الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحْيَاء الْموَات
547 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز إحْيَاء مَا باد أَهله.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنِي لَيْث، عَن طَاوس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " عادي الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ لكم بعد، وَمن أَحْيَا مواتاً من الأَرْض، فَلهُ رقبَتهَا ".
548 -
[مَسْأَلَة] :
لَا يفْتَقر التَّمَلُّك بِالْإِحْيَاءِ إِلَى إِذن الإِمَام، خلافًا لأبي حنيفَة.
وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر، وَمَا قرب من العُمران افْتقر.
صحّح التِّرْمِذِيّ حَدِيث وهب بن كيسَان، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" من أَحْيَا أَرضًا ميتَة، فَهِيَ لَهُ ".
549 -
[مَسْأَلَة] :
من حوط على موَات ملكه.
خلافًا للشَّافِعِيّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يملك حَتَّى يسْتَخْرج لَهَا مَاء، ويزرعها، وَلَا دَارا حَتَّى يقطعهَا بُيُوتًا مسقفة.
قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ رَسُول الله:" من أحَاط حَائِطا على أرضٍ، فَهِيَ لَهُ ".
لفظ أَحْمد.
550 -
[مَسْأَلَة] :
حَرِيم الْبِئْر العادي خَمْسُونَ ذِرَاعا، والبدي خَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَرْبَعُونَ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مَا يحْتَاج [ق 130 - أ] / إِلَيْهِ.
روى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يحيى بن أبي الخصيب، نَا هَارُون بن عبد الرَّحْمَن، عَن إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" حَرِيم الْبِئْر الْبَدِيِّ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا، وحريم الْبِئْر العادي خَمْسُونَ ذِرَاعا ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: من أسْندهُ فقد وهم، وَالصَّحِيح مُرْسل.
وَاحْتَجُّوا (ق) بِعَبْد الْوَهَّاب بن عَطاء، ثَنَا إِسْمَاعِيل الْمَكِّيّ، عَن الْحسن، عَن عبد الله بن مُغفل أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من حفر بِئْرا، فَلهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعا عطناً لماشيته ".
إِسْمَاعِيل مَتْرُوك.
(ق) مَنْصُور بن صقير، نَا ثَابت بن مُحَمَّد، عَن نَافِع أبي غَالب، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" حَرِيم الْبِئْر مد رشائها ".
مَنْصُور فِيهِ لين.
551 -
[مَسْأَلَة] :
مَا نبت من الْكلأ، ونبع من المَاء فِي أَرض إِنْسَان، فَلَيْسَ يملكهُ.
وَعنهُ: يملك - كَقَوْل الشَّافِعِي.
ابْن جريج، أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار، أَن أَبَا الْمنْهَال أخبرهُ أَن إِيَاس بن عبد قَالَ:" إِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع فضل المَاء ".
صَححهُ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق دَاوُد الْعَطاء، عَن عَمْرو، وَلَفظه:" نهى عَن بيع المَاء ".
552 -
[مَسْأَلَة] :
يلْزمه بذل مَا فضل عَنهُ من المَاء.
وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.
لنا: الحَدِيث؛ ترَاهُ.