المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْهدى   440 - [مَسْأَلَة] : إِشْعَار الْبدن وتقليدها سنة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره الْإِشْعَار. شُعْبَة - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْهدى   440 - [مَسْأَلَة] : إِشْعَار الْبدن وتقليدها سنة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره الْإِشْعَار. شُعْبَة

‌الْهدى

440 -

[مَسْأَلَة] :

إِشْعَار الْبدن وتقليدها سنة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره الْإِشْعَار.

شُعْبَة وَغَيره عَن قَتَادَة، عَن أبي حسان الْأَعْرَج، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أشعر بدنه من الْجَانِب الْأَيْمن، ثمَّ سلت الدَّم عَنْهَا، وقلدها نَعْلَيْنِ بِذِي الحليفة ".

صَححهُ (ت) .

ويروى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، قَالَ: الْإِشْعَار مثلَة.

قلت: مَا كَأَنَّهُ بلغه الحَدِيث.

441 -

[مَسْأَلَة] :

وَصفته شقّ صفحة سنامها الْأَيْمن.

وَعنهُ: الْأَيْسَر - كَقَوْل أبي يُوسُف وَمُحَمّد.

442 -

[مَسْأَلَة] :

وَيسن تَقْلِيد الْغنم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يسن.

(خَ) مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة، قَالَت:" كنت افتل قلائد هدي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كلهَا غنما ".

ص: 57

صَححهُ (ت) .

443 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز النَّحْر فِي كل الْحرم.

وَقَالَ مَالك: لَا ينْحَر الْحَاج إِلَّا بمنى، وَلَا الْمُعْتَمِر إِلَّا بِمَكَّة.

(ت) أُسَامَة بن زيد، عَن عَطاء، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : [ق 109 - ب] / " منى كلهَا منحر، وكل فجاج مَكَّة منحر وَطَرِيق، وكل عَرَفَة موقف، وكل الْمزْدَلِفَة موقف ".

444 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يَأْكُل من الدِّمَاء الْوَاجِبَة، إِلَّا من هدى التَّمَتُّع وَالْقُرْآن.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَأْكُل مِنْهُمَا أَيْضا.

لنا: مَا روى عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم فِي " سنَنه " من حَدِيث عَليّ، قَالَ:" أَمرنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِهَدي التَّمَتُّع؛ أَن أَتصدق بِلُحُومِهَا سوى مَا يَأْكُل ".

فَذكرُوا حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن نَاجِية صَاحب بدن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" قلت: يَا رَسُول الله، كَيفَ أصنع بِمَا عطب من الْبدن؟ قَالَ: انحره، واغمس نَعله فِي دَمه، وَاضْرِبْ صفحته، وخل بَين النَّاس وَبَينه، فليأكلوه ".

صَححهُ (ت) .

(م) أَبُو التياح، عَن مُوسَى بن سَلمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث بثماني عشرَة بَدَنَة مَعَ رجل، وَأمره فِيهَا بأَمْره، فَانْطَلق، ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ:

ص: 58

أَرَأَيْت إِن أزحف علينا مِنْهَا شيءٌ؟ فَقَالَ: انحرها، ثمَّ اصبغ نعلها فِي دَمهَا، ثمَّ اجْعَلْهَا على صفحتها، وَلَا تَأْكُل مِنْهَا أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك ".

(م) معمر، عَن قَتَادَة، عَن سِنَان بن سَلمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن ذُؤَيْب ابْن حلحه أخبرهُ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بعث مَعَه ببدنتين، وَأمره إِن عرض لَهما شَيْء، أَو عطبتا؛ أَن ينحرهما، ثمَّ يغمس نعليها فِي دمائهما، ثمَّ يضْرب بنعل كل وَاحِدَة صفحتها، ويخليها وَالنَّاس، وَلَا يَأْكُل مِنْهَا هُوَ، وَلَا أحد من أَصْحَابه ".

وَالْجَوَاب؛ أَنا نحمله على غير مَسْأَلَتنَا.

445 -

[مَسْأَلَة] :

من نذر بَدَنَة وَأطلق، فَهُوَ مُخَيّر بَين الْجَزُور وَالْبَقَرَة. وَعنهُ: لَا ينْتَقل إِلَيْهَا إِلَّا عِنْد عدم الْجَزُور - كَقَوْل الشَّافِعِي.

لنا: حَدِيث جَابر " كُنَّا نَنْحَر الْبَدنَة عَن سَبْعَة؛ قيل لَهُ: وَالْبَقَرَة؟ فَقَالَ: وَهل هِيَ إِلَّا من الْبدن ".

446 -

[مَسْأَلَة] :

وَيجوز أَن يشْتَرك سَبْعَة فِي بدنه.

قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ بَعضهم يُرِيد اللَّحْم، لم يَصح.

وَقَالَ مَالك: لَا يَصح الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي الْوَاجِب.

لنا (م) أَبُو الزبير، عَن جَابر:" قدمنَا مَكَّة، فَقَالَ لنا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : من لم يكن مَعَه هدي فليحل. وأمرنا أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر؛ كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة ".

ص: 59

[ق 110 - أ] مَالك، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " نحرنا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] / عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَقَرَة عَن سَبْعَة، والبدنة عَن سَبْعَة ".

صَححهُ (ت) .

(ت) حُسَيْن بن وَاقد، عَن علْبَاء بن أَحْمَر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" كُنَّا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي سفر، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فاشتركنا فِي الْبَقَرَة سَبْعَة، وَفِي الْجَزُور عشرَة ".

ص: 60