المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصَّيْد   737 - [مَسْأَلَة] : الْكَلْب إِذا أكل من الصَّيْد لم يبح. وَعنهُ: يُبَاح - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الصَّيْد   737 - [مَسْأَلَة] : الْكَلْب إِذا أكل من الصَّيْد لم يبح. وَعنهُ: يُبَاح

‌الصَّيْد

737 -

[مَسْأَلَة] :

الْكَلْب إِذا أكل من الصَّيْد لم يبح.

وَعنهُ: يُبَاح - كَقَوْل مَالك.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

(خَ م) شُعْبَة، عَن ابْن أبي السّفر، عَن الشّعبِيّ، عَن عدي بن حَاتِم:" سَأَلت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم فَقتل فَكل، فَإِذا أكل فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا أمْسكهُ على نَفسه ".

وَلَهُم: حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن رجلا أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يُقَال لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَة - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن لي كلاباً مكلبة، فأفتني فِي صيدها. قَالَ: كل مَا أمسكن عَلَيْك. قَالَ: ذكي وَغير ذكي؟ قَالَ: ذكي وَغير ذكي. قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ. قَالَ: يَا رَسُول الله، أَفْتِنِي فِي قوسي؟ قَالَ: كل مَا رد عَلَيْك. قَالَ: ذكي وَغير ذكي؟ قَالَ: ذكي وَغير ذكي. قَالَ: وَإِن تغيب عني؟ قَالَ: وَإِن تغيب عَنْك، مَا لم يضل، أَو تَجِد فِيهِ أثرا غير سهمك ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

738 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا قتل الْكَلْب بصدم وَنَحْوه فَمَاتَ لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي.

ص: 283

(خَ م) الثَّوْريّ، حَدثنِي أبي، عَن عَبَايَة بن رَافع، عَن جده رَافع [ق 168 - أ] / قلت:" يَا رَسُول الله، إِنَّا لاقو الْعَدو غَدا، وَلَيْسَت مَعنا مدى. قَالَ: مَا أنهر الدَّم، وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكل، لَيْسَ السن وَالظفر، وسأحدثك؛ أما السن فَعظم، وَأما الظفر فمدى الْحَبَش ".

739 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يُبَاح صيد الْكَلْب الْأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.

يُونُس، عَن الْحسن، عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأسود البهيم ".

فَقتله يَقْتَضِي النَّهْي عَن إِمْسَاكه، وتعليمه.

740 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أصَاب صيدا بِالرَّمْي فَغَاب عَنهُ ثمَّ وجده مَيتا حل

وَعنهُ: إِن وجده فِي يَوْمه حل، وَإِن بَات لم يحل.

وَعنهُ: إِن كَانَت الْإِصَابَة موحية حل. وَإِلَّا فَلَا. وَهَكَذَا إِذا [أرسل] كَلْبه، فَغَاب عَنهُ، ثمَّ وجده قَتِيلا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن اشْتغل بِطَلَبِهِ حل، وَإِلَّا فَلَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد الْقَوْلَيْنِ: لَا يحل بِحَال.

لنا حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب.

وَحَدِيث أبي بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن عدي بن حَاتِم قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله قلت: يَرْمِي أَحَدنَا الصَّيْد فيغيب عَنهُ لَيْلَة أَو لَيْلَتَيْنِ، فيجده وَفِيه سَهْمه؟

ص: 284

قَالَ: إِذا وجدت سهمك، وَلم تَجِد فِيهِ أثر غَيره، وَعلمت أَن سهمك قَتله، فكله ".

صَححهُ التِّرْمِذِيّ.

وَفِي لفظ: " وَلم تَرَ فِيهِ أثر سبع، فَكل ".

ثمَّ سَاق من طَرِيق عَاصِم الْأَحول، عَن الشّعبِيّ، عَن عدي:" سَأَلت رَسُول الله عَن الصَّيْد، فَقَالَ: إِذا رميت بسهمك، فاذكر اسْم الله، فَإِن وجدته قد قتل، فَكل إِلَّا أَن تَجدهُ قد وَقع فِي مَاء، فَلَا تَأْكُل؛ فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك ".

صَححهُ (ت) .

وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عباد بن عباد، عَن عَاصِم، وَلَفظه:" إِنِّي أُصِيب بسهمي، فَلَا أقدر عَلَيْهِ إِلَّا بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ؟ فَقَالَ: إِذا قدرت عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِ أثر وَلَا خدش إِلَّا رميك، فَكل، وَإِن وجدت فِيهِ أثرا غير رميتك، فَلَا تَأْكُله، فَإنَّك لَا تَدْرِي أَنْت قتلته أَو غَيْرك ".

741 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا توحش الْإِنْسِي، كالفرس [ق 168 - ب] / وَالْبَعِير، فذكاته حَيْثُ جرح من بدنه. وَكَذَا إِن تردى فِي بِئْر.

وَقَالَ مَالك. لَا تجوز ذَكَاته إِلَّا فِي الْحلق واللبة.

(خَ م) الثَّوْريّ، نَا أبي، عَن عَبَايَة، عَن جده رَافع بن خديج قَالَ:" [أصبْنَا] نهب إبل، فند مِنْهَا بعير، فَرَمَاهُ رجل بِسَهْم فحبسه، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِن [لهَذِهِ] الْإِبِل أوابد كأوابد الْوَحْش، فَإِذا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْء، فافعلوا بِهِ هَكَذَا ".

ص: 285

742 -

[مَسْأَلَة] :

مَتْرُوك التَّسْمِيَة لَا يحل، وَإِن سَهَا عَنْهَا.

وَعنهُ: إِن تَركهَا عمدا لم يحل.

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك.

وَعنهُ: إِن نَسِيَهَا على السهْم حلت، فَأَما على الْكَلْب والفهد فَلَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تحل وَإِن تعمد تَركهَا.

لنا قَوْله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} .

وَحَدِيث رَافع بن خديج: " مَا أنهر الدَّم، وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكل ".

وَحَدِيث (خَ م) شُعْبَة، عَن أبي السّفر، عَن الشّعبِيّ، عَن عدي بن حَاتِم، قلت: يَا رَسُول الله، أرسل كَلْبِي، فأجد مَعَه كَلْبا؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت على كلبك، وَلم تسم على كلب آخر ".

معمر، عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان، عَن الشّعبِيّ، عَن عدي، قَالَ لي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" كل مَا أمسك عَلَيْك كلبك، وَإِن قتل، فَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أمسك على نَفسه ".

فاحتجوا (خَ) نَا مُحَمَّد بن عبيد الله، نَا أُسَامَة بن حَفْص، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن قوما قَالُوا للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : إِن قوما يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أذُكِرَ اسْم الله عَلَيْهِ أم لَا؟ قَالَ: سموا عَلَيْهِ أَنْتُم وكلوه. قَالَت: وَكَانُوا حَدِيثي عهد بالْكفْر ".

تفرد بِهِ (خَ) .

فَالظَّاهِر تسميتهم.

ص: 286

مَرْوَان بن سَالم، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة " سَأَلَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت الرجل منا يذبح، وينسى أَن يُسَمِّي الله؟ فَقَالَ: اسْم الله على فَم كل مُسلم ".

مَرْوَان مَتْرُوك.

الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الْمحَامِلِي، نَا أَبُو حَاتِم، نَا مُحَمَّد بن يزِيد، نَا معقل، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْمُسلم إِن نسي أَن يُسَمِّي حِين يذبح، فليسم وليتذكر اسْم الله، ثمَّ ليَأْكُل ".

وَفِي مَرَاسِيل أبي دَاوُد من طَرِيق ثَوْر بن يزِيد، عَن الصَّلْت، قَالَ رَسُول الله [ق 169 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] :" ذَبِيحَة الْمُسلم حَلَال، ذكر اسْم [الله] أَو لم يذكر ".

743 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يشرع عِنْد الِاصْطِيَاد وَالذّبْح الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .

واستحبه الشَّافِعِي.

وَقد روى أَصْحَابنَا أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " موطنان لاحظ لي فيهمَا: عِنْد العطاس، وَالذّبْح ".

ص: 287

فارغة.

ص: 288