المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْغَصْب   529 - [مَسْأَلَة] : إِذا مثل بِعَبْدِهِ، عتق عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْغَصْب   529 - [مَسْأَلَة] : إِذا مثل بِعَبْدِهِ، عتق عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ:

‌الْغَصْب

529 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا مثل بِعَبْدِهِ، عتق عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يعْتق.

لنا: أَحْمد ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان، نَا الْحجَّاج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من مثل بِهِ، أَو حرق بالنَّار فَهُوَ حر، وَهُوَ مولى الله وَرَسُوله. قَالَ: فَأتي بِرَجُل قد خصي، يُقَال لَهُ: سندر، فَأعْتقهُ ".

530 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا غير صفة الْمَغْصُوب؛ بِأَن طحن الْحِنْطَة، أَو خبز الدَّقِيق، أَو شوى الشَّاة، أَو قطع الثَّوْب قَمِيصًا، أَو ضرب الزبرة أواني، لم يزل عَنهُ ملك الْمَالِك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كلهَا للْغَاصِب بالتغيير، وَيجب عَلَيْهِ الْبَدَل لمَالِكهَا.

الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الْمحَامِلِي، نَا عبد الله بن شبيب، ثَنَا يحيى بن إِبْرَاهِيم بن أبي قتيلة، نَا الْحَارِث بن مُحَمَّد الفِهري، عَن يحيى بن سعيد، عَن أنس؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يحل مَال امْرِئ مسلمٍ إِلَّا بِطيب نَفسه ".

قلت: إِسْنَاده واه.

حميد بن الرّبيع، نَا ابْن إِدْرِيس، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار، قَالَ: " دعت امْرَأَة من قُرَيْش رَسُول الله [ق 125 - ب] / [صلى الله عليه وسلم] وَأَصْحَابه فَأَتَاهَا، فَلَمَّا أُتِي بِالطَّعَامِ، وضع رَسُول الله يَده، وَوضع الْقَوْم، فَبينا هُوَ يَأْكُل إِذْ كف يَده،

ص: 123

فَقَالَ: أجد لحم شَاة أخذت بِغَيْر إِذن أَهلهَا، فَأرْسلت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت أرْسلت إِلَى البقيع أطلب شَاة فَلم أصب، فبلغني أَن جاراً لي اشْترى شَاة، فَأرْسلت إِلَيْهِ، فَلم نقدر عَلَيْهِ، فَبعثت بهَا امْرَأَته، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أطعموها الْأُسَارَى ".

حميد كذبه ابْن معِين.

531 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا غصب ساجة، وَبنى عَلَيْهَا، أَو آجراً، فَجعله فِي أساسه وَجب رده.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: زَالَ حق الْمَالِك عَنْهَا، وَله الْقيمَة.

وَلنَا: سعيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه ".

532 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا غصب أَرضًا فزرعها، فصاحبها بِالْخِيَارِ؛ إِن شَاءَ أَن يقر الزَّرْع إِلَى حَصَاده، وَإِن شَاءَ أَن يدْفع إِلَيْهِ قيمَة الزَّرْع، أَو مَا أنفقهُ عَلَيْهِ - على اخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِك - وَيكون الزَّرْع لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَاره على قلعه بِغَيْر عوض.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَهُ إِجْبَاره على الْقلع، [وَلَا على تَسْلِيم الْعِوَض عَن الزَّرْع] .

شريك، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن رَافع بن خديج، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من زرع أَرضًا بِغَيْر إِذن أَهلهَا، فَلهُ نَفَقَته، وَلَيْسَ لَهُ من الزَّرْع شيءٌ " رَوَاهُ أَحْمد.

(ت) أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرقٍ ظالمٍ حقُّ ".

ص: 124

قَالَ (ت) : نَا ابْن مثنى، سَأَلت أَبَا الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ عَن العرقِ الظالمِ، قَالَ: هُوَ الْغَاصِب يغْرس فِي أَرض غَيره.

فاحتجوا بِخَبَر يعلى بن عبيد، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن يحيى، وَهِشَام بن عُرْوَة، عَن عُرْوَة " أَن رجلَيْنِ من الْأَنْصَار اخْتَصمَا فِي أَرض؛ غرس أَحدهمَا فِيهَا نخلا، وَالْأَرْض للْآخر، فَقضى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِالْأَرْضِ لصَاحِبهَا، وَأمر صَاحب النّخل يخرج نخله، وَقَالَ: لَيْسَ لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ".

فَلَقَد أَخْبرنِي الَّذِي حَدثنِي بِهَذَا الحَدِيث [ق 126 - أ] / أَنه رأى النّخل تقلع أُصُولهَا بالفئوس.

هَذَا مُرْسل، وَفِيه ابْن إِسْحَاق.

533 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا كسر آلَة اللَّهْو، لم يضمن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يضمن.

فرج بن فضَالة، عَن عَليّ بن يزِيد، عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]، قَالَ:" إِن الله أَمرنِي أَن أمحق المزامير وَالْمَعَازِف والأوثان الَّتِي كَانَت تعبد ".

الْقَاسِم وَعلي ضعيفان.

قلت: وفرجٌ أَيْضا.

رَوَاهُ أَحْمد، عَن يزِيد بن هَارُون عَنهُ.

ص: 125