَبْعَة أَيَّام، وللثيب ثَلَاث، ثمَّ يعود إِلَى نِسَائِهِ ".
(ت) خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ:" لَو شِئْت أَن أَقُول: قَالَ رَسُول الله؛ وَلكنه السّنة إِذا تزوج الرجل الْبكر على امْرَأَته أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب على امْرَأَته، أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ".
صَححهُ (ت) .