الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْغَنِيمَة
717 -
[مَسْأَلَة] :
يُخَيّر الإِمَام فِي الأسرى بَين الْقَتْل وَالرّق، وَالْفِدَاء والمن.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز الْفِدَاء والمن.
لنا قَوْله تَعَالَى: {فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء} .
اللَّيْث، حَدثنِي المَقْبُري، سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول:" بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] خيلاً قبل نجد، فَجَاءَت بِرَجُل من بني حنيفَة يُقَال لَهُ: ثُمَامَة بن أَثَال، سيد أهل الْيَمَامَة، فربطوه بِسَارِيَة، فَخرج إِلَيْهِ رَسُول الله، فَقَالَ لَهُ: مَا عنْدك يَا ثُمَامَة؟ قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خير؛ إِن تقتل [تقتل] ذَا دم، وَإِن تنعم تنعمْ على شَاكر، وَإِن كنت تُرِيدُ المَال، فسل تعط مِنْهُ مَا شِئْت، فَتَركه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حَتَّى كَانَ الْغَد، [ق 164 - أ] / فَقَالَ لَهُ: مَا عنْدك يَا ثُمَامَة؟ قَالَ: مَا قلت لَك. فَتَركه حَتَّى كَانَ بعد الْغَد، فَقَالَ: مَا عنْدك يَا ثُمَامَة؟ فَأَعَادَ ذَلِك القَوْل، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : انْطَلقُوا بثمامة. فَانْطَلق بِهِ إِلَى نخل قريب من الْمَسْجِد، فاغستل، ثمَّ دخل الْمَسْجِد فَقَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ".
وَقد من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] على أبي عزة الجُمَحِي، وفدى الْأُسَارَى يَوْم بدر.
(د) عَن أبي الشعْثَاء، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل فدَاء أهل الْجَاهِلِيَّة يَوْم بدر أَرْبَعمِائَة ".
أَحْمد، نَا عَليّ بن عَاصِم، عَن حميد، عَن أنس قَالَ: " اسْتَشَارَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] النَّاس فِي الْأُسَارَى يَوْم بدر، فَقَالَ أَبُو بكر: نرى أَن تَعْفُو عَنْهُم، وَتقبل مِنْهُم
الْفِدَاء، فَعَفَا عَنْهُم، وَقبل مِنْهُم الْفِدَاء ".
(ت) أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن عَمه، عَن عمرَان " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فدى رجلا من الْمُشْركين بِرَجُل ".
718 -
[مَسْأَلَة] :
السَّلب للْقَاتِل.
وَعنهُ: لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشْتَرط لَهُ ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: يسْتَحق بِالشّرطِ، وَيكون محسوباً من خمسِ الخُمسِ.
(خَ م) مَالك، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمر بن كثير بن أَفْلح، عَن أبي مُحَمَّد مولى أبي قَتَادَة، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة، فَلهُ سلبه ".
أَحْمد، نَا أَبُو الْمُغيرَة، نَا صَفْوَان بن عَمْرو، نَا عبد الرَّحْمَن بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يُخَمّس السَّلب ".
719 -
[مَسْأَلَة] :
يَصح أَمَان العَبْد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا، إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ السَّيِّد فِي الْقِتَال.
الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه، قَالَ:" خَطَبنَا عَليّ فَقَالَ: من زعم أَن عندنَا شَيْئا نقرؤه إِلَّا كتاب الله، وَهَذِه الصَّحِيفَة - صحيفَة فِيهَا أَسْنَان الْإِبِل، وَأَشْيَاء من الْجِرَاحَات - فقد كذب. وفيهَا: وَذمَّة الله وَاحِدَة، يسْعَى بهَا أذناهم ".
سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن كثير بن زيد، عَن الْوَلِيد بن رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" يجير على أمتِي أَدْنَاهُم ".
رَوَاهُ أَحْمد.
(م) أَبُو صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" ذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة، يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم ".
عَاصِم الْأَحول، عَن فُضَيْل بن زيد " أَن عبدا أمَّن قوما، فَأَجَازَهُ عمر ".
رَوَاهُ سعيد فِي " سنَنه ".