الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَقْف
553 -
[مَسْأَلَة] :
يلْزم الْوَقْف بِلَا حَاكم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح إِلَّا بِحكم، أَو أَن يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة. وصاحباه مَعنا.
(خَ م) ابْن عون، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ:" أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر، فَأتى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فاستأمره فِيهَا، قَالَ: إِن شِئْت حبست أَصْلهَا، وتصدقت بهَا. فَتصدق بهَا عمر؛ أَن لَا تبَاع وَلَا توهب، وَلَا تورث، فَتصدق بهَا فِي الْقُرْبَى، وَفِي سَبِيل الله. وَابْن السَّبِيل، والضيف، لَا جنَاح على من وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَو يطعم صديقا غير متأثل فِيهِ مَالا ".
554 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز وقف الْمَنْقُول النافع مَعَ بَقَاء عينه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح. وَصَححهُ أَبُو يُوسُف فِي الْخَيل، وَفِي السِّلَاح، وبقر الضَّيْعَة، وآلاتها.
(خَ م) وَرْقَاء، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج [ق 130 - ب] / عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:" بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عمر على الصَّدَقَة، فَقيل: منع ابْن جميل، وخَالِد، وَالْعَبَّاس. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : مَا ينقم ابْن جميل إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فأغناه الله، وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا، فقد احْتبسَ أدراعه فِي سَبِيل الله، وَأما الْعَبَّاس فَهِيَ عَليّ وَمثلهَا ".
555 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا وقف على غَيره فاستثنى مِنْهُ نَفَقَة نَفسه صَحَّ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لم يَصح.
لنا: حَدِيث عمر الْمَذْكُور " لَا جنَاح على من وَليهَا أَن يَأْكُل " وَكَانَ هُوَ وَليهَا.