المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْإِحْصَار   430 - [مَسْأَلَة] : يجب على الْمحصر إِذا ذبح أَن يحلق. وَعنهُ: لَا - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْإِحْصَار   430 - [مَسْأَلَة] : يجب على الْمحصر إِذا ذبح أَن يحلق. وَعنهُ: لَا

‌الْإِحْصَار

430 -

[مَسْأَلَة] :

يجب على الْمحصر إِذا ذبح أَن يحلق.

وَعنهُ: لَا حلاق عَلَيْهِ - كَقَوْل أبي حنيفَة.

(خَ م) قَالَ ابْن عمر: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت، فَنحر رَسُول الله هَدْيه، وَحلق رَأسه ".

431 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز للمتمتع والقارن أَن يقدما الحلاق على الذّبْح وَالرَّمْي.

وَعنهُ: إِن تعمدا ذَلِك، فعلَيْهِمَا دم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِمَا الدَّم وَإِن نسيا.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ:" رَأَيْت [ق 108 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَاقِفًا على رَاحِلَته بمنى، فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي كنت أرى الْحلق قبل الذّبْح؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حرج. ثمَّ جَاءَهُ آخر فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت أرى الذّبْح قبل الرَّمْي؛ فذبحت قبل أَن أرمي؟ قَالَ: ارْمِ، وَلَا حرج. فَمَا سُئِلَ عَن شَيْء قدمه رجل قبل شَيْء إِلَّا قَالَ: افْعَل، وَلَا حرج ".

(خَ م) ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سُئِلَ عَن الذّبْح وَالرَّمْي وَالْحلق، والتقديم وَالتَّأْخِير، فَقَالَ: لَا حرج ".

ص: 52

432 -

[مَسْأَلَة] :

يجب الْهَدْي فِي حق الْمحصر.

وَقَالَ مَالك: لَا يجب.

الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:" نحرنا يَوْم الحديبة سبعين بَدَنَة؛ الْبَدنَة عَن سَبْعَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : "(ليشترك النَّفر) فِي الْهَدْي. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} .

433 -

[مَسْأَلَة] :

ويذبح الْهَدْي حَيْثُ أحْصر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يذبحه إِلَّا فِي الْحرم.

لنا: أَنهم نحرُوا بِالْحُدَيْبِية؛ وَهِي حل.

434 -

[مَسْأَلَة] :

وَمن أحْصر فِي حج التَّطَوُّع، لم يلْزمه الْقَضَاء.

وَعنهُ: يلْزمه - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ، وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة، ثمَّ عَاد من قَابل، وَمَعَهُ جمع يسير، فَلَو وَجب قَضَاء، لبينه لَهُم.

435 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترط أَنه مَتى مرض تحلل، وَإِن حصره عَدو، أَو إِن أَخطَأ الْعدَد، كَانَ شرطا صَحِيحا يَسْتَفِيد بِهِ التَّحَلُّل، وَلَا دم عَلَيْهِ.

ص: 53

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: وجود هَذَا الشَّرْط كَعَدَمِهِ، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَا [يتَحَلَّل] إِلَّا بِالْهَدْي، وَعند مَالك لَا يتَحَلَّل إِذا أَخطَأ الْعدَد.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" دخل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] على ضباعة بنت الزبير، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُرِيد الْحَج، وَأَنا شاكية؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : حجي، واشترطي أَن محلي حَيْثُ حبستني ".

(ت) سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن أبي بشر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن ضباعة أَرَادَت الْحَج، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : اشترطي عِنْد إحرامك: محلي حَيْثُ حبستني، فَإِن ذَلِك لَك ".

صَححهُ (ت) .

436 -

[مَسْأَلَة] :

والمحصر بِمَرَض لَا يُبَاح لَهُ التَّحَلُّل، إِلَّا أَن يكون قد اشْترط فِي ابْتِدَاء إِحْرَامه أَنه يتَحَلَّل بِهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: حكمه حكم الْإِحْصَار بِالْعدَدِ.

لنا حَدِيث ضباعة؛ وَلَو كَانَ الِاشْتِرَاط يبيحها التَّحَلُّل، مَا كَانَ لاشتراطها معنى.

فَذكرُوا حَدِيث حجاج بن عَمْرو، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" من كسر، أَو عرج [ق 109 - أ] / فقد حل ".

فَهَذَا حمله أَصْحَابنَا على مَا إِذا شَرط.

ص: 54

437 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز لامْرَأَة تحج (بِغَيْر) محرم.

وَجوزهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ؛ إِذا كَانَ مَعهَا نسَاء ثِقَات.

(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم ".

(خَ م) عبد الْملك بن عُمَيْر، سَمِعت قزعة؛ سَمِعت أَبَا سعيد قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " لَا تُسَافِر امْرَأَة مسيرَة يَوْمَيْنِ، أَو لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا، أَو ذُو محرم ".

(خَ م) سعيد المقربي، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي محرم ".

438 -

[مَسْأَلَة] :

لَا فرق بَين طَوِيل السّفر وقليله.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعبْرَة بالطويل.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

ص: 55