المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْبيُوع   455 - [مَسْأَلَة] : بيع مَا لم يره الْمُتَبَايعَانِ من غير صفة - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْبيُوع   455 - [مَسْأَلَة] : بيع مَا لم يره الْمُتَبَايعَانِ من غير صفة

‌الْبيُوع

455 -

[مَسْأَلَة] :

بيع مَا لم يره الْمُتَبَايعَانِ من غير صفة لَا يَصح.

وَعنهُ: يَصح.

وَهل يثبت فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة؟ على رِوَايَتَيْنِ.

وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة.

(م) عبيد الله بن عمر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع الْغرَر ".

أَحْمد فِي " الْمسند " نَا أَيُّوب بن عتبَة، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن بيع الْغرَر ". أَحْمد فِي " الْمسند " نَا أَيُّوب بن عتبَة، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع لبغرر ". أَبُو بشر، عَن يُوسُف بن مَاهك، عَن حَكِيم بن حزَام " قلت: يَا رَسُول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع لَيْسَ عِنْدِي، فأبيعه مِنْهُ، ثمَّ أبتاعه من السُّوق؟ قَالَ: لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".

فاحتجوا بِمَا روى داهر بن نوح، نَا عمر بن إِبْرَاهِيم بن خَالِد، نَا وهب الْيَشْكُرِي، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " من اشْترى شَيْئا لم يرهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ ".

وَرَوَاهُ عمر، عَن فُضَيْل بن عِيَاض، عَن هِشَام، عَن مُحَمَّد.

ص: 67

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عمر هُوَ الْكرْدِي؛ كَانَ يضع الحَدِيث. وَإِنَّمَا ورد هَذَا من قَول ابْن سِيرِين.

سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن أبي بكر بن أبي مَرْيَم، عَن مَكْحُول؛ رفع [ق 112 - أ] / الحَدِيث إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من اشْترى شَيْئا لم يره، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ؛ إِن شَاءَ أَخذه، وَإِن شَاءَ تَركه ".

مَعَ إرْسَاله؛ فَابْن أبي مَرْيَم ضَعِيف.

ص: 68