المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْحجر   513 - [مَسْأَلَة] : الإنباتُ علمُ البلوغِ. وَلم يعتبره أَبُو حنيفَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْحجر   513 - [مَسْأَلَة] : الإنباتُ علمُ البلوغِ. وَلم يعتبره أَبُو حنيفَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ

‌الْحجر

513 -

[مَسْأَلَة] :

الإنباتُ علمُ البلوغِ.

وَلم يعتبره أَبُو حنيفَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ علم فِي الْمُشْركين، وَفِي الْمُسلمين على قَوْلَيْنِ.

هشيم، أَنا عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن عَطِيَّة الْقرظِيّ قَالَ:" عرضتَ على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَوْم قُرَيْظَة، فشكوا فِي، فَأمر بِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن ينْظرُوا هَل نبت بعد، فنظروا فَلم يجدوني أنبت، فخلى عني، وألحقني بِالسَّبْيِ ".

514 -

[مَسْأَلَة] :

الْبلُوغ بالسنِّ خمسَ عشرَة سنة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثَمَانِي عشرَة، وَفِي الْجَارِيَة تِسْعَة عشرةَ.

(خَ م) قَالَ ابْن عمر: " عرضت يَوْم أحدٍ على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَلم يجزني، وعرضني يَوْم الخَنْدَق، وَأَنا ابْن خمس عشرَة، فأجازني ".

515 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 123 - أ] / يحْجر على المبذر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

لنا: حَدِيث معَاذ.

ص: 112

ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس " أَن رجلا كَانَ فِي عقدته ضعف، وَكَانَ يُبَايع، وَأَن أَهله أَتَوا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالُوا: احجر عَلَيْهِ. فَدَعَاهُ، فَنَهَاهُ عَن البيع، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَا أَصْبِر عَن البيع. فَقَالَ: إِذا بَايَعت فَقل: " لَا خلابةَ ".

صَححهُ (ت) .

قُلْنَا: لما سَأَلُوهُ الْحجر، مَا أنكر عَلَيْهِم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَإِنَّمَا علمه مَا يدْفع بِهِ الْغبن، وَلم يكن مبذرا فِي الْمعاصِي.

ص: 113