الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّمَتُّع
382 -
[مَسْأَلَة] :
الأفضلُ لهُ أَن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.
وقالَ الشَّافِعِي: إِن كانَ مَعَه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وَإِلَّا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذِي الحجةِ.
وَفِي حديثِ (م) جَابر قالَ: " أمرنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] بِالْفَسْخِ، فَحل الناسُ كلهم وَقصرُوا، إِلَّا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] [ق 101 - ب] / وَمن كَانَ مَعَه هدي، فَلَمَّا كَانَ يومُ الترويةِ، توجهوا إِلَى منى، فأهلوا بالحجِّ ".
383 -
[مَسْأَلَة] :
المتمتعُ إِذا ساقَ هَديا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
ورُوي عَن أحمدَ أَنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فَقَط.
وَرُوِيَ عَنهُ: إِن قدم قبل الْعشْر جَازَ لَهُ التَّحَلُّل.
وَقد مر حديثُ ابْن عمرَ فِي مَسْأَلَة التَّمَتُّع قالَ: " كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فَلَا يتحللْ ".
384 -
[مَسْأَلَة] :
فسخُ الحجِّ إِلَى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافًا للأكثرِ.
قالَ أحمدُ: عِنْدِي ثَمَانِيَة عشرَ حَدِيثا صَحِيحا فِي الفسخِ.
قالَ: ويُروى الْفَسْخ عَن عشرةٍ من الصحابةِ.
وَقَالَ: حديثُ بلالٍ لَا أقولُ بهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يعرفُ، وأحدَ عشرَ رَجلاً من الصحابةِ يروُون عنهُ فِي الْفَسْخ، أَيْن يقعُ بلالٌ منهُم؟ !