المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جَزَاء الصَّيْد   398 - [مَسْأَلَة] : يجب الْجَزَاء بقتْله خطأ. وَعنهُ: لَا يجب - - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌جَزَاء الصَّيْد   398 - [مَسْأَلَة] : يجب الْجَزَاء بقتْله خطأ. وَعنهُ: لَا يجب -

‌جَزَاء الصَّيْد

398 -

[مَسْأَلَة] :

يجب الْجَزَاء بقتْله خطأ.

وَعنهُ: لَا يجب - كَقَوْل دَاوُد.

(ت) قبيصَة، عَن جرير بن حَازِم، نَا عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار، عَن جَابر قَالَ:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الضبع، فَقَالَ: هِيَ صيد، وَجعل فِيهَا إِذا أَصَابَهَا الْمحرم كَبْشًا ".

صَححهُ (ت) .

399 -

[مَسْأَلَة] :

[بيض النعام مَضْمُون] وَقَالَ دَاوُد: لَا يضمن بيض النعام.

يرْوى عَن كَعْب بن عجْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قضى فِي بيض النعام أَصَابَهُ محرم بِقدر ثمنه ".

فَهَذَا فِيهِ ثَلَاثَة ضعفاء: أحدهم إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن حُسَيْن بن عبد الله.

ابْن زِيَاد النَّيْسَابُورِي، ثَنَا عِيسَى بن أبي عمرَان، نَا الْوَلِيد بن مُسلم، نَا ابْن جريج، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " فِي بَيْضَة نعام صِيَام يَوْم، أَو إطْعَام مِسْكين ".

قلت: هَذَا مُنكر.

ص: 32

400 -

[مَسْأَلَة] :

الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.

لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: " أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه ".

رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي " صَحِيحه ".

401 -

[مَسْأَلَة] :

الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.

(خَ م) عَن ابْن عمر " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.

402 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على [كل] وَاحِد [مِنْهُم] جزاءٌ [كَامِل] .

لنا أَنه قَالَ [صلى الله عليه وسلم] : " فِي الضبع كَبْش " وَقد مر.

403 -

[مَسْأَلَة] :

وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.

ص: 33

لنا حَدِيث (خَ م) الصعب: " أهديت لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حمَار وَحش، فَرده عَليّ، فَلَمَّا رأى الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهي قَالَ: إِنَّه لَيْسَ بِنَا رد عَلَيْك، وَلَكنَّا حرم ".

[ق 103 - ب] / وَفِي " مُسْند أَحْمد ": نَا أَبُو سَلمَة الْخُزَاعِيّ، نَا عبد الْعَزِيز، عَن عَمْرو ابْن أبي عَمْرو، عَن رجل من الْأَنْصَار، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " كلوا لحم الصَّيْد وَأَنْتُم حرم، مَا لم تصيدوه أَو يصد لكم ".

وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن الْمطلب، عَن جَابر؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" صيد الْبر لكم حلالٌ وَأَنْتُم حرم، مَا لم تصيدوه، أَو يصد لكم ".

قَالَ (ت) : لَا يعرف للمطلب سَماع من جَابر، وَعَمْرو ضعف.

معمر، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه، قَالَ:" خرجت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] زمن الْحُدَيْبِيَة، فَأحْرم أَصْحَابِي وَلم أحرم، فَرَأَيْت حمارا، فَحملت عَلَيْهِ فاصطدته، فَذكرت شَأْنه لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وَقلت: اصطدته لَك، فَأمر أَصْحَابه فَأَكَلُوا، وَلم يَأْكُل ".

قَوْله: " اصطدته لَك " تفرد بهَا معمر، وَهُوَ مُوَافق لما جَاءَ عَن عُثْمَان؛ أَنه صيد لَهُ طَائِر وَهُوَ محرم، فَلم يَأْكُل.

404 -

[مَسْأَلَة] :

شجر الْحرم مَضْمُون، خلافًا لداود.

(خَ م) يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، حَدثنِي أَبُو هُرَيْرَة قَالَ:" لما فتح الله على رَسُوله مَكَّة، حمد الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ: إِن الله حبس عَن مَكَّة الْفِيل، وسلط عَلَيْهَا رَسُوله وَالْمُؤمنِينَ، وَإِنَّهَا لَا تحل لأحد من بعدِي، وَإِنَّمَا حلت لي سَاعَة من نَهَار؛ لَا يعضد شَجَرهَا، وَلَا ينفر صيدها ".

ص: 34

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " نَحوه من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

قلت: لم يذكر ضمانا، وَكَذَا التنفير لَا ضَمَان فِيهِ.

405 -

[مَسْأَلَة] :

صيد الْمَدِينَة وشجرها محرم، خلافًا لأبي حنيفَة.

الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه، قَالَ:" خَطَبنَا عَليّ، فَقَالَ: من زعم أَن عندنَا شَيْئا نقرؤه إِلَّا كتاب الله وَهَذِه الصَّحِيفَة - صحيفَة فِيهَا أَسْنَان الْإِبِل، وَأَشْيَاء من الْجِرَاحَات - فقد كذب، قَالَ: وفيهَا قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : الْمَدِينَة حرم مَا بَين عير إِلَى ثَوْر، فَمن أحدث فِيهَا حَدثا، أَو آوى مُحدثا، فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة صرفا وَلَا عدلا، وَذمَّة الله وَاحِدَة يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم ".

معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن (ابْن) الْمسيب) ، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:" حرم رَسُول الله مَا بَين لابتي الْمَدِينَة. قَالَ [ق 104 - أ] / أَبُو هُرَيْرَة: لَو وجدت الضباء مَا بَين لابتيها مَا ذكرتها، وَجعل حول الْمَدِينَة اثْنَي عشر ميلًا حمى ".

مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

أَحْمد، نَا ابْن نمير، عَن عُثْمَان بن حَكِيم؛ أَخْبرنِي عَامر بن سعد، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة؛ أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها ".

أخرجه مُسلم.

ص: 35

أَحْمد فِي " مُسْنده ": ثَنَا عَليّ بن عبد الله، حَدثنِي أنس بن عِيَاض، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، عَن يعلى بن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز؛ أَن عبد الله بن عباد الزرقي أخبرهُ " أَنه كَانَ يصيد؛ العصافير فِي بِئْر إهَاب، قَالَ: فرآني عبَادَة بن الصَّامِت وَقد أخذت العصفور، فَنَزَعَهُ مني فَأرْسلهُ، وَقَالَ: أَي بني، إِن رَسُول الله حرم مَا بَين لابتيها كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة ".

أَحْمد؛ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا الفضيل بن سُلَيْمَان، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي يحيى، عَن عبيد الله بن (حُبَيْش) الْغِفَارِيّ، عَن عبد الله بن سَلام قَالَ:" مَا بَين كدي وَأحد حرَام، حرمه رَسُول الله، مَا كنت لأقطع بِهِ شَجَرَة، وَلَا أقتل بِهِ طائراً ".

406 -

[مَسْأَلَة] :

وَيضمن صيد الْمَدِينَة بالجزاء.

وَعنهُ: لَا - كَقَوْل مَالك.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.

وَالْجَزَاء مُقَدّر بالسلب يَتَمَلَّكهُ الْآخِذ لَهُ، وَأحد قولي الشَّافِعِي؛ يتَصَدَّق بالسلب على فُقَرَاء الْمَدِينَة.

قَالَ أَحْمد: نَا أَبُو عَامر (م) نَا عبد الله بن جَعْفَر، عَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد، عَن عَامر بن سعد " أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق، فَوجدَ غُلَاما يخبط شَجرا أَو يقطعهُ، فسلبه، فَلَمَّا رَجَعَ سعد، جَاءَهُ أهل الْغُلَام فكلموه أَن يرد مَا أَخذ من غلامهم، فَقَالَ: معَاذ الله أَن أرد شَيْئا نفلنيه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبى أَن يردهُ عَلَيْهِم ".

ص: 36

407 -

[مَسْأَلَة] :

مَكَّة أفضل الْبِلَاد.

وَعنهُ: الْمَدِينَة - كمالك.

روى الزُّهْرِيّ، أَنا أَبُو سَلمَة أَن عبد الله بن عدي بن الْحَمْرَاء أخبرهُ " أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول؛ وَهُوَ وَاقِف بالحزورة فِي سوق مَكَّة: وَالله إِنَّك لخير أَرض الله، وَأحب أَرض الله إِلَى الله، وَلَوْلَا أَنِّي أخرجت مِنْك مَا خرجت ".

[ق 104 - ب] / قلت: إِسْنَاده صَحِيح.

قَالَ ابْن صاعد: نَا ابْن أبي بزَّة، نَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، نَا حَمَّاد بن سَلمَة، نَا ثَابت، نَا عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جعل يقلب بَصَره فِي نواحي مَكَّة، وَحَوله الْأَنْصَار، فَقَالَ: وَالله لقد عرفت أَنَّك أحب الْبِلَاد إِلَى الله، وَأَكْرمهَا على الله، وَلَوْلَا أَن قومِي أَخْرجُونِي مَا خرجت ".

قلت: معنى قَوْله: " أَخْرجُونِي ": أحوجوني إِلَى الْخُرُوج لتبليغ الْوَحْي.

408 -

[مَسْأَلَة] :

الْمُجَاورَة بِمَكَّة لَا تكره.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تكره.

قلت: ثمَّ سَاق الْمُؤلف بِإِسْنَاد مظلم - وَفِيه النقاش - من حَدِيث جَابر مَرْفُوعا: " صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ، إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام، وَصَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مائَة ألف صَلَاة ".

ص: 37