الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظِّهَار
641 -
[مَسْأَلَة] :
يَصح الظِّهَار الْمُؤَقت، وَتلْزم الْكَفَّارَة إِن عزم على الْوَطْء فِي الْمدَّة، وَإِن لم يعزم حَتَّى مَضَت الْمدَّة، فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك: يبطل التَّوْقِيت، ويتأبد التَّحْرِيم.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.
وَعنهُ: لَا يكون ظِهَارًا.
[ق 149 - أ] / ابْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن سَلمَة بن صَخْر قَالَ: " كنت امْرأ قد أُوتيت من الْجِمَاع مَا لم يُؤْت غَيْرِي، فَلَمَّا دخل رَمَضَان، تطهرت من امْرَأَتي حَتَّى يَنْسَلِخ؛ فرقا من أَن أُصِيب فِي لَيْلَتي شَيْئا، فأتتابع فِي ذَلِك إِلَى أَن يدركني النَّهَار وَأَنا لَا أقدر أَن أنزع. قَالَ: فَبينا هِيَ تُحَدِّثنِي من اللَّيْل، إِذا انْكَشَفَ لي مِنْهَا شَيْء، فَوَثَبت عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصبَحت غَدَوْت على قومِي، فَأَخْبَرتهمْ خبري وَقلت: انْطَلقُوا معي إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَأخْبرهُ بأَمْري، فَقَالُوا: لَا وَالله لَا نَفْعل؛ نتخوف أَن ينزل فِينَا قُرْآن؛ أَن يَقُول فِينَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مقَالَة يبْقى علينا عارها، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْت فَاصْنَعْ مَا بدا لَك. قَالَ: فَخرجت حَتَّى أَتَيْته، فَأَخْبَرته، فَقَالَ لي: أَنْت بِذَاكَ؟ قلت: أَنا بِذَاكَ. قَالَ: أَنْت بِذَاكَ؟ . قلت: نعم، هَا أَنا ذَا، فأمض فِي حكم الله، فَإِنِّي صابر لَهُ. قَالَ: أعتق رَقَبَة. فَضربت صفحة رقبتي بيَدي، وَقلت: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ، مَا أَصبَحت أملك غَيرهَا، قَالَ: فَصم شَهْرَيْن. قلت: وَهل أصابني مَا أصابني إِلَّا فِي الصّيام. قَالَ: فَتصدق. فَقلت: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ، لقد بتنا ليلتنا هَذِه وحشاً، مَا لنا عشَاء.
قَالَ: اذْهَبْ إِلَى صَاحب صَدَقَة بني زُرَيْق فَقل لَهُ، فليدفعها إِلَيْك، فأطعم عَنْك مِنْهَا وسْقا من تمر سِتِّينَ مِسْكينا، ثمَّ اسْتَعِنْ بسائرها عَلَيْك وعَلى عِيَالك. فَرَجَعت إِلَى قومِي، فَقلت: وجدت عنْدكُمْ التَّضْيِيق وَسُوء الرَّأْي، وَوجدت عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] السعَة وَالْبركَة، قد أَمر لي بصدقتكم فادفعوها إِلَيّ، فدفعوها إِلَيّ ".
642 -
[مَسْأَلَة] :
الْمظَاهر إِذا وطئ قبل التَّكْفِير أَثم، واستقرت الْكَفَّارَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَسْتَقِر، فَإِن عزم على الْوَطْء ثَانِيًا أَمرته بِالْكَفَّارَةِ كَمَا أَمرته أَولا.
لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] أَمر [ق 149 - ب] / سَلمَة الْمَذْكُور بالتكفير بعد أَن وطئَ.
643 -
[مَسْأَلَة] :
الْإِيمَان للرقبة شَرط فِي الْكَفَّارَة.
وَعنهُ: أَنه شَرط فِي كَفَّارَة الْقَتْل، وَأما كَفَّارَة الْيَمين وَالظِّهَار فَلَا. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.
لنا: حَمَّاد بن سَلمَة، ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن الشريد " أَن أمه أوصت أَن يعْتق عَنْهَا رَقَبَة مُؤمنَة، فَسَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن ذَلِك، وَقَالَ: عِنْدِي سَوْدَاء نوبية، أفأعتقها عَنْهَا؟ قَالَ: ائْتِ بهَا. قَالَ: فدعوتها، فَجَاءَت، فَقَالَ لَهَا: من رَبك؟ . قَالَت: الله. قَالَ: من أَنا؟ قَالَت: أَنْت رَسُول الله. قَالَ: أعْتقهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤمنَة ".
رَوَاهُ أَحْمد.
معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن رجل من الْأَنْصَار " أَنه
جَاءَ بِأمة سَوْدَاء، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن عَليّ رَقَبَة مُؤمنَة، فَإِن كنت ترى هَذِه مُؤمنَة أعْتقهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أتشهدين أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتشهدين أَنِّي رَسُول الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتؤمنين بِالْبَعْثِ بعد الْمَوْت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أعْتقهَا ".
644 -
[مَسْأَلَة] :
الطَّلَاق بِالرِّجَالِ؛ فالحر طَلَاقه ثَلَاث، وَالْعَبْد اثْنَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر بِالنسَاء.
وَفِي الطَّرفَيْنِ أَحَادِيث واهية.
صغدي بن سِنَان، عَن مظَاهر بن أسلم، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله:" طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ، وقرء الْأمة حيضتان ".
قَالَ يحيى بن سعيد: مظَاهر لَيْسَ بِشَيْء.
ويروى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا، وَالصَّوَاب وَقفه:" الطَّلَاق بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".
(ت) نَا مُحَمَّد بن يحيى، نَا أَبُو عَاصِم، عَن ابْن جريج، نَا مظَاهر بن أسلم، نَا الْقَاسِم، عَن عَائِشَة؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ، وعدتها حيضتان ".
صَالح بن عبد الله التِّرْمِذِيّ، ثَنَا سلم بن سَالم، عَن ابْن جريج، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كَانَت الْأمة تَحت رجل فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".
سلم غير ثِقَة.
عمر بن شبيب الْمسلي، نَا عبد الله بن عِيسَى، عَن عَطِيَّة، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" طَلَاق الْأمة اثْنَتَانِ [ق 150 - أ] / وعدتها حيضتان ". الْمسلي وهاه أَبُو زرْعَة، وَالصَّحِيح أَنه من قَول ابْن عمر.
645 -
[مَسْأَلَة] :
الْإِطْعَام للمسكين مد بر، أَو نصف صَاع شعير أَو تمر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نصف صَاع بر، أَو صَاع من تمر أَو شعير.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مد من الْجَمِيع.
ابْن عُيَيْنَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ:" أدْركْت النَّاس وهم يُعْطون فِي طَعَام الْمَسَاكِين مدا مدا، ويرون أَن ذَلِك يُجزئ عَنْهُم ".