الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّد بالتدليس وبالعيب
481 -
[مَسْأَلَة] :
وَمن اشْترى مصراةً، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت.
أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا تصروا الْغنم، وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها؛ إِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمرٍ ".
482 -
[مَسْأَلَة] :
وَمن اشْترى حَيَوَانا وَقَبضه، فَحدث بِهِ عِنْده عيبٌ، لم يثبت لَهُ فسخٌ.
وَقَالَ مَالك: إِن حدث فِي مُدَّة ثَلَاث ملك، إِلَّا الجذام، والبرص، والجنونَ؛ فَإِنَّهَا يملك بهَا الْفَسْخ إِلَى سنة.
وَنحن نقيس على مَا لَو ظهر بعد السّنة.
هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عقبَة بن عَامر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" عهدةُ الرقيقِ أَربع ليالٍ ".
ثمَّ قَالَ قَتَادَة: فَأهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ: ثَلَاث ليالٍ.
شُعْبَة، عَن قَتَادَة، وَلَفظه:" ثَلَاثَة أيامٍ " رَوَاهُمَا أَحْمد، وَقَالَ: لَا تثبت.
ابْن أبي عروبةَ، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن - إِن شاءَ الله - عَن سمرةَ بن جُنْدُب، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ ".
483 -
[مَسْأَلَة] :
شَرط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب حَال العقد لَا يَصح، وَهل يُبطلهُ، أم لَا؟ مَبْنِيّ على الشُّرُوط الْفَاسِدَة، هَل تبطل العقد؟ على روايتينِ.
وَعنهُ: أَنه تصح الْبَرَاءَة من العيوبِ المعلومةِ.
وَبِه قَالَ مَالك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح بِكُل حَال.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا، وَقَول أبي حنيفَة.
وَقَول ثَالِث: إِن كَانَ الْعَيْب ظَاهرا، لم يَصح، وَإِن كَانَ بَاطِنا صَحَّ.
ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن ابْن شماسَة، عَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " المسلمُ أَخُو المسلمِ؛ لَا يحل لَهُ أَن يغيب مَا بسلعته عَن أَخِيه؛ إِن علم بذلك تَركهَا ".
رَوَاهُ أَحْمد.
أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ [يزِيد بن أبي مَالك] ثَنَا أَبُو سِبَاع، قَالَ:" اشتريتُ نَاقَة، فَلَمَّا خرجت [ق 117 - أ] / بهَا، أدركنا وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يجر رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قَالَ: هَل بَين لَكمَا فِيهَا؟ قلت: وَمَا فِيهَا، إِنَّهَا لسمينة، ظَاهِرَة الصِّحَّة. فَقَالَ: أردْت بهَا سفرا أم لَحْمًا؟ قلت: بل أردْت عَلَيْهَا الْحَج، قَالَ: فَإِن بخفها نقبا. فَقَالَ صَاحبهَا: أصلحك الله، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا، تفْسد عَليّ! قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: لَا يحل لأحدٍ يَبِيع شَيْئا إِلَّا بَين مَا فِيهِ، وَلَا يحل لمن يعلم ذَلِك إِلَّا بينهُ ".
رَوَاهُ أَحْمد، عَن أبي النَّضر عَنهُ.
484 -
[مَسْأَلَة] :
يصحُّ الإبراءُ من الدَّين المجهولِ.
وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل الشَّافِعِي.
لنا: حَدِيث أم سَلمَة " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي مَوَارِيث درست، فَقَالَ: اسْتهمَا، وتوخيا الْحق، وليحل كل وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه ".
فجوز لَهما الْإِبْرَاء من الْحُقُوق الدارسة.
485 -
[مَسْأَلَة] :
العبدُ لَا يملكُ إِذا مُلكَ.
وَعنهُ: يملك - كَقَوْل مَالك، وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم.
قَالَ تَعَالَى: {لَا يقدرُ على شيءٍ} .
وَلَهُم (خَ م) سَالم، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من بَاعَ عبدا وَله مالٌ، فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".
(د) اللَّيْث، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن بكير، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أعتق عبدا وَله مَال، فَمَال العَبْد لَهُ إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد ".
قُلْنَا: أضافهُ إِلَى العَبْد إِضَافَة مَحل، كَقَوْلِهِم: السرج للدابة.
وَعبيد الله لَيْسَ بِالْقَوِيّ. قَالَه أَحْمد.
486 -
[مَسْأَلَة] :
الغبنُ يثبتُ الفسخَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا
وَقَالَ دَاوُد: يبطل البيع.
مُوسَى بن عُمَيْر، عَن مَكْحُول، عَن أبي أُمَامَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" من استرسل إِلَى مُؤمن فغبنه، كَانَ غبنه ذَلِك رَبًّا ".
مُوسَى ضَعِيف.
يعِيش بن هِشَام القرقساني، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس مَرْفُوعا:" غبنُ المسترسلِ رَبًّا ".
قلتُ: المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ.
487 -
[مَسْأَلَة] :
من بَاعَ سلْعَة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز (أَن) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ حَالا.
وَجوزهُ الشَّافِعِي.
مُحَمَّد بن شُعَيْب بن شَابُور، أَخْبرنِي شَيبَان، قَالَ: أَخْبرنِي يُونُس بن أبي إِسْحَاق، عَن أمه الْعَالِيَة، قَالَت:[ق 117 - ب] / " حججْت أَنا وَأم محبَّة، فَدَخَلْنَا على عَائِشَة، فَقَالَت لَهَا أم محبَّة: يَا أم الْمُؤمنِينَ، كَانَت لي جَارِيَة، وَإِنِّي بعتها من زيد بن أَرقم بثمانمائة دِرْهَم إِلَى عطائه، وَإنَّهُ أَرَادَ بيعهَا فابتعتها مِنْهُ بستمائة نَقْدا، فَقَالَ: بئْسَمَا شريت وَمَا اشْتريت، فأبلغي زيدا أَنه قد أبطلَ جهاده مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَّا أَن يتوبَ ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
قَالُوا: الْعَالِيَة مَجْهُولَة.
قُلْنَا: بل جليلة مَعْرُوفَة.
قَالَ ابْن سعد: الْعَالِيَة بنت أَيفع بن شرَاحِيل امْرَأَة أبي إِسْحَاق، سَمِعت من عَائِشَة.
488 -
[مَسْأَلَة] : إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي قدر الثّمن، تحَالفا إِذا كَانَت السّلْعَة بَاقِيَة، فَإِن كَانَت قد تلفت، تحَالفا أَيْضا، وَيفْسخ البيعُ، ويرجعُ على المُشْتَرِي بِالْقيمَةِ.
وَعنهُ: القَوْل قَول المُشْتَرِي وَلَا يَتَحَالَفَانِ، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة.
وَعَن مَالك كالروايتين.
أَحْمد، نَا الشَّافِعِي، أَنا سعيد بن سَالم، أَنا ابْن جريج أَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة أخبرهُ، عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ:" حضرت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود، وَأَتَاهُ رجلَانِ تبَايعا سلْعَة، فَقَالَ هَذَا: أخذت بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ هَذَا: بِعْت بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: أُتِي ابْن مَسْعُود فِي مثل هَذَا فَقَالَ: حضرت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي مثل هَذَا، فَأمر البَائِع أَن يسْتَحْلف، ثمَّ يخيرَ المبتاعَ إِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك ".
المَسْعُودِيّ، عَن الْقَاسِم، عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ رسولُ الله:" إِذا اختلفَ البيعانِ وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة، فَالْقَوْل مَا يَقُول صَاحب السّلْعَة، أَو يترادان ".
قلتُ: منقطعٌ.
(ت) ابْن عجلَان، عَن عون بن عبد الله، عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] :" إِذا اخْتلف البيعانِ فَالْقَوْل قولُ البائعِ، والمبتاعُ بِالْخِيَارِ ".
قلتُ: منقطعٌ أَيْضا.
هِشَام بن عمار، نَا ابْن عَيَّاش، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن ابْن أبي ليلى، عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي البيع، والسلعة كَمَا هِيَ، فالقولُ مَا قَالَ البَائِع [ق 188 - أ] / أَو يترادان البيع ".
هشيم، أَنا ابْن أبي ليلى، عَن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، قَالَ:" بَاعَ ابْن مَسْعُود من الْأَشْعَث رَقِيقا من رَقِيق الْإِمَارَة، وَاخْتلفَا فِي الثّمن، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُك بِعشْرين ألفا، وَقَالَ الأشعثُ: اشْتريت مِنْك بِعشْرَة آلَاف، فَقَالَ عبد الله: إِن شِئْت حدثتك بِحَدِيث سمعته من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، قَالَ: هَات، قَالَ: سمعتُ رسولَ الله يَقُول: إِذا اخْتلف البيعان وَالْبيع قَائِم بِعَيْنِه، وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، أَو يترادان البيع " فَقَالَ الْأَشْعَث: أرى أَن نرد البيع.
رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، ثمَّ سَاق عَن الْحسن بن عمَارَة، عَن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عبد الله مَرْفُوعا، " إِذا اخْتلف البيعان، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، فَإِذا استهلكَ، فالقولُ مَا قَالَ المُشْتَرِي " الْحسن واه.
إِبْرَاهِيم بن مجشر، نَا أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن سعيد بن الْمَرْزُبَان، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله، عَن أَبِيه، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" إِذا اختلفَ البيعان، فالقولُ مَا قالَ البَائِع ".
فَهَذِهِ الْأَحَادِيث ضِعَاف؛ أَبُو عُبَيْدَة وَعبد الرَّحْمَن لم يسمعا من أَبِيهِمَا، وَلَا عون وَابْن الْمَرْزُبَان ضعف.