المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرَّهْن   506 - [مَسْأَلَة] : يجوزُ سفرا وحضراً. وَلم يجزه دَاوُد فِي الْحَضَر. (خَ م) - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الرَّهْن   506 - [مَسْأَلَة] : يجوزُ سفرا وحضراً. وَلم يجزه دَاوُد فِي الْحَضَر. (خَ م)

‌الرَّهْن

506 -

[مَسْأَلَة] :

يجوزُ سفرا وحضراً.

وَلم يجزه دَاوُد فِي الْحَضَر.

(خَ م) إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن [ق 121 - ب] / عَائِشَة [قَالَت] :" اشْترى رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] من يَهُودِيّ طَعَاما نَسِيئَة، فَأعْطَاهُ درعاُ لَهُ رهنا ".

(ت) عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" قبض النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَإِن درعه مَرْهُونَة عِنْد رجل من يهود على ثَلَاثِينَ صَاعا من شعير؛ أَخذهَا رزقا لِعِيَالِهِ ". صَححهُ (ت) .

507 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ الراهنُ: إِن جِئْت بِالْحَقِّ فِي وَقت كَذَا، وَإِلَّا فالرهن لَك. بطلَ الشَّرْط، وَصَحَّ الرَّهْن. وَكَذَلِكَ إِذا شَرط سَائِر الشُّرُوط الْفَاسِدَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت الشُّرُوط مِمَّا تنقص من حق الْمُرْتَهن، مثل أَن يشرط أَن لَا يسلم إِلَيْهِ الرَّهْن، أَو لَا يَبِيعهُ فِي مَحَله، فالرهن بَاطِل، وَإِن كَانَ مِمَّا يزِيد حَقه، مثل أَن يشرط دخولَ النَّمَاء الْمُنْفَصِل مِنْهُ فِي الرَّهْن، فَفِيهِ قَولَانِ؛ أَحدهمَا: لَا يَصح. وَالثَّانِي: يَصح الرَّهْن، وَيبْطل الشَّرْط.

ص: 106

لنا: حَدِيث ابْن عُيَيْنَة، عَن زِيَاد بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يغلق الرَّهْن؛ لَهُ غنمه، وَعَلِيهِ غرمه ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِسْنَاده حسن.

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا، وَقَالَ:" لصَاحبه غنمه، وَعَلِيهِ غرمه ".

عبد الله بن نصر الْأَصَم، نَا شَبابَة، نَا ابْن أبي ذِئْب بِنَحْوِهِ.

قلتُ: الْأَصَم لَيْسَ بعمدة.

قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: كَانُوا يرهنون، وَيَقُولُونَ: إِن جئْتُك بِالْمَالِ إِلَى وَقت كَذَا، وَإِلَّا فالرهن لَك. فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] :" لَا يغلق الرَّهْن ".

فاحتجوا بِخَبَر لإسماعيل بن أبي أُميَّة، نَا سعيد بن رَاشد، نَا حميد، عَن أنس، سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" الرَّهْن بِمَا فِيهِ ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا بَاطِل، وَإِسْمَاعِيل كَانَ يضع الحَدِيث.

وَعَن هِشَام بن زِيَاد - مَتْرُوك - عَن حميد بِهَذَا الحَدِيث؛ وَذَلِكَ من طَرِيق غُلَام خَلِيل - أحد الكذبة.

508 -

[مَسْأَلَة] :

وَمَا أنفقهُ على الرَّهْن فِي غيبَة صَاحبه، فَهُوَ دين على الرَّاهِن، وللمرتهن اسْتِيفَاؤهُ من ظهر الرَّهْن ودره.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَالشَّافِعِيّ: مَتى أنْفق من غير أَمر الْحَاكِم، كَانَ مُتَطَوعا.

وَاحْتَجُّوا بِأبي عوَانَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الرَّهْن مركوب ومحلوب ".

[ق 122 - أ] / قُلْنَا: يَعْنِي أَن الْمُرْتَهن إِذا أنْفق عَلَيْهِ، ركب وَشرب؛ يدل عَلَيْهِ:

ص: 107

(خَ) زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" الرَّهْن يركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة ".

509 -

[مَسْأَلَة] :

لَيْسَ للرَّاهِن أَن ينْتَفع بِالرَّهْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَهُ ذَلِك.

وَاحْتج بِمَا سبق، وَقد بَينا أَن ذَلِك للْمُرْتَهن.

ص: 108