المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النِّكَاح   589 - [مَسْأَلَة] : الِاشْتِغَال بِهِ أفضل من نوافل الْعِبَادَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌كتاب النِّكَاح   589 - [مَسْأَلَة] : الِاشْتِغَال بِهِ أفضل من نوافل الْعِبَادَة. وَقَالَ الشَّافِعِي:

‌كتاب النِّكَاح

589 -

[مَسْأَلَة] :

الِاشْتِغَال بِهِ أفضل من نوافل الْعِبَادَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: نفل الْعِبَادَة لغير التائق أفضل.

لنا: (خَ م) الْأَعْمَش، عَن عمَارَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد قَالَ: قَالَ عبد الله: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] شبَابًا لَيْسَ لنا شَيْء، فَقَالَ: يَا معشر الشَّبَاب، من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج، وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِن الصَّوْم لَهُ وَجَاء ".

(خَ م) عَن أنس، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم:" لكني أَصوم وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي، فَلَيْسَ مني ". عَن أنس: " كَانَ رَسُول الله يَأْمر بِالْبَاءَةِ، وَينْهى عَن التبتل نهيا شَدِيدا، وَيَقُول: تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود، فَإِنِّي مُكَاثِر الْأَنْبِيَاء بكم يَوْم الْقِيَامَة ".

رَوَاهُ أَحْمد.

عَن أبي ذَر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ لِعَكَّافِ بن بشر: هَل لَك زَوْجَة؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَلَا جَارِيَة؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَأَنت مُوسر؟ قَالَ: وَأَنا مُوسر. قَالَ: أَنْت إِذا من إخْوَان الشَّيَاطِين، إِن سنتنا النِّكَاح، شِرَاركُمْ عذابكم، وأراذل مَوْتَاكُم عذابكم، أَبَا لشياطين تمرسون ".

رَوَاهُ أَحْمد.

ص: 167

وَاحْتَجُّوا (خَ م) بِحَدِيث: " يَقُول الله: الصَّوْم لي ".

و (خَ) بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " وَمَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب إِلَيّ بالنوافل حَتَّى أحبه

" الحَدِيث.

وَبِحَدِيث الْأَعْمَش، عَن سَالم، عَن ثَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اعلموا أَن خير أَعمالكُم الصَّلَاة ".

590 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تلِي عقد النِّكَاح.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: إِن أذن لَهَا وَليهَا صَحَّ.

وَقَالَ مَالك: لَا تلِي، وَهل لَهَا أَن تَأذن لرجل أَن يُزَوّجهَا؟ على ثَلَاث رِوَايَات: إِحْدَاهُنَّ: يجوز. الثَّانِي: لَا. الثَّالِثَة: إِن كَانَت شريفة لم يجز، وَإِن كَانَت دنية جَازَ.

وَقَالَ دَاوُد: إِن كَانَ ثَيِّبًا جَازَ.

لنا: حَدِيث ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله [ق 137 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، فَإِن دخل بهَا، فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ".

فَإِن قيل: قد قَالَ ابْن جريج: لقِيت الزُّهْرِيّ، فَأَخْبَرته بِهَذَا الحَدِيث فَأنكرهُ.

قُلْنَا: الحَدِيث صَحِيح، خرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه ".

ص: 168

قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا القَوْل لم يذكرهُ عَن ابْن جريج إِلَّا ابْن علية، وسماعه من ابْن جريج لَيْسَ بِذَاكَ.

قَالَ الْمُؤلف: لَعَلَّ الزُّهْرِيّ نسي، وَسليمَان ثِقَة، والْحَدِيث فقد رَوَاهُ جَعْفَر بن ربيعَة، وقرة بن عبد الرَّحْمَن، وَابْن إِسْحَاق، عَن الزُّهْرِيّ.

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: كَانَ ابْن عُيَيْنَة يحدث بأَشْيَاء، ثمَّ يَقُول: لَيْسَ هَذَا من حَدِيثي، وَلَا أعرفهُ.

أَحْمد، نَا معمر بن سُلَيْمَان، نَا حجاج، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وَالسُّلْطَان ولي من لَا ولي لَهُ ".

حجاج بن أَرْطَأَة ضعف.

مُحَمَّد بن يزِيد بن سِنَان، نَا أبي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

قَالَ النَّسَائِيّ: يزِيد مَتْرُوك.

خَالِد بن الوضاح، عَن أبي الخصيب، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:" لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة: الْوَلِيّ، وَالزَّوْج، والشاهدين ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أَبُو الخصيب نَافِع بن ميسرَة؛ مَجْهُول.

قلت: وَالْخَبَر مُنكر جدا.

إِسْرَائِيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي بردة، عَن أَبِيه، قَالَ رَسُول الله: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي تَابعه شريك، وَزُهَيْر، وَأَبُو عوَانَة، وَغَيرهم.

وَرَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، فَلم يذكرَا أَبَا مُوسَى.

قَالَ التِّرْمِذِيّ: قَول من وَصله أصح.

ص: 169

مُحَمَّد بن مخلد السَّعْدِيّ، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن إِسْرَائِيل بِحَدِيث:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ". فَقلت لعبد الرَّحْمَن: إِن شُعْبَة وسُفْيَان يوقفانه على أبي بردة، فَقَالَ: إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق أحب إِلَيّ مِنْهُمَا.

وَقَالَ صَالح جزرة، نَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ، سَمِعت عبد الرَّحْمَن يَقُول: كَانَ إِسْرَائِيل يحفظ حَدِيث أبي إِسْحَاق كَمَا يحفظ سُورَة الْحَمد.

ثمَّ قد روينَا عَن شُعْبَة وَصله:

فروى مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَرَشِي، نَا يزِيد بن زُرَيْع، عَن شُعْبَة بذلك.

ثمَّ يحْتَمل أَن أَبَا إِسْحَاق حدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ.

أَحْمد، نَا معمر الرقي، عَن الْحجَّاج [ق 137 - ب] / عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وَالسُّلْطَان ولي من لَا ولي لَهُ ".

قُتَيْبَة، نَا الرّبيع بن بدر، عَن النهاس بن قهم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ؛ لَا يجوز النِّكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين، وَمهر قل أَو كثر ".

النهاس ضَعِيف.

بكر بن بكار، ثَنَا عبد الله بن مُحَرر، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ:" قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

ابْن مُحَرر تَركه الدَّارَقُطْنِيّ.

ثَابت بن زُهَيْر، نَا نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

ثَابت واه.

ص: 170

مُحَمَّد بن مَرْوَان الْعقيلِيّ، نَا هِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة، وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا، فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تزوج نَفسهَا ".

تفرد بِهِ جميل بن الْحسن عَنهُ.

قلت: قَالَ عَبْدَانِ الْأَهْوَازِي: جميل كَاذِب فَاسق.

وَقد رَوَاهُ مُوسَى بن هَارُون، ثَنَا مُسلم بن أبي مُسلم الْجرْمِي، نَا مخلد بن الْحُسَيْن، عَن هِشَام بن حسان. مُسلم لَا يعرف.

قلت: أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

(خَ) عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، عَن يُونُس، عَن الْحسن " أَن معقل بن يسَار زوج أُخْتا لَهُ، فَطلقهَا الرجل، ثمَّ أنشأ يخطبها، فَقَالَ: زَوجتك كَرِيمَتي فطلقتها، ثمَّ أنشأت تخطبها، فَأبى أَن يُزَوجهُ، وهويته الْمَرْأَة؛ فَأنْزل الله - تَعَالَى -:{وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء فبلغن أَجلهنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزوَاجهنَّ} .

عَن أبي عصمَة نوح، عَن مقَاتل بن حَيَّان، عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب، عَن معَاذ مَرْفُوعا:" أَيّمَا امْرَأَة زوجت نَفسهَا من غير ولي فَهِيَ زَانِيَة ".

نوح مَتْرُوك.

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث (م) مَالك، عَن عبد الله بن الْفضل، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها ".

ص: 171

فشارك بَينهَا وَبَين وَليهَا، وَجعلهَا أَحَق، وَقد صَحَّ العقد مِنْهُ، فَوَجَبَ أَن يَصح مِنْهَا.

سعيد فِي " سنَنه " ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي سَلمَة ابْن عبد الرَّحْمَن، قَالَ:" جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 138 - أ] / فَقَالَت: إِن أبي أنكحني رجلا وَأَنا كارهة، فَقَالَ لأَبِيهَا: لَا نِكَاح لَك، اذهبي انكحي من شِئْت ".

هَذَا مُرْسل.

591 -

[مَسْأَلَة] :

ولَايَة الْفَاسِق لَا تصح.

وَعنهُ: تصح - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

لنا: حديثان ضعيفان.

عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ رَسُول الله:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل ".

الْعَرْزَمِي مَتْرُوك.

عدي بن الْفضل، عَن عبد الله بن عُثْمَان بن [خثيم] عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وشاهدي عدل، وَأَيّمَا امْرَأَة أنْكحهَا ولي مسخوط عَلَيْهِ، فنكاحها بَاطِل ".

عدي مَتْرُوك. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

592 -

[مَسْأَلَة] :

يملك الْأَب إِجْبَار الْبكر الْبَالِغ على النِّكَاح.

وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة.

ص: 172

ابْن عُيَيْنَة، عَن زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله بن الْفضل، سمع نَافِع بن جُبَير يذكر عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا فِي نَفسهَا ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

فَإِن قيل: لفظ الصَّحِيح الأيم، وَهِي الَّتِي لَا زوج لَهَا، بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا.

قُلْنَا: لفظ الثّيّب صَحِيح.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَوَاهُ جمَاعَة عَن مَالك: " الثّيّب

" ثمَّ المُرَاد بالأيم الثّيّب؛ لِأَنَّهُ ذكر مَعهَا الْبكر، وَلَيْسَ ثمَّ قسم ثَالِث.

هشيم، نَا ابْن أبي ليلى، عَن عبد الْكَرِيم، عَن الْحسن، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" تستأمر الْأَبْكَار فِي أَنْفسهنَّ، فَإِن أبين أجبرن ".

عبد الْكَرِيم الْبَصْرِيّ واه، ثمَّ هُوَ مُرْسل.

وَاحْتَجُّوا بقوله: " وَالْبكْر تستأمر ".

وَبِحَدِيث أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن جَارِيَة بكرا أَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَذكرت أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة، فَخَيرهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ".

ابْن جريج، عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن ابْن عَبَّاس " أَن خذاما أَبَا وَدِيعَة أنكح بنته رجلا، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فاشتكت إِلَيْهِ أَنَّهَا أنكحت وَهِي كارهة، فانتزعها من زَوجهَا، وَقَالَ: لَا تكرهوهن ".

كهمس، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" جَاءَت فتاة إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أبي - وَنعم الْأَب هُوَ - زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع من خسيسته، قَالَت: [ق 138 - ب] / فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا، فَقَالَت: إِنِّي قد أجزت مَا صنع أبي وَلَكِنِّي أردْت أَن تعلم النِّسَاء أَن لَيْسَ إِلَى الْآبَاء من الْأَمر شَيْء ".

عَن عبد الْملك الذمارِي، عَن سُفْيَان، عَن هِشَام الدستوَائي، عَن يحيى، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] رد نِكَاح بكر وثيب أنكحهما أَبوهُمَا

ص: 173

وهما كارهتان، فَرد النَّبِي نِكَاحهمَا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

الْوَلِيد بن مُسلم، قَالَ: قَالَ ابْن أبي ذِئْب: أَخْبرنِي نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رجلا زوج بنته بكرا، فَكرِهت ذَلِك، فَرد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نِكَاحهَا ".

وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَن ابْن عمر: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ينتزع النِّسَاء من أَزوَاجهنَّ ثيبات وأبكاراً بعد أَن يزوجهن الْآبَاء؛ إِذا كَرهُوا ذَلِك ".

الحكم بن مُوسَى، نَا شُعَيْب بن إِسْحَاق، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَطاء، عَن جَابر " أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَفرق بَينهمَا ".

رَوَاهُمَا الدراقطني.

قُلْنَا: أما استئمار الْبكر فلتطييب قَلبهَا، وَجُمْهُور الْأَحَادِيث مَحْمُول على أَنه زوج من غير كُفْء. وَقَوْلها: زَوجنِي ابْن أَخِيه، يكون ابْن عَمها من الْأُم؛ على أَنه قد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدِيث ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجَابِر مَرَاسِيل.

ابْن بُرَيْدَة لم يسمع من عَائِشَة. وَقد أنكر أَحْمد حَدِيث جَابر، ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح أَنه مُرْسل عَن عَطاء، وهم شُعَيْب.

وَحَدِيث الذمارِي أَخطَأ فِيهِ على سُفْيَان، وَالصَّوَاب مُرْسل عَن عِكْرِمَة.

قَالَ: وَحَدِيث ابْن أبي ذِئْب لَا يثبت، لم يسمعهُ من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عمر بن حُسَيْن، وَقد سُئِلَ أَحْمد عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: بَاطِل.

593 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يملك الْأَب إِجْبَار الثّيّب الصَّغِيرَة، فِي أحد الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخر: يملك، كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا قَوْله: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا ".

ص: 174

وَحَدِيث يحيى، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:" لَا تنْكح الثّيّب حَتَّى تستأمر " صَححهُ (ت) .

(خَ) مَالك، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عبد الرَّحْمَن وَمجمع ابْني يزِيد بن حَارِثَة، عَن خنساء ابْنة خذام " أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة - وَكَانَت ثَيِّبًا - فَرد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نِكَاحه ".

أَحْمد بن حَنْبَل، نَا عبد الرَّزَّاق، أَنا ابْن جريج، أَخْبرنِي عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن ابْن عَبَّاس " أَن خذاما أَبَا وَدِيعَة أنكح ابْنَته وَهِي كارهة، فانتزعها النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من زَوجهَا، وَقَالَ: لَا تكرهوهن. [ق 139 - أ] / قَالَ: فنكحت أَبَا لبَابَة بعد ذَلِك، وَكَانَت ثَيِّبًا ".

ابْن إِسْحَاق، عَن الْحجَّاج بن السَّائِب بن أبي لبَابَة، قَالَ: كَانَت بنت خذام عِنْد رجل، فآمت مِنْهُ، فَزَوجهَا أَبوهَا رجلا من بني عَوْف، وخطبت هِيَ إِلَى أبي لبَابَة، فَأبى أَبوهَا إِلَّا أَن يلْزمهَا الْعَوْفِيّ، وأبت هِيَ حَتَّى ارْتَفع شَأْنهمَا إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]، فَقَالَ:" هِيَ أولى بأمرها " فألحقها بهواها، فزوجت أَبَا لبَابَة، فَولدت لَهُ أَبَا السَّائِب ".

معمر، عَن صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أمرا ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسمعهُ صَالح من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل عَنهُ.

وَقيل: أَخطَأ فِيهِ معمر.

594 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ذهبت بَكَارَتهَا بزنا، زوجت ثَيِّبًا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تزوج تَزْوِيج الْبكر.

لنا: قَوْله: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا ".

ص: 175

اللَّيْث، نَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن عدي بن عدي الْكِنْدِيّ، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله قَالَ:" الثّيّب تعرب عَن نَفسهَا، وَالْبكْر رِضَاهَا صمتها ".

595 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز إنكاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة اليتيمين.

وَجوزهُ الشَّافِعِي للْجدّ فَقَط.

وَعَن أَحْمد يجوز للْعصبَةِ، وَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت.

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عمر بن حُسَيْن، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" توفّي عُثْمَان بن مَظْعُون، وَترك بِنْتا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : هِيَ يتيمة لَا تنْكح إِلَّا بِإِذْنِهَا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

فَإِن قَالُوا: المُرَاد باليتيمة الْبَالِغَة؛ إِذْ غير الْبَالِغَة لَا إِذن لَهَا.

أَحْمد، نَا وَكِيع، نَا يُونُس بن أبي إِسْحَاق، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، قَالَ رَسُول الله:" تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا، وَإِن أَبَت، فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ".

قُلْنَا: إِنَّمَا يُشِير بذلك إِلَى زمَان جَوَاز الْإِذْن؛ وَهُوَ الْبلُوغ، فسماها يتيمة بِالِاسْمِ الَّذِي كَانَ لَهَا.

احْتَجُّوا بِأَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج أُمَامَة بنت حَمْزَة من عمر بن أبي سَلمَة، وَكَانَت صَغِيرَة، وَكَانَ رَسُول الله ابْن عَمها.

قُلْنَا: زَوجهَا بِولَايَة النُّبُوَّة؛ بِدَلِيل أَن الْعَبَّاس أقرب مِنْهُ، وَالرجل المتزوج سَلمَة ابْن أبي سَلمَة، وَمن قَالَ: عمر، فقد غلط.

596 -

[مَسْأَلَة] :

تستفاد ولَايَة النِّكَاح بِالنُّبُوَّةِ، خلافًا للشَّافِعِيّ.

ص: 176

لنا: أَن عمر بن أبي سَلمَة زوج أمه برَسُول الله.

أَحْمد، نَا عَفَّان، نَا حَمَّاد، أَنا ثَابت، حَدثنِي ابْن عمر بن أبي سَلمَة، عَن أَبِيه " أَن أم سَلمَة لما انْقَضتْ عدتهَا من أبي سَلمَة، بعث إِلَيْهَا رَسُول الله [ق 139 - ب] / [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَت: مرْحَبًا برَسُول الله وبرسوله، أخبر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنِّي امْرَأَة غَيرى، وَأَنِّي مصبية، وَأَنه لَيْسَ أحد من أوليائي شَاهد، فَبعث إِلَيْهَا: أما قَوْلك: إِنِّي مصبية، فَإِن الله سيكفيك صبيانك، وَأما قَوْلك: إِنِّي غَيرى، فسأدعو الله أَن يذهب غيرتك، وَأما الْأَوْلِيَاء، فَلَيْسَ أحد مِنْهُم شَاهد وَلَا غَائِب إِلَّا سيرضى بِي. فَقَالَت: يَا عمر، قُم فزوج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

كَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَنَّهَا قَالَت: " قُم يَا عمر " وأصحابنا قد ذكرُوا أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " قُم يَا غُلَام، فزوج ".

وَفِي هَذَا الحَدِيث نظر؛ لِأَن عمر كَانَ لَهُ من الْعُمر يَوْم تزَوجهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ثَلَاث سِنِين، وَكَيف يُقَال لَهُ: زوج. قَالَ: وَمَات النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ولعمر تسع سِنِين.

قلت: بل كَانَ رجلا متزوجاً، استفتى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَن مُبَاشرَة الصَّائِم.

قَالَ: فَيحمل قَوْلهَا: قُم فزوج رَسُول الله على وَجه المداعبة للصَّغِير، ثمَّ إِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لَا يفْتَقر نِكَاحه إِلَى ولي.

قَالَ ابْن عقيل: ظَاهر كَلَام أَحْمد أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يجوز لَهُ أَن يُزَوّج بِغَيْر ولي؛ لِأَنَّهُ مَقْطُوع بكفاءته.

ابْن الْأَصْبَهَانِيّ، نَا شريك، عَن أبي هَارُون، عَن أبي سعيد قَالَ:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود وَمهر، إِلَّا مَا كَانَ من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ".

وَعَن أَحْمد قَالَ: من يَقُول: إِن عمر كَانَ صَغِيرا؟ فَهَذَا إِن ثَبت عَن أَحْمد، فَلَعَلَّهُ قَالَه قبل أَن يعلم مِقْدَار سنه، وَقد ذكر سنه ابْن سعد، وَغَيره.

وَاعْتذر الْخصم بِأَن عمر كَانَ ابْن عَم لأمه.

ص: 177

قُلْنَا: كَانَ لَهَا من الْأَوْلِيَاء أَخُوهَا عبد الله بن أبي أُميَّة، لكنه كَانَ لم يسلم بعد.

يزِيد بن هَارُون، أَنا حَمَّاد، عَن ثَابت، عَن أنس " أَن أَبَا طَلْحَة خطب أم سليم، فَقَالَت: يَا أَبَا طَلْحَة، أَلَسْت تعلم أَن إلهك الَّذِي تعبد خَشَبَة نخرها حبشِي بني فلَان؟ إِن أَنْت أسلمت، لم أرد مِنْك صَدَاقا غَيره. قَالَ: حَتَّى أنظر فِي أَمْرِي. فَذهب ثمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله. قَالَت: يَا أنس، زوج أَبَا مُحَمَّد ".

قَالَ: وَهَذَا فِيهِ نظر؛ لِأَن أَبَا طَلْحَة شهد الْعقبَة، وَقدم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ولأنس عشر سِنِين، وَلَعَلَّ هَذَا قبل تَقْرِير الْأَحْكَام.

597 -

[مَسْأَلَة] :

يَصح إِذن بنت تسع فِي النِّكَاح، خلافًا لأكثرهم.

عبد الْملك بن مهْرَان، نَا سهل بن أسلم الْعَدوي [ق 140 - أ] / حَدثنِي مُحَمَّد بن قُرَّة الْيَزنِي، سَمِعت ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا أَتَى على الْجَارِيَة تسع سِنِين، فَهِيَ امْرَأَة ".

فِي إِسْنَاده مَجَاهِيل.

(عُمَيْر) بن المتَوَكل، حَدثنِي أَحْمد بن مُوسَى الضَّبِّيّ، نَا عباد بن عباد المهلبي، قَالَ:" أدْركْت فِيهَا امْرَأَة صَارَت جدة وَهِي بنت ثَمَانِي عشرَة سنة؛ ولدت لتسْع سِنِين ابْنة، فَولدت ابْنَتهَا لتسْع سِنِين ابْنة ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

ص: 178