الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح
489 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.
روى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي حنيفَة، عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد، عَن أبي نجيح، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وَأجر بيوتها ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم النُّعْمَان فِي رَفعه، الصَّحِيح وَقفه.
عبد الله بن نمير، نَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " مَكَّة حرَام؛ لَا تباعُ رباعُها، وَلَا تؤجر بيوتُها ".
إِسْمَاعِيل ضَعِيف.
أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، قَالَ رَسُول الله:" إِن مكةَ حرامٌ حرمهَا الله، لَا يحل بيع رباعها، وَلَا أجور بيوتها ".
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة " قلت: يَا رَسُول الله، أَيْن تنزل غَدا؟ - فِي حجَّته - فَقَالَ: وَهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ! نَحن / نازلون غَدا إِن شَاءَ الله بخيف بني كنَانَة ". [ق 118 - ب]
ثمَّ قَالَ: " لَا يَرث الكافرُ المسلمَ وَلَا المسلمَ الكافرَ ".
يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، نَا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب بِهَذَا، وَلَفظه: " يَا رَسُول الله، أتنزل دَارك بِمَكَّة؟ قَالَ: وَهل ترك لنا عقيل من رباع، أَو دور
…
" الحَدِيث.
490 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيعُ الزيتِ النَّجس.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن عَطاء؛ سمع جَابِرا يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِن الله وَرَسُوله حرمَ بيعَ الْخمر وَالْميتَة. فَقيل لَهُ: أَرَأَيْت شحوم الْميتَة؛ فَإِنَّهُ يدهن بِهِ السفن، ويستصبح بِهِ النَّاس؟ قَالَ: لَا، هُوَ حرَام ".
أَخْرجَاهُ.
أُسَامَة بن زيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير. فَقيل: يَا رَسُول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فَإِنَّهُ تدهن بهَا السفن والجلود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، هِيَ حرامٌ ".
(خَ) الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة " أَنَّهَا استفتت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي فَأْرَة سَقَطت فِي سمن لَهُم جامد، فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم ".
(د) معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:" إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن؛ فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا، فَلَا تقربوه ".
الدَّارَقُطْنِيّ، نَا عبيد الله بن عبد الصَّمد، نَا بكر بن سهل، نَا شُعَيْب بن يحيى، نَا يحيى بن أَيُّوب، عَن ابْن جريج، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن ابْن عمر قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن والودك، فَقَالَ: اطرحوها، واطرحوا مَا حولهَا إِن كَانَ جَامِدا، وَإِن كَانَ مَائِعا فانتفعوا بِهِ وَلَا تأكلوه ".
الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن بشير، عَن أبي هَارُون، عَن أبي سعيد:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن وَالزَّيْت، قَالَ: استصبحوا بِهِ، وَلَا تأكلوه " أَو نَحْو ذَلِك.
ضعف الْمُؤلف الْخَبَرَيْنِ.
491 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل مَالك.
يَعْقُوب الْحَضْرَمِيّ، نَا عمر بن فروخ، عَن حبيب بن الزبير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:" نهى رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم] عَن بيع اللَّبن فِي ضروعها، وَالصُّوف على ظُهُورهَا ".
قلت: لم يَصح هَذَا، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
492 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيع السرقين.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
خَالِد بن عبد الله، عَن خَالِد الخذاء، عَن بركَة أبي الْوَلِيد، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".
شَبابَة، نَا أَبُو مَالك النَّخعِيّ، عَن مهَاجر أبي الْحسن، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن تَمِيم الدَّارِيّ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِنَّه لَا يحل ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه ".
493 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يحل، وَلَا يَصح بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا.
وَصَححهُ أَكْثَرهم.
وَكِيع، نَا عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن أبي طعمة مَوْلَاهُم، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الغافقي، أَنَّهُمَا سمعا ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لعنت الْخمر بِعَينهَا، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إِلَيْهِ، وآكل ثمنهَا ".
ابْن حبَان، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْجُنَيْد، نَا عبد الْكَرِيم بن عبد الله، ثَنَا الْحسن بن مُسلم، عَن الْحُسَيْن بن وَاقد، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من حبسَ الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يبتعه من يَهُودِيّ، أَو نَصْرَانِيّ، أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا، فقد تقدم على النَّار على بَصِيرَة ".
قالَ ابْن حبانَ: لَا أصل لهَذَا الْمُنكر.
494 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيعُ الْكَلْب وَإِن كَانَ معلما.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) ابْن شهَاب، أَنا أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن أَنه سمع أَبَا مَسْعُود يَقُول:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ".
(ت) مُحَمَّد بن يُوسُف، ثَنَا السَّائِب بن يزِيد، عَن رَافع بن خديج " أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" شَرّ الْكسْب ثمن الْكَلْب، وَكسب الْحجام، وَمهر الْبَغي ".
صَححهُ (ت) .
إِسْرَائِيل، عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن قيس بن حبتر، عَن ابْن عَبَّاس " نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن مهر الْبَغي، وَثمن الْكَلْب، وَثمن الْخمر ".
رَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " ثمَّ قَالَ: وثنا عبد الْجَبَّار بن مُحَمَّد، نَا عبيد الله بن عَمْرو، عَن عبد الْكَرِيم، عَن قيس بن حبتر، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] : " ثمن الْكَلْب خَبِيث، فَإِذا جَاءَك يطْلب ثمن الْكَلْب، فاملأ كفيه تُرَابا ".
ابْن لَهِيعَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَثمن السنور ".
أَحْمد، نَا هَاشم، نَا عِيسَى بن الْمسيب، حَدثنِي أَبُو زرْعَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:" كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَأْتِي دَار قوم [119 - ب] / من الْأَنْصَار، ودونهم دَار، فشق ذَلِك عَلَيْهِم، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، تَأتي دَار فلَان، وَلَا تَأتي دَارنَا. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : لأنّ فِي داركم كَلْبا. قَالُوا: فَإِن فِي دَارهم سنوراً. قَالَ: إِن السنورَ سبع ".
قلتُ: عِيسَى ضعفه أَبُو دَاوُد.
وحجتهم؛ رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " ثَلَاث كُلهنَّ سحت: كسب الْحجام، وَمهر الْبَغي، وَثمن الْكَلْب، إِلَّا الْكَلْب الضاري ".
خرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَإِسْنَاده ضَعِيف.
الْهَيْثَم بن جميل، نَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن ثمن الْكَلْب والسنور، إِلَّا كلب صيد ".
رَوَاهُ سُوَيْد بن عَمْرو، عَن حَمَّاد، فَوَقفهُ، وَهُوَ أصح.
عباد بن الْعَوام، عَن الْحسن بن أبي جَعْفَر، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن ثمن الْكَلْب والهر، إِلَّا الْكَلْب الْمعلم ".
الْحسن هُوَ الْجفْرِي؛ تَركه النَّسَائِيّ.
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " عَن عباد بِدُونِ " الهر ".
495 -
[مَسْأَلَة] :
بيعُ الْحَاضِر للبادي بَاطِل؛ بِشَرْط أَن يكون البادي حضر لبيع السّلْعَة بِسعْر يَوْمه، أَو يكون بِالنَّاسِ حَاجَة إِلَى سلْعَته، وَأَن يكون البادي جَاهِلا بالأسعار، ويكونَ الْحَاضِر قصد التَّأْخِير.
(م) أَبُو الزبير، عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله:" لَا يبيعن حَاضر لباد، دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ".
496 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز أَن يفرق فِي البيع بَين كل ذِي رحم محرم.
وَوَافَقَ مَالك فِي الْأُم فَقَط، وَالشَّافِعِيّ فِي الْأَبَوَيْنِ وَإِن علوا.
غنْدر، نَا ابْن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَليّ، قَالَ:
أَمرنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن أبيع غلامين أَخَوَيْنِ، فبعتهما؛ ففرقت بَينهمَا، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: أدركهما، ارتجعهما، وَلَا تبعهما إِلَّا جَمِيعًا ".
رَوَاهُ أَحْمد عَنهُ.
(ت) حَمَّاد بن سَلمَة، عَن الْحجَّاج، عَن الحكم، عَن مَيْمُون بن أبي شبيب، عَن عَليّ قَالَ:" وهب لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] غلامين أَخَوَيْنِ، فَبِعْت أَحدهمَا، فَقَالَ: يَا عَليّ، مَا فعل غلامك؟ فَأَخْبَرته، فَقَالَ: رده، ردهُ ".
عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن الدالاني، عَن الحكم، عَن مَيْمُون، عَن عَليّ " أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا، فَنَهَاهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَرد البيع ".
خرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
قلتُ: يزِيد أقوى من الْحجَّاج.
عبيد الله بن مُوسَى، عَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل، عَن طليق بن عمرَان، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، قَالَ:" لعن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من فرق بَين الوالدة وَوَلدهَا، وَبَين الْأَخ وأخيه ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَإِبْرَاهِيم فِيهِ ضعف.
(ت) حييّ بن عبد الله، عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي، عَن أبي أيوبَ؛ سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا، فرق الله بَينه وَبَين [ق 120 - أ] / أحبته يَوْم الْقِيَامَة ".
وَلَا يجوز التَّفْرِيق بعد الْبلُوغ.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا مُطلق الْأَخْبَار الْمُتَقَدّمَة.
فَذكرُوا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو الواقعي - وَقد كذبه ابْن الْمَدِينِيّ - عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز، سمع مَكْحُولًا يَقُول: ثَنَا نَافِع بن مَحْمُود بن الرّبيع، عَن أَبِيه؛ أَنه سمع عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول:" نهى رَسُول الله أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، قيل: يَا رسولَ الله، إِلَى مَتى؟ [قَالَ] : حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة ".
497 -
[مَسْأَلَة] :
لَا تجوز الْمُعَاوضَة على عسب الفحلِ.
وَجوزهُ مَالك.
(خَ) عَليّ بن الحكم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن ثمن عسب الْفَحْل ".
وَلَهُم حَدِيث (ت) إِبْرَاهِيم بن حميد الرواسِي، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أنس " أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّا نطرق الْفَحْل، فنكرم. فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن غَرِيب.
قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.