المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْأَرَاضِي   726 - [مَسْأَلَة] : مَكَّة فتحت عنْوَة. وَعنهُ: صلحا - كَقَوْل الشَّافِعِي. لنا (خَ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْأَرَاضِي   726 - [مَسْأَلَة] : مَكَّة فتحت عنْوَة. وَعنهُ: صلحا - كَقَوْل الشَّافِعِي. لنا (خَ

‌الْأَرَاضِي

726 -

[مَسْأَلَة] :

مَكَّة فتحت عنْوَة.

وَعنهُ: صلحا - كَقَوْل الشَّافِعِي.

لنا (خَ م) اللَّيْث، عَن المَقْبُري، عَن أبي شُرَيْح، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] " أَنه قَالَ من الْغَد من يَوْم فتح مَكَّة: إِن مَكَّة حرمهَا الله وَلم يحرمها النَّاس، فَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسفك بهَا دَمًا، وَلَا يعضد بهَا شَجَرَة، فَإِن أحد ترخص لقِتَال رَسُول الله فَقولُوا: إِن الله أذن لرَسُوله، وَلم يَأْذَن لكم، وَإِنَّمَا أذن لي فِيهَا سَاعَة من نَهَار، وَقد عَادَتْ حرمتهَا الْيَوْم كحرمتها بالْأَمْس، فليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب ".

(خَ م) الْأَوْزَاعِيّ، حَدثنِي يحيى، نَا أَبُو سَلمَة، حَدثنِي أَبُو هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن الله حبس عَن مَكَّة الْفِيل، وسلط عَلَيْهَا رَسُوله وَالْمُؤمنِينَ، وَإِنَّهَا لَا تحل لأحد من بعدِي، وَإِنَّمَا أحلّت لي سَاعَة من نَهَار ".

(م) سُلَيْمَان بن الْمُغيرَة، عَن ثَابت، نَا عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة " أَنه ذكر فتح مَكَّة، فَقَالَ: أقبل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فَدخل مَكَّة، فَبعث الزبير على أحد المجنبتين، وَبعث خَالِدا على المجنبة الْأُخْرَى، وَبعث أَبَا عُبَيْدَة على الجسر، فَأخذُوا بطن الْوَادي وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي كتيبته، وَقد وبشت قُرَيْش أوباشها، وَقَالُوا: نقدم هَؤُلَاءِ؛ فَإِن كَانَ لَهُم شَيْء كُنَّا مَعَهم، وَإِن أصيبوا أعطينا الَّذِي سئلنا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَفطن فَقَالَ لي: يَا أَبَا هُرَيْرَة. قلت: لبيْك يَا رَسُول الله. قَالَ: " اهتف لي بالأنصار، وَلَا يأتني إِلَّا أَنْصَارِي. فهتفت بهم فَجَاءُوا، فأطافوا بِهِ، فَقَالَ:

ص: 276

" ترَوْنَ إِلَى أوباش قُرَيْش وأتباعهم، ثمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى. احصدوهم حصداً حَتَّى توافوني بالصفا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَانْطَلقَا [ق 166 - أ] / فَمَا يَشَاء أحد منا أَن يقتل مِنْهُم مَا شَاءَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَان: أبيحت خضراء قُرَيْش، لَا قُرَيْش بعد الْيَوْم. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : من أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن دخل دَار أَبُو سُفْيَان فَهُوَ آمن. فغلق النَّاس أَبْوَابهم، فَأقبل رَسُول الله إِلَى الْحجر فاستلمه، ثمَّ طَاف بِالْبَيْتِ وَفِي يَده قَوس آخذ بسيته، فَأتى فِي طَوَافه على صنم إِلَى جنب الْبَيْت يعبدونه، فَجعل يطعن بهَا فِي عينه، وَيَقُول: جَاءَ الْحق وزهق الْبَاطِل. ثمَّ أَتَى الصَّفَا فعلاه حَيْثُ ينظر إِلَى الْبَيْت، فَرفع يَدَيْهِ، فَجعل يذكر الله بِمَا شَاءَ أَن يذكرهُ ويدعوه ".

مُحَمَّد بن الْحسن بن زبالة، نَا مَالك، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله:" فتحت الْقرى بِالسَّيْفِ، وَفتحت الْمَدِينَة بِالْقُرْآنِ ".

قَالَ أَحْمد: هَذَا حَدِيث مُنكر، إِنَّمَا هَذَا من قَول مَالك، وَقد رَأَيْت هَذَا الشَّيْخ - يَعْنِي: ابْن زبالة - وَكَانَ كذابا.

727 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز بيع رباع مَكَّة، كَقَوْل الشَّافِعِي.

وَعنهُ: لَا.

وَهَذَا مَبْنِيّ على الصُّلْح والعنوة؛ فَإِن قُلْنَا: فتحت عنْوَة. صَارَت وَقفا على الْمُسلمين. وَإِن قُلْنَا: صلحا. فَهِيَ بَاقِيَة على أَهلهَا.

728 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ملكت الأَرْض عنْوَة، الإِمَام مُخَيّر بَين قسمتهَا بَين الْغَانِمين وَبَين وقفيتها.

وَعنهُ: يجب قسمتهَا - كَقَوْل مَالك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُخَيّر بَين قسمتهَا، بَين إِقْرَارهَا على أَهلهَا بالخراج، وَبَين صرفهم عَنْهَا، وَيَأْتِي بِقوم آخَرين يضْرب عَلَيْهِم الْخراج، وَلَيْسَ لَهُ أَن يقفها.

ص: 277

(د) أَسد بن مُوسَى، نَا يحيى بن زَكَرِيَّا، عَن سُفْيَان، عَن يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ: قسم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] خَيْبَر نِصْفَيْنِ: نصف لنوائبه وَحَاجته، وَنصف بَين الْمُسلمين، قسمهَا بَينهم على ثَمَانِيَة عشر سَهْما ".

729 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز إِخْرَاج النَّفْل من أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة.

وَقَالَ مَالك: وَالشَّافِعِيّ: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الَّذِي للْمصَالح.

(خَ م) أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله بعث سَرِيَّة إِلَى نجد، فبلغت سِهَامهمْ اثْنَي عشر بَعِيرًا، ونفلنا رَسُول الله بَعِيرًا بَعِيرًا ".

الْعَلَاء بن الْحَارِث، عَن [ق 166 - ب] / مَكْحُول، عَن زِيَاد بن جَارِيَة، عَن حبيب بن مسلمة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نفل الرّبع بعد الْخمس فِي بداءته، وَنفل الثُّلُث بعد الْخمس فِي رجعته ".

730 -

[مَسْأَلَة] :

مَا فضل من مَال الْفَيْء عَن الْمصَالح، فَإِنَّهُ لجَمِيع الْأمة؛ غنيهم وفقيرهم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يخْتَص بالمصالح.

الزُّهْرِيّ: عَن مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان قَالَ: قَالَ عمر: " إِن الله خص نبيه من هَذَا الْفَيْء بِشَيْء لم يُعْطه غَيره، فَقَالَ: {مَا أَفَاء الله على رَسُوله مِنْهُم فَمَا أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خيل وَلَا ركاب} فَكَانَت لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] خَاصَّة، وَالله مَا اسْتَأْثر بهَا عَلَيْكُم، وَلَا احتازها دونكم، وَكَانَ ينْفق على أَهله مِنْهُ سنة، ثمَّ يَجْعَل مَا بَقِي مِنْهُ مجعل مَال الله عز وجل ".

وَجه الْحجَّة؛ أَن الْآيَات استوعبت كل النَّاس.

ص: 278