الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبيُوع
455 -
[مَسْأَلَة] :
بيع مَا لم يره الْمُتَبَايعَانِ من غير صفة لَا يَصح.
وَعنهُ: يَصح.
وَهل يثبت فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة؟ على رِوَايَتَيْنِ.
وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة.
(م) عبيد الله بن عمر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع الْغرَر ".
أَحْمد فِي " الْمسند " نَا أَيُّوب بن عتبَة، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن بيع الْغرَر ". أَحْمد فِي " الْمسند " نَا أَيُّوب بن عتبَة، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع لبغرر ". أَبُو بشر، عَن يُوسُف بن مَاهك، عَن حَكِيم بن حزَام " قلت: يَا رَسُول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع لَيْسَ عِنْدِي، فأبيعه مِنْهُ، ثمَّ أبتاعه من السُّوق؟ قَالَ: لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".
فاحتجوا بِمَا روى داهر بن نوح، نَا عمر بن إِبْرَاهِيم بن خَالِد، نَا وهب الْيَشْكُرِي، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " من اشْترى شَيْئا لم يرهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ ".
وَرَوَاهُ عمر، عَن فُضَيْل بن عِيَاض، عَن هِشَام، عَن مُحَمَّد.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عمر هُوَ الْكرْدِي؛ كَانَ يضع الحَدِيث. وَإِنَّمَا ورد هَذَا من قَول ابْن سِيرِين.
سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن أبي بكر بن أبي مَرْيَم، عَن مَكْحُول؛ رفع [ق 112 - أ] / الحَدِيث إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من اشْترى شَيْئا لم يره، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ؛ إِن شَاءَ أَخذه، وَإِن شَاءَ تَركه ".
مَعَ إرْسَاله؛ فَابْن أبي مَرْيَم ضَعِيف.