المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[ق 146 - ب] /‌ ‌ الطَّلَاق   633 - [مَسْأَلَة] : لَا يَصح طَلَاق - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: [ق 146 - ب] /‌ ‌ الطَّلَاق   633 - [مَسْأَلَة] : لَا يَصح طَلَاق

[ق 146 - ب] /‌

‌ الطَّلَاق

633 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يَصح طَلَاق قبل النِّكَاح، وَفِي الْعتاق رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَقَالَ مَالك: يَصح فِي خصوصهن.

لنا مطر الْوراق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَيْسَ على رجل طَلَاق فِيمَا لَا يملك، وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك، وَلَا بيع فِيمَا لَا يملك ".

رَوَاهُ أَحْمد.

عبد الْمجِيد، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن طَاوس، عَن معَاذ ابْن جبل؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يجوز طَلَاق وَلَا عتق، وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك ".

وَعَن يزِيد بن عِيَاض، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن معَاذ؛ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح وَإِن سميت الْمَرْأَة بِعَينهَا ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

وروى عَليّ بن قرين، عَن بَقِيَّة، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ: " قَالَ لي عمر: اعْمَلْ لي عملا حَتَّى أزَوجك ابْنَتي. فَقلت: إِن

ص: 203

تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا، ثمَّ بدا لي أَن أَتَزَوَّجهَا، فَسَأَلت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: تزَوجهَا؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح. فتزوجتها؛ فَولدت لي أسعد وسعيداً ".

خَالِد بِي يزِيد الْقَرنِي، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مسْهر، نَا أَبُو خَالِد الوَاسِطِيّ، عَن أبي هَاشم الرماني، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] " أَنه سُئِلَ عَن رجل قَالَ: يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق. قَالَ: طلق مَا لَا يملك ".

قلت: إِسْنَاده ضَعِيف.

عمر بن يُونُس اليمامي، عَن سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان الزُّهْرِيّ، عَن يحيى ابْن أبي كثير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:" لَا نذر إِلَّا فِي مَا أطيع الله فِيهِ، وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم، وَلَا عتاق وَلَا طَلَاق فِي مَا لَا يملك ".

الْوَلِيد بن سَلمَة الأردني، ثَنَا يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَت:" بعث رَسُول الله أَبَا سُفْيَان على نَجْرَان، فَكَانَ فِيمَا عهد إِلَيْهِ أَن لَا يُطلق الرجل مَا لَا يتَزَوَّج، وَلَا يعْتق مَا لَا يملك ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَهِي ضِعَاف.

634 -

[مَسْأَلَة] :

جمع الطَّلَاق الثَّلَاث فِي طهر وَاحِد بِدعَة.

وَعنهُ: مُبَاح - كَقَوْل الشَّافِعِي.

(خَ م) نَافِع، عَن ابْن عمر " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَسَأَلَ عمر رَسُول الله [ق 147 - أ] / عَن ذَلِك، فَقَالَ: مرّة فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس؛ فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ".

ص: 204

مُعلى بن مَنْصُور، نَا شُعَيْب بن زُرَيْق، ثَنَا عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن الْحسن، ثَنَا عبد الله بن عمر " أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِي حَائِض، ثمَّ أَرَادَ أَن يتبعهَا بتطليقتين أُخْرَيَيْنِ عِنْد القرءين، فَبلغ ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: يَا ابْن عمر، مَا هَكَذَا أَمرك الله، إِنَّك قد أَخْطَأت السّنة، وَالسّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر، فَتطلق لكل قرء. فَأمرنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَرَاجَعْتهَا ثمَّ قَالَ: إِذا طهرت فَطلق عِنْد ذَلِك أَو أمسك. فَقلت: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت لَو أَنِّي طَلقتهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ يحل لي أَن أرتجعها؟ قَالَ: لَا، كَانَت تبين مِنْك، وَيكون مَعْصِيّة ".

قَالَ ابْن حبَان: لم يشافه الْحسن ابْن عمر.

قلت: فقد صرح هُنَا بمشافهته. وَهَذَا إِسْنَاد قوي.

635 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ لَهَا: أَنْت خلية، أَو بَريَّة، أَبُو بَائِن، أَو بتة، أَو بتلة، أَو طَالِق، لَا رَجْعَة لي فِيهَا وَلَا مثنوية، وَأَرَادَ بذلك الطَّلَاق، وَقعت ثَلَاث؛ نوى أَو لم ينْو.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يرجع إِلَى نِيَّته؛ فَيَقَع.

إِسْمَاعِيل بن أُميَّة الْكُوفِي، نَا عُثْمَان بن مطر، عَن عبد الغفور، عَن أبي هَاشم، عَن زَاذَان، عَن عَليّ قَالَ:" سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رجلا طلق الْبَتَّةَ، فَغَضب وَقَالَ: يتخذون آيَات الله هزوا - أَو لعبا - من طلق الْبَتَّةَ ألزمناه ثَلَاثًا، لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".

إِسْمَاعِيل ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: وَشَيْخه ضَعَّفُوهُ. وَعبد الغفور، قَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث.

أَبُو حَفْص الْأَبَّار، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن الْحسن، عَن عَليّ قَالَ:" الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وَالْحرَام: ثَلَاث، لَا تحل حَتَّى تنْكح زوجا ".

الْحسن لم يسمع من عَليّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

ص: 205

احْتَجُّوا (ت) بجرير بن حَازِم، نَا الزبير بن سعيد الْهَاشِمِي، عَن عبد الله ابْن عَليّ بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ:" طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ. [ق 147 - ب] / قَالَ: مَا أردْت بِهَذَا؟ قلت: وَاحِدَة. قَالَ: آللَّهُ؟ قلت: آللَّهُ. قَالَ: فَهُوَ مَا أردْت ".

(د) الشَّافِعِي، نَا عمي مُحَمَّد بن عَليّ، عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب، عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد، عَن ركَانَة " أَنه طلق سهيمة الْبَتَّةَ، فَأخْبر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بذلك، فَقَالَ: آللهِ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة؟ . فَقَالَ: وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة. فَردهَا إِلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَطلقهَا الثَّانِيَة فِي زمَان عمر، وَالثَّالِثَة فِي زمن عُثْمَان ".

قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الحَدِيث صَحِيح.

قُلْنَا: قَالَ أَحْمد: حَدِيث ركَانَة لَيْسَ بِشَيْء.

636 -

[مَسْأَلَة] :

الْمُكْره لَا يَصح طَلَاقه، وَلَا يَمِينه، وَلَا نِكَاحه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي ثَوْر بن يزِيد، عَن مُحَمَّد بن عبيد الْمَكِّيّ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله يَقُول: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي إغلاق " رَوَاهُ أَحْمد.

قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الإغلاق الْإِكْرَاه؛ من أغلقت الْبَاب. كَانَ الْمُكْره أغلق عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يفعل.

ص: 206

خَالِد بن عبد الله، عَن هِشَام، عَن الْحسن، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن الله عَفا لكم عَن ثَلَاث: عَن الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان، وَمَا استكرهتم عَلَيْهِ ".

سعيد بن مَنْصُور، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن قدامَة الجُمَحِي، سَمِعت أبي " أَن رجلا على عهد عمر بن الْخطاب تدلى يشتار عسيلاً، فَأَقْبَلت امْرَأَته، فَجَلَست على الْحَبل، فَقَالَت: ليطلقنها ثَلَاثًا، وَإِلَّا قطعت الْحَبل، فَذكرهَا الله وَالْإِسْلَام فَأَبت، فَطلقهَا ثَلَاثًا، ثمَّ خرج إِلَى عمر فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: ارْجع إِلَى أهلك، فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاق ".

قلت: مُنْقَطع عَن عمر.

احْتَجُّوا (ت) بحاتم بن إِسْمَاعِيل، عَن عبد الرَّحْمَن بن حبيب، عَن عَطاء، عَن ابْن مَاهك، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد: النِّكَاح، وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة ".

عَطاء هُوَ ابْن عجلَان؛ مَتْرُوك.

قلت: بل هُوَ ابْن أبي رَبَاح؛ لَكِن عبد الرَّحْمَن، قَالَ النَّسَائِيّ، مُنكر الحَدِيث.

(ت) مَرْوَان بن مُعَاوِيَة، عَن عَطاء بن عجلَان، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد المَخْزُومِي، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" كل الطَّلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق الْمَعْتُوه، والمغلوب على عقله ". " قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَعَطَاء ذَاهِب الحَدِيث.

[ق 148 - أ] / نعيم بن حَمَّاد، نَا بَقِيَّة، عَن الْغَاز بن جبلة، عَن صَفْوَان بن الْأَصَم، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] " أَن رجلا كَانَ نَائِما مَعَ امْرَأَته، فَقَامَتْ فَأخذت سكيناً، وَجَلَست على صَدره، وَوضعت السكين على حلقه وَقَالَت لَهُ: أتطلقني،

ص: 207

أَو لأذبحنك. فناشدها الله فَأَبت، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: لَا قيلولةَ فِي الطَّلَاق ".

قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا مُنكر لَا يُتَابع عَلَيْهِ صَفْوَان وَلَا الْغَازِي.

637 -

[مَسْأَلَة] :

الْخلْع فسخ.

وَعنهُ: طَلَاق - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.

سعيد فِي " سنَنه ": نَا سُفْيَان عَن عَمْرو، عَن طَاوس قَالَ:" سَمِعت إِبْرَاهِيم بن سعد يسْأَل عبد الله بن عَبَّاس عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اخْتلعت مِنْهُ، فَقَالَ: ينْكِحهَا إِن شَاءَ؛ إِنَّمَا ذكر الله الطَّلَاق فِي أول الْآيَة وَآخِرهَا، وَالْخلْع فِيمَا بَين ذَلِك ".

وَاحْتَجُّوا عَن عباد بن كثير الرَّمْلِيّ، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جعل الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة ".

عباد تَرَكُوهُ.

الدَّارَقُطْنِيّ؛ نَا ابْن قَانِع، نَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن مَرْوَان، نَا إِسْمَاعِيل بن يزِيد الْبَصْرِيّ، نَا (هِشَام) بن يُوسُف، نَا معمر، عَن عَمْرو بن مُسلم، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت مِنْهُ، فَأمرهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن تَعْتَد بِحَيْضَة ".

عَمْرو بن مُسلم ضعفه أَحْمد وَيحيى.

ص: 208

وَرووا عَن سعيد بن الْمسيب، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْخلْع طَلْقَة بَائِن ".

قُلْنَا: لَا يَصح، ثمَّ (نحمله) على مَا إِذا نوى.

638 -

[مَسْأَلَة] :

المختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا مَا دَامَت فِي الْعدة، ويلحقها من الْكِنَايَات: اعْتدي، واستبرئي، وَأَنت وَاحِدَة، دون بَقِيَّة الْكِنَايَات.

لنا حَدِيث: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك ".

والمختلعة لَا ملك عَلَيْهَا.

فَذكرُوا حَدِيثا؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة ".

قُلْنَا: ذَا مَوْضُوع.

639 -

[مَسْأَلَة] :

إِصَابَة الزَّوْج الثَّانِي شَرط فِي إباحتها للْأولِ، خلافًا لِابْنِ الْمسيب، وَدَاوُد.

لنا حَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" دخلت امْرَأَة رِفَاعَة وَأَنا وَأَبُو بكر عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَت: إِن رِفَاعَة طَلقنِي الْبَتَّةَ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير تزَوجنِي، وَإِنَّمَا مَعَه مثل الهدبة، فَقَالَ: [ق 148 - ب] / كَأَنَّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك ".

640 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع، وَكَذَا الْعتْق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع.

ص: 209

لنا حَدِيث ابْن عمر: " كُنَّا معاشر أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نرى الِاسْتِثْنَاء جَائِزا فِي كل، إِلَّا فِي الطَّلَاق وَالْعتاق ".

قلت: أَيْن إِسْنَاده؟

احْتَجُّوا بِإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن حميد بن مَالك، عَن مَكْحُول، عَن معَاذ، قَالَ:" قَالَ لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : يَا معَاذ، مَا خلق الله شَيْئا على وَجه الأَرْض أحب إِلَيْهِ من الْعتاق، وَلَا أبْغض إِلَيْهِ من الطَّلَاق، فَإِذا قَالَ الرجل لمملوكه: أَنْت حر إِن شَاءَ الله فَهُوَ حر، وَلَا اسْتثِْنَاء لَهُ، وَإِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله فَلهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ ".

إِسْحَاق الْخُتلِي، ثَنَا عمر بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا حميد بن مَالك، ثَنَا مَكْحُول، عَن مَالك بن يخَامر، عَن معَاذ مَرْفُوعا:" من طلق وَاسْتثنى فَلهُ ثنياه ".

هَذَا لم يثبت مَعَ نكارته وانقطاعه، وَضعف حميد.

الْجَارُود بن يزِيد مَتْرُوك.

عَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ رَسُول الله:" إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق إِلَى سنة إِن شَاءَ الله. فَلَا حنث عَلَيْهِ ".

إِسْحَاق بن أبي يحيى، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله، أَو غُلَامه، حر إِن شَاءَ الله، أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله إِن شَاءَ الله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ " إِسْحَاق؛ قَالَ ابْن عدي: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.

ص: 210