المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصَدَاق   624 - [مَسْأَلَة] : [ق 144 - ب] / لَا يتَقَدَّر أقل - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الصَدَاق   624 - [مَسْأَلَة] : [ق 144 - ب] / لَا يتَقَدَّر أقل

‌الصَدَاق

624 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 144 - ب] / لَا يتَقَدَّر أقل الْمهْر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يتَقَدَّر بِمَا يقطع بِهِ السَّارِق، مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي ذَلِك.

لنا (ت) شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن عبيد الله، سمع عبد الله بن عَامر بن ربيعَة، عَن أَبِيه " أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين؟ قَالَت: نعم. فَأَجَازَهُ ".

صَالح بن مُسلم بن رُومَان، أَخْبرنِي أَبُو الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله قَالَ:" لَو أَن رجلا أعْطى امْرَأَة صَدَاقهَا ملْء يَدَيْهِ طَعَاما، كَانَت لَهُ حَلَالا ".

رَوَاهُ أَحْمد.

يزِيد بن هَارُون، أَنا مُوسَى بن مُسلم بن رُومَان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أعْطى فِي نِكَاح ملْء كف، فقد اسْتحلَّ. قَالَ: من دَقِيق، أَو طَعَام، أَو سويق ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن برد بن سِنَان، عَن أبي هَارُون الْعَبْدي، عَن أبي سعيد، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أم بِكَثِير، بعد أَن يشْهد ".

ص: 195

عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي، نَا صَالح بن عبد الْجَبَّار، عَن مُحَمَّد بن الْبَيْلَمَانِي، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:" أنكحوا الْأَيَامَى، وأدوا العلائق. قيل: وَمَا العلائق بَينهم؟ قَالَ: مَا تراضى عَلَيْهِ الأهلون؛ وَلَو قضيب من أراكٍ ".

فَهَذِهِ أَحَادِيث معلولة؛ عَاصِم ضعفه ابْن معِين. وَكَذَا صَالح بن مُسلم.

وَقد رَوَاهُ عَن صَالح أَيْضا أَبُو عَاصِم، وَإِنَّمَا يزِيد هُوَ سَمَّاهُ مُوسَى؛ وَلَا يعرف مُوسَى.

وَقد رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن صَالح فأوقفه، وَرَوَاهُ عبد الله بن المؤمل، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ:" إِن كُنَّا لننكح الْمَرْأَة على الحفنة والحفنتين من الدَّقِيق ".

ابْن المؤمل ضَعِيف، وَأَبُو هَارُون كَذَلِك، وَابْن الْبَيْلَمَانِي لَيْسَ بِشَيْء، وَإِنَّمَا الْحجَّة:" التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد ".

احْتَجُّوا بِأبي الْمُغيرَة الْحِمصِي، نَا مُبشر بن عبيد، نَا حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَطاء وَعَمْرو، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكفاء، وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء، وَلَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم ".

مُبشر كَذَّاب.

مُحَمَّد بن ربيعَة، ثَنَا دَاوُد الأودي، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: قَالَ عَليّ: " لَا يكون مهر أقل من عشرَة [ق 145 - أ] / دَرَاهِم ".

دَاوُد ضعف.

قَالَ أَبُو سيار الْبَغْدَادِيّ: سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول: لقن غياث بن إِبْرَاهِيم دَاوُد الأودي، عَن الشّعبِيّ، عَن عَليّ:" لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم " فَصَارَ حَدِيثا، وغياث تَرَكُوهُ.

وَعَن الْحسن بن دِينَار، عَن عبد الله الداناج، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس،

ص: 196

عَن عَليّ، قَالَ:" لَا مهر أقل من خَمْسَة دَرَاهِم ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قَالَ أَحْمد: الْحسن بن دِينَار لَا يكْتب حَدِيثه.

625 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَن يَجْعَل تَعْلِيم الْقُرْآن صَدَاقا.

وَعنهُ: الْجَوَاز - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ.

أَبُو مُعَاوِيَة، عَن أبي عرْفجَة الْقَابِسِيّ، عَن أبي النُّعْمَان الْأَزْدِيّ، قَالَ:" زوج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] امْرَأَة على سُورَة من الْقُرْآن، ثمَّ قَالَ: لَا تكون لأحد بعْدك مهْرا ".

قلت: هَذَا لَا يثبت. رَوَاهُ سعيد فِي " سنَنه ".

(د) ثَنَا هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، نَا أبي، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن مَكْحُول " أَن رَسُول الله زوج رجلا على مَا مَعَه من الْقُرْآن " قَالَ مَكْحُول: لَيْسَ ذَا لأحد بعد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .

قلت: وَهَذَا مُنْقَطع.

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث: " زوجتكها على مَا مَعَك من الْقُرْآن " وَقد مر؛ وَهَذَا كَانَ لضَرُورَة الْفقر فِي أول الْإِسْلَام.

عتبَة بن السكن، نَا الْأَوْزَاعِيّ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، أَخْبرنِي زِيَاد بن أبي زِيَاد، حَدثنِي عبد الله بن سَخْبَرَة، عَن ابْن مَسْعُود " أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَت: رأ فِي رَأْيك. فَقَالَ: من ينْكح هَذِه؟ فَقَامَ رجل عَلَيْهِ بردة عاقدها فِي عُنُقه، فَقَالَ: أَنا يَا رَسُول الله. فَقَالَ: أَلَك مَال؟ . قَالَ: لَا. قَالَ:

ص: 197

اجْلِسْ. ثمَّ جَاءَت امْرَأَة أُخْرَى، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، رأ فِي رَأْيك. فَقَالَ: من ينْكح هَذِه؟ . فَقَامَ ذَلِك الرجل، فَقَالَ: أَنا. قَالَ: أَلَك مَال؟ . قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. ثمَّ جَاءَت الثَّالِثَة، فَذكر مثل ذَلِك، فَقَالَ: هَل تقْرَأ من الْقُرْآن شَيْئا؟ . قَالَ: نعم، سُورَة الْبَقَرَة، وَسورَة الْمفصل. فَقَالَ: قد أنكحتكها على أَن تقرئها وتعلمها، وَإِذا رزقك الله عوضهَا. فَتَزَوجهَا الرجل على ذَلِك ".

عتبَة مَتْرُوك. قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ.

626 -

[مَسْأَلَة] :

يجب للمفوضة مهر الْمثل بِالْعقدِ، ويستقر بِالْمَوْتِ.

وَقَالَ مَالك: لَا يجب لَهَا شَيْء.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجب بِالْعقدِ شَيْء، وَفِي وُجُوبه بِالْمَوْتِ قَولَانِ.

[ق 145 - ب] / لنا أَنه لَو لم يجب بِالْعقدِ، لم يجب بِالْوَطْءِ.

وَلنَا على استقراره:

مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، قَالَ:" أُتِي عبد الله فِي امْرَأَة تزَوجهَا رجل، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا، وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا، وَلم يكن دخل بهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أرى لَهَا مثل صدَاق نسائها، وَلها الْمِيرَاث، وَعَلَيْهَا الْعدة. فَشهد معقل بن سِنَان أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قضى فِي ربوع بنت واشق بِمثل مَا قضى ".

صَححهُ التِّرْمِذِيّ:

627 -

[مَسْأَلَة] :

يثبت الْمُسَمّى فِي النِّكَاح الْفَاسِد.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يثبت مهر الْمثل.

ص: 198

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يثبت أقلهما [أَو من الْمثل] .

لنا حَدِيث عَائِشَة: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل؛ فَإِن أَصَابَهَا، فلهَا مهرهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا ".

628 -

[مَسْأَلَة] :

الْخلْوَة الصَّحِيحَة تقرر الْمهْر.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يتكمل إِلَّا بِالْوَطْءِ.

ابْن لَهِيعَة، أَنا أَبُو الْأسود، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" من كشف خمار امْرَأَة وَنظر إِلَيْهَا، وَجب الصَدَاق، دخل بهَا أَو لَهُم يدْخل ".

هَذَا مُرْسل، والمرسل عندنَا حجَّة، وَابْن لَهِيعَة فقد روى عَنهُ الْعلمَاء.

يحيى بن سعيد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عمر قَالَ:" من أغلق بَابا، وأرخى سترا، فقد وَجب عَلَيْهِ الصَدَاق ".

شريك، عَن ميسرَة، عَن الْمنْهَال، عَن عباد بن عبد الله، عَن عَليّ قَالَ:" إِذا أغلق بَابا، وأرخى سترا، أَو رأى عَورَة، فقد وَجب عَلَيْهِ الصَدَاق ".

ص: 199