الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّعاوَى
786 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا تداعيا شَيْئا فِي يَد ثَالِث، فَأقر بِهِ لأَحَدهمَا - لَا يُعينهُ - أَقرع بَينهمَا مَعَ الْحلف.
وَقَالَ أَكْثَرهم: يُوقف الْأَمر حَتَّى ينْكَشف.
لنا:
همام بن مُنَبّه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كره الِاثْنَان الْيَمين فاستحباها، فليستهما عَلَيْهَا ".
أُسَامَة بن زيد، عَن عبد الله بن رَافع، عَن أم سَلمَة قَالَت:" أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] رجلَانِ يختصمان فِي مَوَارِيث لَهما، لم يكن لَهما بَيِّنَة، فَقَالَ: إِنَّكُم لتختصمون إِلَيّ، وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته، فَمن قضيت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؛ فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار. فَبكى الرّجلَانِ، وَجعل كل وَاحِد مِنْهُمَا حَقه لَهُ، فَقَالَ لَهما رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : أما إِذْ فعلتما مَا فعلتما، فَتَوَخَّيَا الْحق ثمَّ اسْتهمَا، ثمَّ تحالاًّ ".
ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن خلاس، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي مَتَاع إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقَالَ: اسْتهمَا على الْيَمين مَا كَانَ. [أحبَّا] ذَلِك أَو كرها ".
وَاحْتَجُّوا بشعبة، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم] فِي دَابَّة؛ لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَجَعلهَا بَينهمَا نِصْفَيْنِ ".
787 -
[مَسْأَلَة] :
[ق 177 - أ] / لَهُ وضع خشبه على جِدَار جَاره بِشَرْط أَن لَا يضر الْحَائِط، ويجبره الْحَاكِم على وَضعه.
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، لَكِن قَالَ: لَا يجْبرهُ الْحَاكِم.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجوز إِلَّا بِرِضَاهُ.
(خَ م) أَبُو هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خشبه على جِدَاره " ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: " مَا لي أَرَاكُم معرضين عَنْهَا، وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم ".
788 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا وطئا أمة بِشُبْهَة فَأَتَت بِولد عرض على الْقَافة؛ فَإِن ألحقوه بهما أَو بِأَحَدِهِمَا لحق، وَإِن أشكل عَلَيْهِم وقف حَتَّى يبلغ فينتسب إِلَى أَيهمَا شَاءَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يعرض على الْقَافة.
عَن عَائِشَة: " دخل قائف وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] شَاهد وَأُسَامَة وَأَبوهُ مضطجعان، فَقَالَ: هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض، فَتَبَسَّمَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَأَعْجَبهُ، وَأخْبر بِهِ عَائِشَة. قَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد: كَانَ أُسَامَة مثل اللَّيْل، وَكَانَ أَبوهُ أشقر ".
789 -
[مَسْأَلَة] :
لَا ترد الْيَمين فِي شَيْء من الدَّعَاوَى، وَيقْضى بِالنّكُولِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: ترد.
لنا (خَ م) ابْن أبي مليكَة: كتب إِلَيّ ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:
" لَو أَن النَّاس أعْطوا بدعواهم ادّعى نَاس من النَّاس دِمَاء نَاس وَأَمْوَالهمْ، وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ ".
وبإسناد ضَعِيف عَن عبد الله بن عَمْرو مَرْفُوعا: " الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ ".
ويروى نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَلَفظه:" وَالْيَمِين على من أنكر إِلَّا فِي الْقسَامَة ".
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث سُلَيْمَان ابْن بنت شُرَحْبِيل، أَنا مُحَمَّد بن مَسْرُوق، عَن إِسْحَاق بن الْفُرَات، عَن اللَّيْث، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رد الْيَمين على طَالب الْحق ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَفِيه مَجَاهِيل.
قلت: لَا؛ بل هُوَ مُنكر.