الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِحْصَار
430 -
[مَسْأَلَة] :
يجب على الْمحصر إِذا ذبح أَن يحلق.
وَعنهُ: لَا حلاق عَلَيْهِ - كَقَوْل أبي حنيفَة.
(خَ م) قَالَ ابْن عمر: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت، فَنحر رَسُول الله هَدْيه، وَحلق رَأسه ".
431 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز للمتمتع والقارن أَن يقدما الحلاق على الذّبْح وَالرَّمْي.
وَعنهُ: إِن تعمدا ذَلِك، فعلَيْهِمَا دم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِمَا الدَّم وَإِن نسيا.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ:" رَأَيْت [ق 108 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَاقِفًا على رَاحِلَته بمنى، فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي كنت أرى الْحلق قبل الذّبْح؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حرج. ثمَّ جَاءَهُ آخر فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت أرى الذّبْح قبل الرَّمْي؛ فذبحت قبل أَن أرمي؟ قَالَ: ارْمِ، وَلَا حرج. فَمَا سُئِلَ عَن شَيْء قدمه رجل قبل شَيْء إِلَّا قَالَ: افْعَل، وَلَا حرج ".
(خَ م) ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سُئِلَ عَن الذّبْح وَالرَّمْي وَالْحلق، والتقديم وَالتَّأْخِير، فَقَالَ: لَا حرج ".
432 -
[مَسْأَلَة] :
يجب الْهَدْي فِي حق الْمحصر.
وَقَالَ مَالك: لَا يجب.
الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:" نحرنا يَوْم الحديبة سبعين بَدَنَة؛ الْبَدنَة عَن سَبْعَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : "(ليشترك النَّفر) فِي الْهَدْي. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} .
433 -
[مَسْأَلَة] :
ويذبح الْهَدْي حَيْثُ أحْصر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يذبحه إِلَّا فِي الْحرم.
لنا: أَنهم نحرُوا بِالْحُدَيْبِية؛ وَهِي حل.
434 -
[مَسْأَلَة] :
وَمن أحْصر فِي حج التَّطَوُّع، لم يلْزمه الْقَضَاء.
وَعنهُ: يلْزمه - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ، وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة، ثمَّ عَاد من قَابل، وَمَعَهُ جمع يسير، فَلَو وَجب قَضَاء، لبينه لَهُم.
435 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا اشْترط أَنه مَتى مرض تحلل، وَإِن حصره عَدو، أَو إِن أَخطَأ الْعدَد، كَانَ شرطا صَحِيحا يَسْتَفِيد بِهِ التَّحَلُّل، وَلَا دم عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: وجود هَذَا الشَّرْط كَعَدَمِهِ، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَا [يتَحَلَّل] إِلَّا بِالْهَدْي، وَعند مَالك لَا يتَحَلَّل إِذا أَخطَأ الْعدَد.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" دخل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] على ضباعة بنت الزبير، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُرِيد الْحَج، وَأَنا شاكية؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : حجي، واشترطي أَن محلي حَيْثُ حبستني ".
(ت) سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن أبي بشر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن ضباعة أَرَادَت الْحَج، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : اشترطي عِنْد إحرامك: محلي حَيْثُ حبستني، فَإِن ذَلِك لَك ".
صَححهُ (ت) .
436 -
[مَسْأَلَة] :
والمحصر بِمَرَض لَا يُبَاح لَهُ التَّحَلُّل، إِلَّا أَن يكون قد اشْترط فِي ابْتِدَاء إِحْرَامه أَنه يتَحَلَّل بِهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: حكمه حكم الْإِحْصَار بِالْعدَدِ.
لنا حَدِيث ضباعة؛ وَلَو كَانَ الِاشْتِرَاط يبيحها التَّحَلُّل، مَا كَانَ لاشتراطها معنى.
فَذكرُوا حَدِيث حجاج بن عَمْرو، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" من كسر، أَو عرج [ق 109 - أ] / فقد حل ".
فَهَذَا حمله أَصْحَابنَا على مَا إِذا شَرط.
437 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز لامْرَأَة تحج (بِغَيْر) محرم.
وَجوزهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ؛ إِذا كَانَ مَعهَا نسَاء ثِقَات.
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم ".
(خَ م) عبد الْملك بن عُمَيْر، سَمِعت قزعة؛ سَمِعت أَبَا سعيد قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " لَا تُسَافِر امْرَأَة مسيرَة يَوْمَيْنِ، أَو لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا، أَو ذُو محرم ".
(خَ م) سعيد المقربي، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي محرم ".
438 -
[مَسْأَلَة] :
لَا فرق بَين طَوِيل السّفر وقليله.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعبْرَة بالطويل.
وَعَن أَحْمد نَحوه.