الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرِّبَا
458 -
[مَسْأَلَة] :
عِلّة الرِّبَا مَكِيل جنس.
وَعنهُ: أَن الْعلَّة بمطعوم جنس - كَقَوْل الشَّافِعِي.
وَعنهُ؛ أَن الْعلَّة الْكَيْل والطعم إِذا اجْتمعَا.
وَقَالَ مَالك: الْعلَّة الْقُوت وَمَا يصلحه.
فَوجه الأولى (م) خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي الْأَشْعَث، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الذَّهبُ بالذهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ [ق 112 - ب] / والملحُ بالملحِ، مثلا بمثلٍ يدا بيدٍ، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف، فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيدٍ ".
الْحجَّة أَنه اشْترط الممثالة، وَلَا تتَحَقَّق إِلَّا بِالْكَيْلِ.
(م) فُضَيْل بن غَزوَان، عَن أبي (زرْعَة) عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الحنطةُ بالحنطةِ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، كَيْلا بكيلٍ، وزنا بوزنٍ، فَمن زادَ أَو ازْدَادَ فقد أربى، إِلَّا مَا اختلفَ ألوانه ".
أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن الرّبيع بن صبيح، عَن الْحسن، عَن عبَادَة وَأنس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" مَا وزن مثلا بمثلٍ إِذا كَانَ نوعا وَاحِدًا، وَمَا كيل فمثلُ ذَلِك، وَإِذا اخْتلف النوعان فَلَا بَأْس بِهِ ".
الدَّرَاورْدِي، عَن عبد الْمجِيد بن سُهَيْل، عَن سعيد بن الْمسيب؛ أَن أَبَا سعيد وَأَبا هُرَيْرَة حَدَّثَاهُ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث سَواد بن غزيَّة، وَأمره على خَيْبَر، فَقدم عَلَيْهِ بِتَمْر جنيبٍ - يَعْنِي: الطّيب - فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَالله يَا رَسُول الله، إِنَّا لنشتري الصَّاع بالصاعين، والصاعين بِثَلَاثَة آصُعٍ من الجمعِ. قَالَ: لَا تفعل، وَلَكِن بِعْ هَذَا واشتر بِثمنِهِ من هَذَا " وَكَذَلِكَ الْمِيزَان - يَعْنِي: مَا يدْخل فِي الْوَزْن ".
احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْن وهب، أَنا عَمْرو بن الْحَارِث؛ أَن أَبَا النَّضر حَدثهُ أَن بسر ابْن سعيد حَدثهُ، عَن معمر بن عبد الله، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الطعامُ بالطَّعامِ مثلا بمثلٍ ".
وحجتهم أَن الطَّعَام مُشْتَقّ من الطعمِ؛ فَهُوَ يعم المطعوم.
459 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيع تَمْرَة بتمرتين، وَلَا حفْنَة بحفنتين.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
لنا قَوْله: " إِلَّا مثلا بمثلٍ ".
460 -
[مَسْأَلَة] :
عِلّة الرِّبَا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْوَزْن؛ فتعدى الْعلَّة إِلَى كل مَوْزُون.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: الْعلَّة كَونهمَا ثمنا.
لنا: مَا تقدم من حَدِيث عبَادَة وأنسٍ.
461 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز التَّفَرُّق فِي بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا بعلةٍ وَاحِدَة قبل القبضِ، كالمكيلِ بالمكيلِ، والموزونِ بالموزُونِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
لنا حَدِيث عبَادَة: " يدا بيدٍ ".
(خَ) الزُّهْرِيّ، عَن مَالك بن أَوْس أَنه أخبرهُ " أَنه التمس صرفا بِمِائَة دينارٍ، قَالَ: فدعاني طَلْحَة بن عبيد الله فتراوضنا حَتَّى اصطرف مني، فَأخذ الذَّهَب يقلبها فِي يَده، ثمَّ قَالَ: [ق 113 - أ] / حَتَّى يَأْتِي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذَلِك، فَقَالَ: وَالله لَا [ق 113 - أ] تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : الذَّهَب بالورق رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والبرُّ بالبرِّ رَبًّا (إِلَّا هَا وَهَا) والشعيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والتمرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا ".
وَفِي لفظ أخرجه البرقاني على " الصَّحِيحَيْنِ ": " وَالذَّهَب بِالذَّهَب رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا ".
شُعْبَة، حَدثنِي حبيب، عَن أبي الْمنْهَال، سَمِعت زيد بن أَرقم والبراء يَقُولَانِ:
نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا ".
رَوَاهُ أَحْمد.
462 -
[مَسْأَلَة] :
مَا لَا يدْخلهُ رَبًّا لَا يحرم فِيهِ النِّسَاء؛ وَهُوَ غير الْمكيل وَالْمَوْزُون. " وَعنهُ: يحرم إِذا كَانَ جِنْسا وَاحِدًا - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَقَالَ مَالك: يحرم النِّسَاء فِي الْجِنْس الواحدِ إِذا كَانَ مُتَفَاضلا، فَأَما الجنسان فَلَا.
ابْن وهب، أَنا ابْن جريج أَن عَمْرو بن شُعَيْب أخبرهُ، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن عَمْرو " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره أَن يُجهز جَيْشًا، قَالَ عبد الله بن عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدِي ظهر، قَالَ: فَأمره رَسُول الله أَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق بِأَمْر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن زِيَاد، عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى عَنهُ.
(م) مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي رَافع " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] استسلف من رجل بكرا، فَأَتَتْهُ إبلٌ من إبلِ الصَّدَقَة، فَقَالَ: أَعْطوهُ. فَقَالُوا: لَا نجد إِلَّا رباعيًّا خياراً. فَقَالَ: أَعْطوهُ؛ فَإِن خير النَّاس أحْسنهم قَضَاء ".
فاحتجوا (خَ م) بِابْن جريج؛ أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار أَن أَبَا صَالح الزيات أخبرهُ أَنه سمع أَبَا سعيد يَقُول: " الدينارُ بالدينارِ، والدرهمُ بالدرهم. فَقلت لَهُ: فَإِن ابْن عَبَّاس لَا يَقُوله. فَقَالَ أَبُو سعيد: سَأَلته، فَقلت: سمعته من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، أَو وجدته فِي كتاب الله؟ قَالَ: كل ذَلِك لَا أَقُول، وَأَنْتُم أعلم برَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مني، وَلَكِنِّي أَخْبرنِي أُسَامَة أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَة ".
قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئَة ".
حجاج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:" نهى رَسُول الله عَن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئَة؛ اثْنَيْنِ بواحدٍ، وَلَا بَأْس بِهِ يدا بيدٍ ".
رَوَاهُمَا أَحْمد فِي " مُسْنده ".
أَبُو أَحْمد الزبيرِي، نَا سُفْيَان، عَن معمر، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن [ق 113 - ب] / بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئَة ".
463 -
[مَسْأَلَة] :
الْحِنْطَة وَالشعِير جِنْسَانِ يجوز التَّفَاضُل فيهمَا، خلافًا لمالكٍ.
قَتَادَة، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي أَسمَاء الرَّحبِي، عَن أبي الْأَشْعَث الصَّنْعَانِيّ، عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يُبَاع الذهبُ بالذهبِ، إِلَّا وزنا بِوَزْن، والورقُ بالورقُ إِلَّا وزنا؛ تبِرهُ وعينهُ. وَذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، وَلَا بَأْس بِالشَّعِيرِ بالبرِّ يدا بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق همام بن يحيى عَنهُ.
464 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيع الْحِنْطَة المبلولة باليابسة.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " أينقص إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم. فَنهى عَن ذَلِك ". وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ.
465 -
[مَسْأَلَة] :
الْعبْرَة بِمِكْيَال الْمَدِينَة، وميزان مَكَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الِاعْتِبَار فِي كل بلد بعادته.
(د) الثَّوْريّ، عَن حَنْظَلَة، عَن طَاوس، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله:" الوزنُ وزنُ أهل مَكَّة، والمكيالُ مكيالُ أهل الْمَدِينَة ".
قَالَ (د) : رَوَاهُ بَعضهم؛ فَقَالَ: عَن ابْن [عَبَّاس] مَكَان ابْن عمر، وَرَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم، فَقَالَ فِيهِ:" الوزنُ وزنُ أهل الْمَدِينَة، ومكيال مَكَّة ".
466 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
لنا: مَالك، عَن عبد الله بن يزِيد، عَن زيد أبي عَيَّاش، عَن سعد بن أبي وَقاص، سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" يسْأَل عَن الرطبِ بالتمرِ، فَقَالَ: ينقصُ إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: فَلَا إِذن ".
صَححهُ الْحَاكِم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَبُو عَيَّاش مَجْهُول.
قُلْنَا: قد عرفه غَيره، وعدله ابْن خُزَيْمَة. فَإِن قيل: إِنَّمَا نهى عَنهُ نَسِيئَة.
مُعَاوِيَة بن سَلام وَغَيره، عَن يحيى بن أبي كثير قَالَ: أَخْبرنِي عبد الله بن يزِيد أَن أَبَا عَيَّاش أخبرهُ أَنه سمع سَعْدا يَقُول: " نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ".
خَالفه مَالك، وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَأُسَامَة بن زيد فَرَوَوْه عَن عبد الله الْمَذْكُور، وَلم يَقُولُوا: نَسِيئَة. وإجماعهم على خلاف مَا رَوَاهُ يحيى يدل على ضبطهم، ثمَّ إِنَّا لَا نجوزه نَسِيئَة وَلَا نَقْدا.
عَن يحيى بن أبي أنيسَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يُبَاع الرطب بِالتَّمْرِ الجاف ". [ق 114 - أ]
مُوسَى بن عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن دِينَار / عَن ابْن عمر " نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْمُزَابَنَة؛ أَن يُبَاع الرطب باليابس كَيْلا ".
رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: يحيى ومُوسَى مَتْرُوكَانِ.
467 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا بَاعَ جِنْسا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحدهمَا أَو مَعَهُمَا من غير الْجِنْس، كمد ودرهمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، لم يَصح.
وَعنهُ: يَصح - كَقَوْل أبي حنيفَة.
(م) حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، نَا ابْن وهب، عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، أَنا عَامر ابْن يحيى، عَن حَنش قَالَ:" كُنَّا مَعَ فضَالة بن عبيد فِي غزَاة، فَقَالَ: فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فِيهَا ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ، فَأَرَدْت أَن أشتريها، فَسَأَلت فضَالة، فَقَالَ: انْزعْ ذهبها، فَجعله (فِي) كفَّةٍ، وَاجعَل ذهبكَ فِي كفَّةٍ، ثمَّ لَا تأخذن إِلَّا مثلا بمثلٍ؛ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر، فَلَا يَأْخُذن إِلَّا مثلا بمثلٍ ".
ثمَّ قَالَ (م) ابْن وهب: وَأَخْبرنِي أَبُو هَانِئ الْخَولَانِيّ؛ سمع عَليّ بن رَبَاح يَقُول: سَمِعت فضَالة يَقُول: " أُتِي رَسُول الله وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادةٍ فِيهَا خرزٌ وذهبٌ، وَهِي فِي الْمَغَانِم تبَاع، فَأمر بِالذَّهَب فَنزع وَحده، ثمَّ قَالَ لَهُم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : الذهبُ بالذهبِ وزنا بوزنٍ ".
(م) اللَّيْث، عَن أبي شُجَاع سعيد بن يزِيد، عَن خَالِد بن أبي عمرَان، عَن حَنش الصَّنْعَانِيّ، عَن فضَالة قَالَ:" اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادةً بِاثْنَيْ عشر دِينَار فِيهَا ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها، فَوجدت فِيهَا أَكثر من اثْنَي عشر دِينَارا، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فَقَالَ: لَا تبَاع حَتَّى تفصل ".
فَإِن قيل: إِنَّمَا فعله لِأَن الذَّهَب كَانَ أَكثر من الثّمن، وَمَتى كَانَ كَذَلِك، فَالْبيع عندنَا باطلٌ، وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الثمنُ مثل الذَّهَب؛ لِأَن الزِّيَادَة تكون رَبًّا.
قُلْنَا: قد منع نَبِي الله صِحَة البيع، وَمد الْمَنْع إِلَى غَايَة التَّمْيِيز، لَا لعِلَّة زِيَادَة الثّمن.
فَإِن قَالُوا: فقد رويتم أَن الثّمن سبعةٌ أَو تسعةٌ، كَمَا فِي حَدِيث ابْن الْمُبَارك، عَن سعيد بن يزِيد، عَن خَالِد بن أبي عمرَان، عَن حنشٍ، ورويتم: اثْنَا عشرَ.
قُلْنَا: يحْتَمل أَن تكون قصتين.
468 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُول، وَيجوز بِغَيْر الْمَأْكُول، كَالْعَبْدِ وَالْحمار.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع اللَّحْم بحيوان معد للحم.
زيد بن أسلم، عَن ابْن الْمسيب " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم][ق 114 - ب] / نهى عَن بيع اللحمِ بِالْحَيَوَانِ.
الْمُرْسل عندنَا حجَّة، وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأ " وَرَوَاهُ شيخٌ متهمٌ، عَن مالكٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سهل بن سعد مَرْفُوعا.