المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْخَيل   720 - [مَسْأَلَة] : [ق 164 - ب] / للفارس ثَلَاثَة أسْهم. وَقَالَ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْخَيل   720 - [مَسْأَلَة] : [ق 164 - ب] / للفارس ثَلَاثَة أسْهم. وَقَالَ

‌الْخَيل

720 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 164 - ب] / للفارس ثَلَاثَة أسْهم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: سَهْمَان.

ابْن الْمُبَارك، نَا فليح بن مُحَمَّد، عَن الْمُنْذر بن الزبير، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أعْطى الزبير سَهْما، وفرسه سَهْمَيْنِ ".

مُحَمَّد بن حمْرَان، حَدثنِي عبد الله بن بسر، عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي قَالَ:" لما فتح رَسُول الله مَكَّة، كَانَ الزبير على المجنبة الْيُسْرَى، وَكَانَ الْمِقْدَاد على المجنبة الْيُمْنَى، فَلَمَّا دخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مَكَّة، وهدأ النَّاس خلا بفرسيهما، فَقَامَ رَسُول الله يمسح الْغُبَار عَنْهُمَا، وَقَالَ: إِنِّي قد جعلت للْفرس سَهْمَيْنِ، وللفارس سَهْما، فَمن نقصهما نَقصه الله ".

قلت: عبد الله بن بسر هُوَ الحبراني؛ ضَعَّفُوهُ. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة.

قيس بن الرّبيع، عَن مُحَمَّد بن عَليّ، عَن أبي حَازِم، عَن أبي رهم قَالَ:" غزوت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنا وَأخي، ومعنا فرسَان، فأعطانا سِتَّة أسْهم ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: قيس ضَعِيف.

أَبُو أُسَامَة، نَا عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" أسْهم رَسُول الله للْفرس سَهْمَيْنِ، ولصاحبه سَهْما ".

ص: 272

فاحتجوا: أَحْمد، نَا إِسْحَاق بن عِيسَى، نَا مجمع بن يَعْقُوب، سَمِعت أبي يحدث عَن عَمه عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، عَن عَمه مجمع بن جَارِيَة قَالَ:" قسم رَسُول الله خَيْبَر؛ فَأعْطى الْفَارِس سَهْمَيْنِ، وَأعْطى الراجل سَهْما ".

قَالَ أَبُو دَاوُد: فِيهِ وهم.

وَابْن نمير، نَا عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما ".

رَوَاهُ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، عَن الرَّمَادِي، عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَنهُ، ثمَّ قَالَ: وهم ابْن أبي شيبَة، أَو الرَّمَادِي؛ لِأَن أَحْمد بن حَنْبَل وَعبد الرَّحْمَن بن بشير وَغَيرهمَا رَوَوْهُ عَن ابْن نمير بِخِلَاف هَذَا.

قَالَ: وَرَوَاهُ نعيم بن حَمَّاد، عَن ابْن الْمُبَارك، عَن عبيد الله كَابْن أبي شيبَة، فَلَعَلَّ الْوَهم من نعيم.

721 -

[مَسْأَلَة] :

يُسهم لفرسين.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يُسهم لأكْثر من وَاحِد.

سعيد بن مَنْصُور، نَا ابْن عَيَّاش، عَن الْأَوْزَاعِيّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يُسهم للخيل، وَكَانَ لَا يُسهم للرجل فَوق فرسين وَإِن كَانَ مَعَه عشرَة [ق 165 - أ] / أَفْرَاس ".

سعيد، نَا فرج بن فضَالة، نَا الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ " أَن عمر كتب إِلَى أبي عُبَيْدَة؛ أَن أسْهم للْفرس سَهْمَيْنِ، وللفرسين أَرْبَعَة أسْهم، ولصاحبها سَهْما؛ فَذَلِك خَمْسَة أسْهم، وَمَا كَانَ فَوق الرسفين فَهُوَ جنائب ".

ص: 273

722 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يفرق فِي السَّبي بَين كل ذِي رحم محرم.

وَقَالَ أَكْثَرهم: يجوز. مَعَ اخْتِلَاف قَوْلهم فِي البيع كَمَا مر.

وَحَدِيث أبي مُوسَى: " لعن الله من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا ".

723 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا عدم أَبَوا الطِّفْل أَو أَحدهمَا حكم بِإِسْلَامِهِ، خلافًا للْأَكْثَر.

(خَ م) همام، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" مَا من مَوْلُود يُولد إِلَّا على الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ".

724 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا غل، أحرق رَحْله إِلَّا السِّلَاح والمصحف وَالْحَيَوَان.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجوز.

الدَّرَاورْدِي، نَا صَالح بن مُحَمَّد بن زَائِدَة، عَن سَالم بن عبد الله " أَنه كَانَ مَعَ مسلمة فِي أَرض الرّوم، فَوجدَ فِي مَتَاع رجل غلُول، فَسَأَلَ سالما فَقَالَ: حَدثنِي عبد الله عَن عمر، أَن رَسُول الله قَالَ: من وجدْتُم فِي مَتَاعه غلولاً فَأَحْرقُوهُ - قَالَ: وَأَحْسبهُ قَالَ: واضربوه - قَالَ: فَأخْرج مَتَاعه إِلَى السُّوق، فَوجدَ فِيهِ مصحف، فَسَأَلَ سالما، فَقَالَ: بِعْهُ وَتصدق بِثمنِهِ ".

صَالح ضعفه يحيى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: لم يُتَابع عَلَيْهِ، وَلَا أصل لَهُ.

وَقَالَ أَحْمد: مَا أرى بِصَالح بَأْسا.

725 -

[مَسْأَلَة] :

هَدَايَا الْأُمَرَاء كَبَقِيَّة أَمْوَال الْفَيْء؛ لَا يختصمون بهَا.

ص: 274

وَعنهُ: يختصون - كَقَوْل أبي حنيفَة.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ قَالَ:" اسْتعْمل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] رجلا يُقَال لَهُ: ابْن اللتبية على صَدَقَة، فجَاء فَقَالَ: هَذَا لكم، وَهَذَا أهدي لي [فَقَامَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على الْمِنْبَر، فَقَالَ: مَا بَال الْعَامِل نبعثه، فَيَقُول: هَذَا لكم، وَهَذَا أهدي لي] أَفلا جلس فِي بَيت أَبِيه وَأمه، فَينْظر أيهدي إِلَيْهِ أم لَا، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أحد مِنْكُم مِنْهَا بِشَيْء إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة على رقبته ".

أَحْمد، ثَنَا إِسْحَاق بن عِيسَى، نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن يحيى بن سعيد، عَن عُرْوَة، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ، أَن رَسُول الله [ق 165 - ب] / [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" هَدَايَا الْعمَّال غلُول ".

ويروى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول ".

ص: 275