المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الضَّمَان   518 - [مَسْأَلَة] : يَصح ضَمَان دين الْمَيِّت. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الضَّمَان   518 - [مَسْأَلَة] : يَصح ضَمَان دين الْمَيِّت. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح

‌الضَّمَان

518 -

[مَسْأَلَة] :

يَصح ضَمَان دين الْمَيِّت.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح إِلَّا أَن يخلف وَفَاء.

لنا حَدِيث (خَ) يزِيد، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، قَالَ:" كنت جَالِسا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأتي بِجنَازَة، فَقَالَ: هَل ترك من دين؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَل ترك من شَيْء؟ قَالُوا: لَا. فصلى عَلَيْهِ، ثمَّ أُتِي بِأُخْرَى، فَقَالَ: هَل ترك من دين؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَل ترك من شَيْء؟ . قَالُوا: نعم. ثَلَاثَة دَنَانِير. قَالَ بأصابعه: ثَلَاث كياتٍ. ثمَّ أُتِي بالثالثة، فَقَالَ: هَل ترك من دين؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: هَل ترك من شَيْء؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار: عَليّ دينه يَا رَسُول الله. فصلى عَلَيْهِ ".

لفظ أَحْمد: نَا حَمَّاد بن مسْعدَة عَن يزِيد.

وَقَالَ أَحْمد: نَا يزِيد بن هَارُون، أَنا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن سعيد المَقْبُري، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه قَالَ:" أُتِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِجنَازَة ليُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: أعليه دين؟ قَالُوا: نعم، دِينَارَانِ [ق 123 - ب] / قَالَ: أتركَ لَهما وَفَاء؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: صلوا على صَاحبكُم. قَالَ أَبُو قَتَادَة: هما عَليّ يَا رَسُول الله. فصلى عَلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، ثَنَا معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي لَا يُصَلِّي على رجل عَلَيْهِ دين، فَأتي بميت فَسَأَلَ عَنهُ: هَل عَلَيْهِ

ص: 115

دين؟ قَالُوا: دِينَارَانِ. قَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فَقَالَ أَبُو قَتَادَة: هما عَليّ. فصلى عَلَيْهِ ".

أَحْمد، نَا عبد الصَّمد، نَا زَائِدَة، عَن ابْن عقيل، عَن جَابر بِنَحْوِ مِنْهُ، وَقَالَ رَسُول الله:" حق الْغَرِيم، وَبرئ مِنْهُمَا الميتُ؟ فَقَالَ أَبُو قَتَادَة: نعم. فصلى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك بِيَوْم: مَا فعل الديناران. قَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أمس. قَالَ: فَعَاد إِلَيْهِ من الْغَد، فَقَالَ: قد قضيتهما يَا رَسُول الله. قَالَ: الْآن بردت عَلَيْهِ جلده ".

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عَطاء بن عجلَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله يسْأَل عَن الميتِ أعليه دين؟ فَإِن قيل: نعم. كف عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ؛ فَقَالُوا عَن ميت: عَلَيْهِ دِينَارَانِ. فَقَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فَقَالَ عَليّ: هما عَليّ، برِئ مِنْهُمَا. فَتقدم رَسُول الله فصلى عَلَيْهِ

"

الحَدِيث.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

519 -

[مَسْأَلَة] :

لَا ينْتَقل الْحق من ذمَّة الْمَضْمُون عَنهُ بِالضَّمَانِ.

وَقَالَ دَاوُد: ينْتَقل.

لنا أَنه [صلى الله عليه وسلم] قَالَ للضامن حِين أدّى: " الْآن بردت جلده ".

520 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا تكفل رجل إِلَى مُدَّة، فَلم يُسلمهُ وَقت الْمحل مَعَ بَقَائِهِ، ضمن مَا عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْأَكْثَر: لَا يضمن.

لنا حَدِيث (ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم، عَن أبي أُمَامَة قَالَ رَسُول الله:" الزعيم غَارِم ".

ص: 116

521 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تصح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حد.

وَقَالَ أَكْثَرهم: تصح، وَيجْبر على إِحْضَاره.

بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا كَفَالَة فِي حد ".

هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.

522 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.

مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه ".

مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا: " إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".

وَأَنه قَالَ: " لَا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه.

وَنهى [صلى الله عليه وسلم] عَن ثمن الْخمر.

فَإِن قيل: فقد قَالَ عمر: ولوهم بيعهَا. قُلْنَا: مَعْنَاهُ اتركوهم، وَمَا يَفْعَلُونَهُ بهَا.

ص: 117