المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْوَقْف   553 - [مَسْأَلَة] : يلْزم الْوَقْف بِلَا حَاكم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْوَقْف   553 - [مَسْأَلَة] : يلْزم الْوَقْف بِلَا حَاكم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح

‌الْوَقْف

553 -

[مَسْأَلَة] :

يلْزم الْوَقْف بِلَا حَاكم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح إِلَّا بِحكم، أَو أَن يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة. وصاحباه مَعنا.

(خَ م) ابْن عون، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ:" أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر، فَأتى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فاستأمره فِيهَا، قَالَ: إِن شِئْت حبست أَصْلهَا، وتصدقت بهَا. فَتصدق بهَا عمر؛ أَن لَا تبَاع وَلَا توهب، وَلَا تورث، فَتصدق بهَا فِي الْقُرْبَى، وَفِي سَبِيل الله. وَابْن السَّبِيل، والضيف، لَا جنَاح على من وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَو يطعم صديقا غير متأثل فِيهِ مَالا ".

554 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز وقف الْمَنْقُول النافع مَعَ بَقَاء عينه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح. وَصَححهُ أَبُو يُوسُف فِي الْخَيل، وَفِي السِّلَاح، وبقر الضَّيْعَة، وآلاتها.

(خَ م) وَرْقَاء، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج [ق 130 - ب] / عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:" بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عمر على الصَّدَقَة، فَقيل: منع ابْن جميل، وخَالِد، وَالْعَبَّاس. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : مَا ينقم ابْن جميل إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فأغناه الله، وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا، فقد احْتبسَ أدراعه فِي سَبِيل الله، وَأما الْعَبَّاس فَهِيَ عَليّ وَمثلهَا ".

ص: 142

555 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا وقف على غَيره فاستثنى مِنْهُ نَفَقَة نَفسه صَحَّ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لم يَصح.

لنا: حَدِيث عمر الْمَذْكُور " لَا جنَاح على من وَليهَا أَن يَأْكُل " وَكَانَ هُوَ وَليهَا.

ص: 143