المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْقَضَاء   779 - [مَسْأَلَة] : شَرط الْحَاكِم أَن يكون من أهل الِاجْتِهَاد، خلافًا - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْقَضَاء   779 - [مَسْأَلَة] : شَرط الْحَاكِم أَن يكون من أهل الِاجْتِهَاد، خلافًا

‌الْقَضَاء

779 -

[مَسْأَلَة] :

شَرط الْحَاكِم أَن يكون من أهل الِاجْتِهَاد، خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة.

(د) خلف بن خَليفَة، عَن أبي هَاشم، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْقُضَاة ثَلَاثَة: واحدٌ فِي الْجنَّة، وَاثْنَانِ فِي النَّار؛ فَالْأول رجلٌ عرف الْحق فَقضى بِهِ، ورجلٌ عرف الْحق فجار فِي الحكم فَهُوَ فِي النَّار، وَرجل قضى للنَّاس على جهلٍ فَهُوَ فِي النَّار ".

780 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَن يَلِي الْقَضَاء امْرَأَة.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

مبارك (خَ) عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لن يفلح قوم تملكم امْرَأَة ".

781 -

[مَسْأَلَة] :

يَصح التَّحْكِيم، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي.

لنا:

مَا يرْوى عَن عبد الله بن جَراد مَرْفُوعا: " من حكم بَين اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضياه، فَلم يقل بَينهمَا بِالْحَقِّ، فَعَلَيهِ لعنة الله ".

782 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز الْقَضَاء على الْغَائِب، وعَلى الْحَاضِر الْمُمْتَنع من مجْلِس الحكم.

ص: 321

وَعنهُ: لَا يقْضى عَلَيْهِ - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".

783 -

[مَسْأَلَة] :

حكم القَاضِي لَا يحِيل الشَّيْء عَن صفته.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحيله فِي الْعُقُود والفسوخ.

(خَ م) صَالح بن كيسَان، عَن ابْن شهَاب. أَخْبرنِي عُرْوَة، أَن زَيْنَب بنت أم سَلمَة أخْبرته عَن أمهَا، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم]" أَنه سمع خُصُومَة بِبَاب حجرته، فَخرج إِلَيْهِم فَقَالَ: إِنَّمَا أَنا (بشر) وَإنَّهُ يأتيني الْخصم فَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أَنه قد صدق - فأقضي لَهُ بذلك، فَمن قضيت لَهُ بِحَق مُسلم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة من النَّار، فليأخذها أَو فليتركها ".

فَذكرُوا مَا يرْوى؛ أَن شَاهِدين شَهدا عِنْد عليٍّ على امرأةٍ بِالنِّكَاحِ، فَقَالَت الْمَرْأَة: لم يكن بَيْننَا نِكَاح، فَإِن كَانَ وَلَا بُد فَزَوجنِي مِنْهُ. فَقَالَ عَليّ: شَاهِدَاك زوجاك.

قلت: عَليّ لم يطلع على الْبَاطِن؛ إِنَّمَا حكم بِالظَّاهِرِ، فَأَما الْأَخْذ بِظَاهِر علم مُنَافَاة بَاطِنه فقبيح.

784 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا شهد شَاهِدَانِ على قَضَاء الْحَاكِم وَهُوَ لَا يذكر قبل شَهَادَتهمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا.

لنا:

" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رَجَعَ فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ إِلَى قَول غَيره ".

ص: 322