الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضَّمَان
518 -
[مَسْأَلَة] :
يَصح ضَمَان دين الْمَيِّت.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح إِلَّا أَن يخلف وَفَاء.
لنا حَدِيث (خَ) يزِيد، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، قَالَ:" كنت جَالِسا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأتي بِجنَازَة، فَقَالَ: هَل ترك من دين؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَل ترك من شَيْء؟ قَالُوا: لَا. فصلى عَلَيْهِ، ثمَّ أُتِي بِأُخْرَى، فَقَالَ: هَل ترك من دين؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَل ترك من شَيْء؟ . قَالُوا: نعم. ثَلَاثَة دَنَانِير. قَالَ بأصابعه: ثَلَاث كياتٍ. ثمَّ أُتِي بالثالثة، فَقَالَ: هَل ترك من دين؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: هَل ترك من شَيْء؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار: عَليّ دينه يَا رَسُول الله. فصلى عَلَيْهِ ".
لفظ أَحْمد: نَا حَمَّاد بن مسْعدَة عَن يزِيد.
وَقَالَ أَحْمد: نَا يزِيد بن هَارُون، أَنا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن سعيد المَقْبُري، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه قَالَ:" أُتِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِجنَازَة ليُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: أعليه دين؟ قَالُوا: نعم، دِينَارَانِ [ق 123 - ب] / قَالَ: أتركَ لَهما وَفَاء؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: صلوا على صَاحبكُم. قَالَ أَبُو قَتَادَة: هما عَليّ يَا رَسُول الله. فصلى عَلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".
أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، ثَنَا معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي لَا يُصَلِّي على رجل عَلَيْهِ دين، فَأتي بميت فَسَأَلَ عَنهُ: هَل عَلَيْهِ
دين؟ قَالُوا: دِينَارَانِ. قَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فَقَالَ أَبُو قَتَادَة: هما عَليّ. فصلى عَلَيْهِ ".
أَحْمد، نَا عبد الصَّمد، نَا زَائِدَة، عَن ابْن عقيل، عَن جَابر بِنَحْوِ مِنْهُ، وَقَالَ رَسُول الله:" حق الْغَرِيم، وَبرئ مِنْهُمَا الميتُ؟ فَقَالَ أَبُو قَتَادَة: نعم. فصلى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك بِيَوْم: مَا فعل الديناران. قَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أمس. قَالَ: فَعَاد إِلَيْهِ من الْغَد، فَقَالَ: قد قضيتهما يَا رَسُول الله. قَالَ: الْآن بردت عَلَيْهِ جلده ".
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عَطاء بن عجلَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله يسْأَل عَن الميتِ أعليه دين؟ فَإِن قيل: نعم. كف عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ؛ فَقَالُوا عَن ميت: عَلَيْهِ دِينَارَانِ. فَقَالَ: صلوا على صَاحبكُم. فَقَالَ عَليّ: هما عَليّ، برِئ مِنْهُمَا. فَتقدم رَسُول الله فصلى عَلَيْهِ
…
"
الحَدِيث.
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
519 -
[مَسْأَلَة] :
لَا ينْتَقل الْحق من ذمَّة الْمَضْمُون عَنهُ بِالضَّمَانِ.
وَقَالَ دَاوُد: ينْتَقل.
لنا أَنه [صلى الله عليه وسلم] قَالَ للضامن حِين أدّى: " الْآن بردت جلده ".
520 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا تكفل رجل إِلَى مُدَّة، فَلم يُسلمهُ وَقت الْمحل مَعَ بَقَائِهِ، ضمن مَا عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْأَكْثَر: لَا يضمن.
لنا حَدِيث (ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم، عَن أبي أُمَامَة قَالَ رَسُول الله:" الزعيم غَارِم ".
521 -
[مَسْأَلَة] :
لَا تصح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حد.
وَقَالَ أَكْثَرهم: تصح، وَيجْبر على إِحْضَاره.
بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا كَفَالَة فِي حد ".
هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.
522 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.
مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه ".
مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا: " إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".
وَأَنه قَالَ: " لَا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه.
وَنهى [صلى الله عليه وسلم] عَن ثمن الْخمر.
فَإِن قيل: فقد قَالَ عمر: ولوهم بيعهَا. قُلْنَا: مَعْنَاهُ اتركوهم، وَمَا يَفْعَلُونَهُ بهَا.