الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّهَادَة
598 -
[مَسْأَلَة] : هِيَ شَرط فِي النِّكَاح.
وَعنهُ: لَيست شرطا - كَقَوْل مَالك.
لنا حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدلٍ " وَقد مر.
(ت) عبد الْأَعْلَى السَّامِي، عَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا نعلم أحدا رَفعه إِلَّا عبد الْأَعْلَى، وَقد وَفقه مرّة، وَالصَّحِيح وَقفه.
قُلْنَا: عبد الْأَعْلَى ثِقَة.
عَن عبد الله بن سَلمَة بن أسلم، حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أَو بِكَثِير، بعد أَن يشْهد ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ابْن أسلم ضَعِيف.
قَالَ أَحْمد: لم يثبت فِي الشَّهَادَة شَيْء، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة لَا تصح.
599 -
[مَسْأَلَة] :
لَا ينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة فاسقين؛ لقَوْله: " وشاهدي عدل ".
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.
600 -
[مَسْأَلَة] :
وَلَا ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ؛ (لقَوْل) : "
…
وشاهدي عدلٍ ".
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق.
601 -
[مَسْأَلَة] : لَا ينْعَقد نِكَاحه للذمية بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.