المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الطّواف   409 - [مَسْأَلَة] : السّنة استلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي طَوَافه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الطّواف   409 - [مَسْأَلَة] : السّنة استلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي طَوَافه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة:

‌الطّواف

409 -

[مَسْأَلَة] :

السّنة استلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي طَوَافه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسن.

(م) ابْن خثيم، عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ:" كنت مَعَ ابْن عَبَّاس، وَمُعَاوِيَة لَا يمر بِرُكْن إِلَّا استلمه، فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس: إِن رَسُول الله لم يكن يسْتَلم إِلَّا الْحجر الْأسود والركن الْيَمَانِيّ. فَقَالَ مُعَاوِيَة: لَيْسَ شَيْء من الْبَيْت مَهْجُورًا ".

(م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] كَانَ لَا يسْتَلم إِلَّا الْحجر والركن الْيَمَانِيّ ".

حجاج بن أَرْطَأَة، عَن نَافِع، وَعَطَاء، عَن ابْن عمر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لما دخل مَكَّة، اسْتَلم الرُّكْن الْأسود والركن الْيَمَانِيّ، لم يسْتَلم غَيرهمَا ".

يحيى بن أبي بكير، نَا إِسْرَائِيل، عَن عبد الله بن مُسلم بن هُرْمُز، عَن سعيد ابْن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يقبل الرُّكْن الْيَمَانِيّ، وَيَضَع خَدّه عَلَيْهِ ".

ابْن جريج؛ أَخْبرنِي سُلَيْمَان بن عَتيق، عَن عبد الله بن بابيه، عَن بعض بني يعلى بن أُميَّة، عَن يعلى بن أُميَّة، قَالَ: " كنت مَعَ عمر، فاستلم الرُّكْن، وَكنت مِمَّا يَلِي الْبَيْت، فَلَمَّا بلغت الرُّكْن الغربي الَّذِي يَلِي الْأسود، مَرَرْت بَين يَدَيْهِ لأستلم، فَقَالَ: مَا شَأْنك؟ قلت: أَلا تستلم هذَيْن؟ فَقَالَ: ألم تطف مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟

ص: 38

[فَقلت: بلَى] قَالَ: أرأيته يسْتَلم هذَيْن الرُّكْنَيْنِ؟ يَعْنِي: الغربيين. قلت: لَا. قَالَ: أفليس لَك فِيهِ أُسْوَة؟ قلت: بلَى. قَالَ: فانفذ عَنْك ".

رَوَاهُ أَحْمد.

410 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 105 - أ] / يسن تَقْبِيل مَا يسْتَلم بِهِ الْحجر. [ق 105 - أ] وَقَالَ مَالك: لَا يسن.

لنا (م) مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ سمع أَبَا الطُّفَيْل يَقُول: " رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يطوف بِالْبَيْتِ، ويستلم الرُّكْن بمحجن مَعَه، وَيقبل المحجن ".

(م) عبيد الله، عَن نَافِع قَالَ:" رَأَيْت ابْن عمر يسْتَلم الْحجر بِيَدِهِ، ثمَّ يقبل يَده، وَقَالَ: مَا تركته مُنْذُ رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَفْعَله ".

411 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يَصح طواف الْمُحدث وَلَا النَّجس.

وَعنهُ: يَصح، وَيلْزمهُ دم - كَقَوْل أبي حنيفَة.

جرير، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الطّواف حول الْبَيْت مثل الصَّلَاة، إِلَّا أَنكُمْ تتكلمون فِيهِ؛ فَمن تكلم فِيهِ فَلَا يتكلمن إِلَّا بِخَير ".

تفرد بِرَفْعِهِ عَطاء.

قَالَ أَحْمد: اخْتَلَط فِي آخر عمره.

قلت: جرير أَخذ عَنهُ فِي أَوَاخِر عمره.

ص: 39

وَلنَا: حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: " اقضي مَا يقْضِي الْحَاج، غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري ".

وَحَدِيث " أَن صَفِيَّة حَاضَت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أَكنت أفضت يَوْم النَّحْر؟ . قَالَت: نعم. قَالَ: فانفري إِذا ".

منع [صلى الله عليه وسلم] من الطّواف لعدم الطَّهَارَة.

قَالَ الْخصم: إِنَّمَا قَالَ ذَلِك؛ لأجل دُخُول الْمَسْجِد.

قُلْنَا: الْمَنْقُول حكم وَسبب، فَظَاهر الْأَمر تعلق الحكم بِالسَّبَبِ.

412 -

[مَسْأَلَة] :

إِن ترك الْحجر فِي طَوَافه، لم نجزه، خلافًا لأبي حنيفَة.

(ت) الدَّرَاورْدِي، عَن عَلْقَمَة بن بِلَال، عَن أمه، عَن عَائِشَة قَالَت:" كنت أحب أَن أَدخل الْبَيْت، وأصلي فِيهِ، فَأخذ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بيَدي، فَأَدْخلنِي الْحجر، فَقَالَ: صلي فِيهِ إِذا أردْت دُخُول الْبَيْت؛ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَة من الْبَيْت، وَلَكِن قَوْمك استقصروا حِين بنوا الْكَعْبَة فأخرجوه من الْبَيْت ".

صَححهُ (ت) .

413 -

[مَسْأَلَة] :

تُبَاح الْقِرَاءَة فِي الطّواف.

وَعنهُ: تكره - كَقَوْل مَالك.

ابْن جريج، أَخْبرنِي يحيى بن عبيد مولى السَّائِب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن السَّائِب قَالَ:" سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول بَين الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَالْحجر: رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار ".

ص: 40

وَعَن حبيب بن صهْبَان / " أَنه رأى عمر وَهُوَ يطوف، وَمَا هجيراه إِلَّا أَن [ق 105 - ب] يَقُول: {رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة} الْآيَة ".

414 -

[مَسْأَلَة] :

يُبَاح تلفيق الأسابيع.

وَكَرِهَهُ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.

وَهُوَ أَن يُؤَخر رَكْعَتي الطّواف حَتَّى إِذا فرغ، صلى لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ.

سعيد فِي " سنَنه " نَا سُفْيَان، حَدثنِي مُحَمَّد بن السَّائِب بن بركَة، عَن أمه " أَنَّهَا طافت مَعَ عَائِشَة ثَلَاثَة أسابيع؛ لَا تفصل بَينهُنَّ، ثمَّ صلت لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ ".

وروى عبد السَّلَام بن أبي الْجنُوب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه " ان رَسُول الله قرن ثَلَاثَة أطواف؛ لَيْسَ بَينهَا صَلَاة ".

هَذَا حَدِيث مُنكر جدا، وَرَاوِيه مَتْرُوك الحَدِيث. قَالَه أَبُو حَاتِم.

وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مُنكر الحَدِيث.

قَالَ الْمُؤلف: لَا يقبل الطعْن حَتَّى يبين سَببه.

قلت: وَرَوَاهُ عبد السَّلَام أَيْضا، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " طَاف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ثَلَاثَة أَسْبَاع، ثمَّ أَتَى الْمقَام، فصلى خَلفه سِتّ رَكْعَات. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِنَّمَا أَرَادَ أَن يعلمنَا.

قلت: من تفرد عَن الزُّهْرِيّ بِمثل هذَيْن الْحَدِيثين النظيفي الْإِسْنَاد، فقد اسْتحق التّرْك.

415 -

[مَسْأَلَة] :

السَّعْي ركن لَا يَنُوب عَنهُ الدَّم.

وَعنهُ: سنة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَاجِب يجْبر بِالدَّمِ.

ص: 41

أَحْمد؛ نَا سُرَيج، نَا عبد الله بن المؤمل، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن حَبِيبَة بنت أبي نحراه، قَالَت:" رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يطوف بَين الصَّفَا والمروة، وَالنَّاس بَين يَدَيْهِ، وَهُوَ يسْعَى حَتَّى أرى رُكْبَتَيْهِ من شدَّة السَّعْي؛ يَدُور بِهِ إزَاره، وَهُوَ يَقُول: اسْعوا، فَإِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي ".

ابْن المؤمل ضعف. وَعَن ابْن معِين أَنه لَيْسَ بِهِ بَأْس.

ابْن الْمُبَارك، أَخْبرنِي مَعْرُوف بن مشكان، أَخْبرنِي مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن، عَن أمه صَفِيَّة قَالَت: أَخْبرنِي نسْوَة من بني عبد الدَّار قُلْنَ: " دَخَلنَا دَار ابْن أبي حُسَيْن، فاطلعنا من بَاب، فَرَأَيْنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يشْتَد فِي السَّعْي، حَتَّى إِذا بلغ زقاق بني فلَان، اسْتقْبل النَّاس، فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس، اسْعوا؛ فَإِن السَّعْي قد كتب عَلَيْكُم ".

قلت: إِسْنَاده صَحِيح.

416 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 106 - أ] / الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد، وسعي.

وَعنهُ: طوافان، وسعيان - كَأبي حنيفَة.

لنا: تِسْعَة أَحَادِيث:

(خَ م) نَافِع، عَن ابْن عمر " أَنه أَرَادَ الْحَج عَام نزل الْحجَّاج بِابْن الزبير، فَقيل: إِنَّا نَخَاف أَن يصدوك فَقَالَ: إِذن أصنع كَمَا صنع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أشهد كم أَنِّي قد أوجبت عمْرَة، ثمَّ خرج حَتَّى إِذا كَانَ بِظَاهِر الْبَيْدَاء، قَالَ: مَا شَأْن الْحَج وَالْعمْرَة إِلَّا وَاحِد، أشهدكم أَنِّي قد أوجبت حجا مَعَ عمرتي. وأهدي هَديا اشْتَرَاهُ

ص: 42

بِقديد، فَلم ينْحَر - وَلم يحل من شَيْء حرم مِنْهُ، وَلم يحلق، وَلم يقصر حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر، فَنحر وَحلق، وَرَأى أَنه قد قضى طواف الْحَج وَالْعمْرَة بطوافه الأول. وَقَالَ: كَذَلِك فعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

الدَّرَاورْدِي، عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من قرن بَين حجَّته وعمرته، أَجزَأَهُ لَهما طواف وَاحِد ".

رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ، وَلَفظه:" أَجزَأَهُ طواف وسعي وَاحِد ".

(خَ م) مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:" خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي حجَّة الْوَدَاع، وأهللنا بِعُمْرَة، ثمَّ قَالَ: من كَانَ مَعَه الْهَدْي، فليهل بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة، ثمَّ لَا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا. فَطَافَ الَّذين أهملوا بِالْعُمْرَةِ ثمَّ حلوا، ثمَّ طافوا طَوافا آخر بعد أَن رجعُوا من منى، وَأما الَّذين جمعُوا بَينهمَا، فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا ".

(م) عَطاء، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ لَهَا: طوافك بِالْبَيْتِ، وبالصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك ".

الرّبيع بن صبيح، عَن عَطاء، عَن جَابر قَالَ:" مَا طَاف لَهما رَسُول الله إِلَّا طَوافا وَاحِدًا، وسعياً وَاحِدًا لحجه وعمرته ".

حجاج بن أَرْطَأَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة؛ فَطَافَ لَهما طَوافا وَاحِدًا ".

حجاج وَالربيع ضعيفان.

الدَّارَقُطْنِيّ، نَا ابْن صاعد، نَا مُحَمَّد بن إشكاب، ثَنَا يحيى بن يعلى

ص: 43

الْمحَاربي، نَا أبي، نَا غيلَان بن جَامع، حَدثنِي لَيْث، نَا عَطاء وَطَاوُس وَمُجاهد، عَن جَابر، وَعَن ابْن عمر، وَعَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لم يطف هُوَ وَأَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة، إِلَّا طَوافا وَاحِدًا لعمرتهم وحجهم ".

[ق 106 - ب] / عَليّ بن عَاصِم، عَن حُصَيْن قَالَ:" قَالَ لي مَنْصُور: أَنْت يَا حُصَيْن حَدَّثتنِي عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَأَصْحَابه طافوا لحجهم وعمرتهم طَوافا وَاحِدًا ".

عَليّ ضَعِيف.

وَعَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة، فَطَافَ لَهما طَوافا وَاحِدًا، وسعياً وَاحِدًا ".

عَطِيَّة، وَرَاوِيه عَنهُ - ابْن أبي ليلى - ضعيفان.

مَنْصُور بن أبي الْأسود، عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله طَاف طَوافا وَاحِدًا لحجه وعمرته ".

قَالَ المُصَنّف: عبد الْملك ضَعِيف.

قلت: بل هُوَ صَدُوق.

فاحتجوا بحفص بن أبي دَاوُد، عَن ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ " انه جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة؛ فَطَافَ لَهما طوافين، وسعى لَهما سعيين، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فعل ".

حَفْص مَتْرُوك الحَدِيث.

عباد بن يَعْقُوب، نَا عِيسَى بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَليّ، حَدثنِي أبي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ قَارنا، فَطَافَ طوافين، وسعى سعيين ".

عِيسَى تَركه الدَّارَقُطْنِيّ.

ص: 44

جَعْفَر بن مُحَمَّد بن مَرْوَان، نَا أبي، نَا عبد الْعَزِيز بن أبان، نَا أَبُو بردة، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ:" طَاف رَسُول الله لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وَأَبُو بكر وَعمر، وَعلي وَابْن مَسْعُود ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أَبُو بردة هُوَ عَمْرو بن يزِيد، هُوَ وَمن دونه ضعفاء.

عبد الله بن دَاوُد، عَن شُعْبَة، عَن حميد بن هِلَال، عَن مطرف، عَن عمرَان ابْن حُصَيْن " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] طَاف طوافين؛ وسعى سعيين ".

تفرد بِهِ مُحَمَّد بن يحيى الْأَزْدِيّ، عَن عبد الله.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ثناه ابْن صاعد عَنهُ؛ يُقَال أَنه حدث بِهِ من حفظه فَوَهم، وَقد حدث بِهِ مرَارًا على الصَّوَاب، وَيُقَال أَنه رَجَعَ عَن ذكر الطّواف وَالسَّعْي.

عبد الله بن بزيع، عَن الْحسن بن عمَارَة، عَن الحكم، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر " أَنه جمع بَين حجَّة وَعمرَة، فَطَافَ لَهما طوافين، وسعى لَهما سعيين، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] صنع ".

ابْن عمَارَة مَتْرُوك.

417 -

[مَسْأَلَة] :

طواف الْوَدَاع وَاجِب، يلْزمه بِتَرْكِهِ دم، خلافًا لمَالِك، وَأحد قولي الشَّافِعِي.

سُلَيْمَان الْأَحول سمع طاوساً، عَن [ق 107 - أ] / ابْن عَبَّاس قَالَ: " كَانَ النَّاس ينفرون من منى إِلَى وجههم، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : لَا ينفر أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ وَرخّص للحائض.

(ت) عِيسَى بن يُونُس، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" من حج الْبَيْت، فَلْيَكُن آخر عَهده بِالْبَيْتِ الطّواف، إِلَّا الحيَّضَ؛ رخص لَهُنَّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

صَححهُ (ت) .

ص: 45

(ت) حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عبد الْملك بن الْمُغيرَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن (الْبَيْلَمَانِي) ، عَن عَمْرو بن أَوْس، عَن الْحَارِث بن عبد الله بن أَوْس؛ سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" من حج هَذَا الْبَيْت أَو اعْتَمر، فَلْيَكُن آخر عَهده بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ عمر: خَرَرْت من يَديك، سَمِعت هَذَا من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وَلم تخبرنا بِهِ ".

قلت: إِسْنَاده ضَعِيف.

418 -

[مَسْأَلَة] :

فَإِن طَاف وَلم يعقبه الْخُرُوج، لَزِمته الْإِعَادَة، خلافًا لأبي حنيفَة.

ص: 46