الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّحَلُّل
423 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز رمي جَمْرَة الْعقبَة بعد نصف اللَّيْل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا، حَتَّى يطلع الْفجْر.
لنا: حَدِيث أم سَلمَة الْمَذْكُور.
فَذكرُوا حَدِيث المَسْعُودِيّ [الحكم] ، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس:" أَن رَسُول الله قدم ضعفة أَهله، وَقَالَ: لَا ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ".
صَححهُ التِّرْمِذِيّ.
424 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز الرَّمْي إِلَّا بِالْحِجَارَةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِجَمِيعِ جنس الأَرْض.
أَحْمد، نَا سُفْيَان، عَن زِيَاد بن سعد، عَن أبي الزبير، عَن أبي معبد، عَن ابْن عَبَّاس؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" عَلَيْكُم بِمثل حَصى الْحَذف ".
(د) يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن سُلَيْمَان بن عَمْرو بن الْأَحْوَص، عَن أمه قَالَت:" رَأَيْت رَسُول الله عِنْد جَمْرَة الْعقبَة، وَرَأَيْت بَين أَصَابِعه حجرا، فَرمى، وَرمى النَّاس ".
425 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يرْمى بِمَا رمي بِهِ.
وَجوزهُ أَكْثَرهم.
يحيى بن سعيد الْأمَوِي [نَا أبي] ، نَا يزِيد بن سِنَان، عَن زيد بن أبي أنيسَة، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن ابْن لأبي سعيد، عَن أبي سعيد قَالَ: قُلْنَا: " يَا رَسُول الله، هَذِه الْجمار الَّتِي يرْمى بهَا كل عَام، نحسب أَنَّهَا تنقص؟ قَالَ: إِنَّه مَا يقبل مِنْهَا يرفع، وَلَوْلَا ذَلِك لرأيتها أَمْثَال الْجبَال ".
قلت: يزِيد ضعفه أَحْمد وَابْن الْمَدِينِيّ، وَولد أبي سعيد فِيهِ جَهَالَة.
الْكُدَيْمِي، نَا أَبُو عَاصِم، عَن عبيد الله بن هُرْمُز، عَن سعيد بن جُبَير، قَالَ:" الْحَصَى قرْبَان؛ فَمَا قبل مِنْهُ رفع، وَمَا [ق 108 - أ] / لم يقبل بَقِي ".
426 -
[مَسْأَلَة] :
لَو نكس؛ فَرمى جَمْرَة الْعقبَة، ثمَّ الْوُسْطَى، ثمَّ الأولى، لم يجزه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.
لنا: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رمى مُرَتبا، وَقَالَ: خُذُوا عني ".
وَقَالَ (خَ) سَالم، عَن أَبِيه " أَنه كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات، يكبر على إِثْر كل حَصَاة، ثمَّ يتَقَدَّم حَتَّى يسهل، فَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة، فَيقوم طَويلا، وَيَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ، وَيقوم طَويلا، ثمَّ يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي، وَلَا يقف عِنْدهَا، ثمَّ ينْصَرف فَيَقُول: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يفعل ".
427 -
[مَسْأَلَة] :
فِي النَّفر الأول خطْبَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا.
لنا: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] خطب فِي ثَانِي يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق، وَقَالَ: خُذُوا عني ".
(د) أَبُو عَاصِم، نَا ربيعَة بن عبد الرَّحْمَن، حَدَّثتنِي جدتي سراء بنت نَبهَان [قَالَت] :" خَطَبنَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَوْم الرُّءُوس؛ فَقَالَ: أَي يَوْم هَذَا؟ . قُلْنَا: الله وَرَسُوله أعلم. قَالَ: أَلَيْسَ أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق ".
428 -
[مَسْأَلَة] :
من ترك الْمبيت بمنى ليَالِي منى، لزمَه دم.
وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة.
(خَ) قَالَ ابْن عمر: " اسْتَأْذن الْعَبَّاس النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ليبيت بِمَكَّة ليَالِي منى؛ من أجل سقايته، فَأذن لَهُ ".
لَو لم يكن وَاجِبا لما احْتَاجَ إِلَى إِذن.
429 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يُجزئهُ فِي التَّحَلُّل حلق بعض رَأسه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ مَا يُجزئهُ مَسحه فِي الطَّهَارَة.
(خَ م) هِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أنس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] رمى الْجَمْرَة ثمَّ نحر الْبدن، ثمَّ حلق أحد شقيه الْأَيْمن، وقسمه بَين النَّاس فَأَخَذُوهُ وَحلق الآخر فَأعْطَاهُ أَبَا طَلْحَة ".
قلت: حلق بعض الرَّأْس مَنْهِيّ عَنهُ.