الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكَفَاءَة
601 -
[مَسْأَلَة] :
وشروطها: النّسَب وَالدّين وَالْحريَّة والصناعة وَالْمَال.
وَعنهُ [ق 140 - ب] / الْكَفَاءَة: النّسَب وَالدّين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: النّسَب، وَالدّين، وَالْحريَّة، والسلامة من الْعُيُوب.
لنا: سُوَيْد، ثَنَا بَقِيَّة، حَدثنِي مُحَمَّد بن الْفضل، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله:" النَّاس أكفاء؛ قَبيلَة لقبيلة، وعربي لعربي، مولى لمولى، إِلَّا حائك أَو حجام ".
قلت: هَذَا بَاطِل.
مُحَمَّد بن عبد الله بن عمار، نَا عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَليّ بن عُرْوَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:" الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء، والموالي بَعْضهَا لبَعض أكفاء، إِلَّا حائك أَو حجام ".
قلت: وَعلي مَتْرُوك، وَكَذَا عُثْمَان.
احْتَجُّوا بضمرة، عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ وَابْن سمْعَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة " أَن أَبَا هِنْد مولى بياضة حجم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : من سره أَن ينظر إِلَى من صور الله الْكتاب فِي قلبه، فَلْينْظر إِلَى أبي هِنْد، أنكحوا أَبَا هِنْد، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ ".
قَالَ ابْن عدي: هَذَا مُنكر من حَدِيث الزبيدِيّ؛ تفرد بِهِ إِسْمَاعِيل. وَابْن سمْعَان كذبه ابْن معِين.
603 -
[مَسْأَلَة] :
فقد الْكَفَاءَة يبطل النِّكَاح.
وَعنهُ: يقف على اعْتِرَاض الْأَوْلِيَاء - كَقَوْل أَكْثَرهم.
الْحَارِث بن عمرَان، الْجعْفِيّ، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ، وَلَا تضعوها إِلَّا فِي الْأَكفاء ".
وَلَفظ أبي سعيد الْأَشَج، عَن الْحَارِث:" فأنكحوا الْأَكفاء، وَانْكِحُوا إِلَيْهِم ".
الْحَارِث ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث.
وَلَهُم حَدِيث عَائِشَة: " جَاءَت فتاة فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أبي - وَنعم الْأَب هُوَ - زَوجنِي ابْن أَخِيه؛ ليرْفَع من خسيسته. فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا
…
" الحَدِيث.
مر هَذَا فِي إِجْبَار الْبكر.
604 -
[مَسْأَلَة] :
لَا ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بلفظي الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج، أَو مَعْنَاهُمَا الْخَاص فِي حق من لم يحسن اللَّفْظَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بِكُل لفظ يدل على التَّمْلِيك، كَلَفْظِ البيع وَالْهِبَة وَالْملك.
وأصحابنا يستدلون بقوله: {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت} إِلَى قَوْله: {خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} .
مُوسَى بن عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر أَن [ق 141 - أ] / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " أَيهَا النَّاس، إِن النِّسَاء عوان عنْدكُمْ، لَا يملكن لأنفسهن ضراً وَلَا نفعا،
أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله عز وجل واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله ".
قلت: مُوسَى واه.
قَالُوا: وَكلمَة الله هِيَ الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن، وَلم يذكر إِلَّا الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج؛ فَدلَّ على أَن غير ذَلِك لَا تحل بهَا.
فاحتجوا (خَ م) بِعَبْد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه، عَن سهل، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، جِئْت أهب لَك نَفسِي، فَنظر إِلَيْهَا، فَصَعدَ النّظر فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثمَّ طأطأ رَأسه، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَة أَنه لم يقْض فِيهَا شَيْئا جَلَست، فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن لم يكن لَك بهَا حَاجَة فزوجنيها. فَقَالَ: هَل عنْدك من شَيْء؟ . فَقَالَ: لَا وَالله. قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أهلك فَانْظُر، هَل تَجِد شَيْئا؟ . فَذهب، ثمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَالله، مَا وجدت شَيْئا. قَالَ: انْظُر وَلَو خَاتمًا من حَدِيد. فَذهب، ثمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَالله، وَلَا خَاتمًا من حَدِيد، وَلَكِن هَذَا إزَارِي، فلهَا نصفه. قَالَ: مَا تصنع بإزارك، إِن لبسته لم يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْء، وَإِن لبسته لم يكن عَلَيْك مِنْهُ شَيْء. فَجَلَسَ الرجل حَتَّى إِذا طَال مَجْلِسه قَامَ، فَرَآهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] موليا، فَأمر بِهِ فدعي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَك من الْقُرْآن؟ . قَالَ: معي سُورَة كَذَا وَسورَة كَذَا عَددهَا. فَقَالَ: تقرؤهنَّ عَن ظهر قَلْبك؟ قَالَ: نعم. قَالَ: اذْهَبْ فقد ملكتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن.
قُلْنَا: رَوَاهُ مَالك، وَالثَّوْري، وَابْن عُيَيْنَة، وَحَمَّاد بن زيد، وزائدة ووهيب، والدراوردي، وفضيل بن سُلَيْمَان؛ كلهم قَالُوا:" زوجتكها ".
وَرَوَاهُ أَبُو غَسَّان، فَقَالَ:" أنكحناكها " وَإِنَّمَا روى " ملكتكها " ابْن أبي حَازِم، وَيَعْقُوب الإسْكَنْدراني، وليسا بحافظين، وَمعمر وَكَانَ كثير الْغَلَط.
قلت: هَذَا ضرب من التعسف.
605 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا زوج بنته بِدُونِ مهر مثلهَا جَازَ.
وَمنع الشَّافِعِي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز فِي الصَّغِيرَة لَا الْكَبِيرَة.
لنا أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج بنته فَاطِمَة بِمهْر قَلِيل مَعَ شرفها.
إِبْرَاهِيم بن بشار، نَا سُفْيَان، عَن ابْن أبي نجيح [ق 141 - ب] / عَن أَبِيه، أَخْبرنِي من سمع عليا قَالَ:" خطبت فَاطِمَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : هَل عنْدك شَيْء؟ . قلت: لَا. قَالَ: فَأَيْنَ درعك الحطمية الَّتِي كنت أَعطيتك يَوْم كَذَا وَكَذَا؟ قلت: عِنْدِي. قَالَ: فَائت بهَا. فَأتيت بهَا، فأنكحنيها ".
عَن عبد الْملك بن حَيَّان، نَا مُحَمَّد بن دِينَار، نَا هشيم، عَن يُونُس، عَن الْحسن، عَن أنس، قَالَ رَسُول الله:" يَا عَليّ، إِن الله أَمرنِي أَن أزَوجك فَاطِمَة، وَإِنِّي قد زوجتكها على أَرْبَعمِائَة مِثْقَال فضَّة ".
قلت: أَيهَا الْمُؤلف، كَيفَ تروي الْبَاطِل، وتكاسر عَنهُ، وَعَن مُحَمَّد بن دِينَار الْمُتَّهم بِهَذَا؟ !
606 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا أَذِنت لوليين، فزوج أَحدهمَا بعد الآخر فَالنِّكَاح للْأولِ، وَقَالَ مَالك: إِن دخل بهَا الثَّانِي فَهُوَ أَحَق بهَا.
لنا: حَدِيث أبان، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عقبَة بن عَامر أَن نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ، فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا " رَوَاهُ أَحْمد.
هِشَام، نَا قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " إِذا
أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ ".
رَوَاهُ أَيْضا أَحْمد.
607 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث: " لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة
…
" كَمَا تقدم.
وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره ".
قلت: لَا ينْهض ذَلِك.
احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ".
قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.
608 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا " بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح.
وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل أَكْثَرهم.
لنا أَنه جعل عتق صَفِيَّة صَدَاقهَا.
609 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يتَزَوَّج عبد أَزِيد من امْرَأتَيْنِ.
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: يتَزَوَّج أَرْبعا.
ابْن عُيَيْنَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن عبد الله بن عتبَة، عَن عمر، قَالَ:" ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ، وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتعْتَد الْأمة حيضتين ".
وَقَالَ الحكم: أجمع أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم][ق 142 - أ] / أَن العَبْد لَا ينْكح أَكثر من امْرَأتَيْنِ.
610 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا كَانَت مُعْتَدَّة من طَلَاقه، لم يجز لَهُ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا [أَو] أَرْبعا سواهَا.
وَقَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ: إِن كَانَت الْعدة من طَلَاق بَائِن جَازَ.
لنا: {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} .
ويروى مَرْفُوعا: " مَلْعُون من جمع مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ ".
قلت: هَذَا مُنكر، فَأَيْنَ إسنادهُ؟
611 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا دخل بِامْرَأَة، حرمت عَلَيْهِ بنتهَا.
وَقَالَ دَاوُد: لَا تحرم إِلَّا إِذا كَانَت فِي حجره.
لنا (ت) ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا، فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة، فَدخل بهَا، فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يَصح من قبل إِسْنَاده، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة، والمثنى بن الصَّباح، وهما يُضعفَانِ.
مُعلى بن مَنْصُور، نَا حَفْص بن غياث، عَن لَيْث، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ:" لَا ينظر الله إِلَى رجل نظر إِلَى فرج امْرَأَة وابنتها ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَيْث وَحَمَّاد ضعيفان.
612 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز نِكَاح زَانِيَة إِلَّا بعد انْقِضَاء عدتهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: لَا تُوطأ إِلَّا بعد الْعدة.
لنا: ابْن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي مَرْزُوق مولى تجيب، عَن رويفع بن ثَابت قَالَ:" كنت مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] حِين افْتتح خَيْبَر، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره ".
(د) ابْن جريج، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ بصرة، قَالَ:" تزوجت بكرا فِي سترهَا، فَدخلت بهَا، فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلودها ".
قَوْله: " عبد لَك " أَي: كَالْعَبْدِ لَك.
613 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز للزاني أَن يتَزَوَّج الزَّانِيَة حَتَّى يتوبا، خلافًا لأكثرهم.
(د) عبيد الله بن الْأَخْنَس، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن مرْثَد بن أبي مرْثَد الغنوي، كَانَ يحمل الْأُسَارَى بِمَكَّة، وَكَانَ بِمَكَّة [ق 142 - ب] / بغي يُقَال لَهَا عنَاق، وَكَانَت صديقته فَجئْت، فَقلت: يَا رَسُول الله، أنكح عنَاقًا؟ فَسكت عني، فَنزلت {الزَّانِيَة لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك} فدعاني، فقرأها عَليّ، وَقَالَ: لَا تنكحها ".
(د) عبد الْوَارِث، عَن حبيب، حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:" لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ".
(
…
.) مَعْلُوم أَنه بعد التَّوْبَة لَا يُسمى زَانيا.
614 -
[مَسْأَلَة] :
الزِّنَا يثبت تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة، خلافًا للشَّافِعِيّ.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الْحَلَال لَا يفْسد بالحرام ".
رَوَاهُ الْهَيْثَم بن يمَان، ومغيرة بن إِسْمَاعِيل، عَن عُثْمَان، وَزَاد مُغيرَة:" سُئِلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَن الرجل يتبع الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ ينْكح ابْنَتهَا، أَو يتبع الْبِنْت ثمَّ ينكج أمهَا، فَقَالَ: لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال ".
عُثْمَان: هُوَ الوقاصي مَتْرُوك.
إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي، نَا عبد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال ".
عبد الله؛ قَالَ ابْن حبَان: فحش خَطؤُهُ، فَاسْتحقَّ التّرْك.
615 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع اخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا، وَكَذَا فِي الْأُخْتَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن تزوجهن فِي عقد وَاحِد، بَطل نِكَاح الْكل، وَإِن كن فِي عُقُود، بَطل مَا بعد أَربع، وَالثَّانيَِة من الْأُخْتَيْنِ.
لنا: ابْن علية، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَن غيلَان بن سَلمَة الثَّقَفِيّ أسلم وَتَحْته عشر نسْوَة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : أختر مِنْهُنَّ أَرْبعا. فَلَمَّا كَانَ فِي عهد عمر، طلق نِسَاءَهُ، وَقسم مَاله بَين بنيه، فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ: إِنِّي لأَظُن الشَّيْطَان فِي مَا يسترق من السّمع سمع موتك، فقذفه فِي نَفسك، وَايْم الله لتراجعن نِسَاءَك، ولترجعن بِمَالك، أَو لأورثهن مِنْك، ولآمرن بقبرك فيرجم كَمَا رجم قبر أبي رِغَال " رَوَاهُ أَحْمد عَنهُ.
(ت) ابْن أبي عرُوبَة، عَن معمر بشطره الأول؛ وَلَفظه: أسلم وَله عشر نسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فأسلمن مَعَه، فَأمره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يتَخَيَّر أَرْبعا مِنْهُنَّ ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول: هَذَا غير مَحْفُوظ. وَالصَّحِيح مَا روى شُعَيْب وَغَيره، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: حدثت عَن [ق - 143 - أ] / مُحَمَّد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ " أَن غيلَان أسلم وَعِنْده عشر نسْوَة " وَإِنَّمَا حَدِيث سَالم، عَن أَبِيه " أَن رجلا من ثَقِيف طلق نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عمر: لتراجعن نِسَاءَك
…
" الحَدِيث.
الْوَاقِدِيّ، ثَنَا عبد الله بن جَعْفَر الزُّهْرِيّ، عَن عبد الله بن أبي سُفْيَان، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أسلم غيلَان بن سَلمَة وَتَحْته عشر نسْوَة، فَأمره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يمسك أَرْبعا، وَيُفَارق سائرهن " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
جرير بن حَازِم، سَمِعت يحيى بن أَيُّوب، حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي وهب الجيشاني، عَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ:" قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان؟ قَالَ: طلق أَيهمَا شِئْت ".
إِسْنَاده قوي.
616 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا هَاجَرت الحربية بعد الدُّخُول وَقعت الْفرْقَة على انْقِضَاء الْعدة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقع الْفرْقَة باخْتلَاف الدَّاريْنِ.
لنا: " أَن صَفْوَان وَعِكْرِمَة فرا يَوْم الْفَتْح إِلَى الطَّائِف والساحل، فَأسْلمت امرأتاهما، فأخذتا أَمَانًا لَهما، وَأسلم أَبُو سُفْيَان بمر الظهْرَان، وَامْرَأَته مُقِيمَة بِمَكَّة، وأقرهم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] على النِّكَاح، وَكَانَت مَكَّة واليمن والطائف والساحل دَار شرك ".
617 -
[مَسْأَلَة] :
أنكحة الْكفَّار صَحِيحَة.
وَقَالَ مَالك: بَاطِلَة.
الْوَاقِدِيّ، حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله، عَن عَمه الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله:" خرجت من نِكَاح غير سفاح ".
الْوَاقِدِيّ هَالك.
618 -
[مَسْأَلَة] :
نِكَاح الشّغَار بَاطِل، خلافًا لأبي حنيفَة.
وَهُوَ: زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك بِغَيْر صدَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هَذِه صفته، وَأَن يَقُول: وتضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مهر
الْأُخْرَى، فَإِن لم يقل، فَالنِّكَاح صَحِيح.
(خَ م) قَالَ نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن الشّغَار ".
619 -
[مَسْأَلَة] :
من تزوج وَشرط لَهَا دَارا، أَو أَن لَا يتسرى، فَمَتَى لم يَفِ فلهَا الْخِيَار، خلافًا للْأَكْثَر.
(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن مرْثَد بن عبد الله، عَن عقبَة بن عَامر، أَن رَسُول الله قَالَ:" إِن أَحَق الشُّرُوط أَن يُوفى بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج ".
فاحتجوا (خَ م) بالزهري، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" مَا بَال أنَاس يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله، من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله، فَلَيْسَ لَهُ وَإِن [ق 143 - ب] / شَرط مائَة شَرط، شَرط الله أَحَق وأوثق ".
قُلْنَا: نقُول بِهَذَا، وَلَا نسلم أَن هَذَا الشَّرْط لَيْسَ فِي كتاب الله؛ فَإِن الله يَقُول:{أَوْفوا بِالْعُقُودِ} .
وَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : " من شَرط شرطا لزمَه الْوَفَاء بِهِ ".
قلت: هَذَا لَا أعرفهُ، وَلم يذكر الْمُؤلف لَهُ إِسْنَادًا.
620 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا تزوج امْرَأَة على أَنه مَتى أحلهَا لمطلقها فَارقهَا، لم يَصح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح، ويلغي الشَّرْط.
(ت) سُفْيَان، عَن أبي قيس، عَن هُذَيْل بن شُرَحْبِيل، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ:" لعن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] الْمُحَلّل والمحلل لَهُ ".
صَححهُ (ت) وَاسم أبي قيس: عبد الرَّحْمَن بن ثروان.
621 -
[مَسْأَلَة] :
يفْسخ النِّكَاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة.
وَافق الشَّافِعِي وَمَالك، إِلَّا فِي الفتق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يفْسخ (بالجب، والعنة) .
سعيد فِي " سنَنه " نَا أَبُو مُعَاوِيَة، نَا جميل بن زيد، عَن زيد بن كَعْب بن عجْرَة قَالَ:" تزوج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] امْرَأَة من بني غفار، فَلَمَّا دخلت عَلَيْهِ، وضعت ثِيَابهَا، فَرَأى بكشحها بَيَاضًا، فَقَالَ: البسي ثِيَابك، والحقي بأهلك ".
قلت: هَذَا مُرْسل، وَجَمِيل غير ثِقَة.
هشيم، أَنا يحيى بن سعيد، ثَنَا ابْن الْمسيب؛ أَن عمر قَالَ:" أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة، فَدخل بهَا، فَوجدَ بهَا برصاً أَو مَجْنُونَة، أَو مجذومة، فلهَا الصَدَاق بمسيسه إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ على من غره مِنْهَا ".
شُعْبَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن سعيد " قضى عمر فِي البرصاء، والجذماء، والمجنونة إِذا دخل بهَا، فرق بَينهمَا، وَالصَّدَاق لَهَا بمسيسه، وَهُوَ لَهُ على وَليهَا ".
622 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا أعتقت أمة تَحت حر، لم يثبت لَهَا الْخِيَار.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهَا الْخِيَار.
هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ زوج بَرِيرَة عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم تخير ".
الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ زوج بَرِيرَة حرا، فَخَيرهَا رَسُول الله ".
قَالَ البُخَارِيّ: قَول الْأسود مُنْقَطع، ثمَّ إِن عُرْوَة أخبر بخالته عَائِشَة، وَتَابعه الْقَاسِم [ق 144 - أ] / عَن عمته عَائِشَة.
فَإِن عتقت تَحت عبد فمكنته فَوَطِئَهَا، سقط الْخِيَار.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا. وَعنهُ: لَهَا الْخِيَار إِلَى ثَلَاث. وَعنهُ: إِن لم تختر على الْفَوْر، فَلَا خِيَار لَهَا.
خَالِد الْحذاء، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لما خيرت بَرِيرَة رَأَيْت زَوجهَا يتبعهَا فِي سِكَك الْمَدِينَة ودموعه تسيل على لحيته، فَكلم الْعَبَّاس ليكلم فِيهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ رَسُول الله: يَا بَرِيرَة، إِنَّه زَوجك. قَالَت: تَأْمُرنِي بِهِ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنا شَافِع. قَالَ: فَخَيرهَا، فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَكَانَ عبدا لآل الْمُغيرَة يُقَال لَهُ: مغيث.
قلت: قَوْله: فَكلم الْعَبَّاس، شَيْء منكرٌ؛ فَإِن عتق بَرِيرَة كَانَ قبل إِسْلَام الْعَبَّاس، وَيحْتَمل أَن ذَلِك كَانَ وَقت فدائه بعد بدر.
أَحْمد، نَا يحيى بن إِسْحَاق، نَا ابْن لَهِيعَة، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن الْفضل بن عَمْرو بن أُميَّة، عَن أَبِيه، قَالَ: سَمِعت رجَالًا يتحدثون عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ: " إِذا عتقت الْأمة، فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لم يَطَأهَا، إِن شَاءَت فارقته، وَإِن وَطئهَا فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تَسْتَطِيع فِرَاقه ".
الزُّهْرِيّ، عَن سَالم " أَن أمة لبني عدي أعتقت وَلها زوج، فَقَالَت لَهَا حَفْصَة: إِنِّي مخبرتك بِشَيْء، وَمَا أحب أَن تفعليه؛ لَك الْخِيَار مَا لم يمسك زَوجك. قَالَت: فاشهدي أَنِّي قد فارقته. ثمَّ فارقته ".
623 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يحل للرجل إتْيَان الْمَرْأَة فِي الدبر.
ويحكى الْجَوَاز عَن مَالك.
وهيب، حَدثنَا سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الْحَارِث بن مخلد، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا ينظر الله إِلَى رجل جَامع امْرَأَته فِي دبرهَا " رَوَاهُ أَحْمد.
وروى النَّهْي جمَاعَة من الصَّحَابَة عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] مِنْهُم: عمر وَعلي، وَابْن مَسْعُود وَأَبُو ذَر، وَجَابِر وَعبد الله بن عَمْرو، وَابْن عَبَّاس والبراء، وَعقبَة بن عَامر وَخُزَيْمَة بن ثَابت، وطلق بن عَليّ.
وَجَاء النَّهْي عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ؛ أفردت لَهَا جُزْءا.