المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إحْيَاء الْموَات   547 - [مَسْأَلَة] : لَا يجوز إحْيَاء مَا باد أَهله. وَعنهُ: يجوز - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌إحْيَاء الْموَات   547 - [مَسْأَلَة] : لَا يجوز إحْيَاء مَا باد أَهله. وَعنهُ: يجوز

‌إحْيَاء الْموَات

547 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز إحْيَاء مَا باد أَهله.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنِي لَيْث، عَن طَاوس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " عادي الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ لكم بعد، وَمن أَحْيَا مواتاً من الأَرْض، فَلهُ رقبَتهَا ".

548 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يفْتَقر التَّمَلُّك بِالْإِحْيَاءِ إِلَى إِذن الإِمَام، خلافًا لأبي حنيفَة.

وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر، وَمَا قرب من العُمران افْتقر.

صحّح التِّرْمِذِيّ حَدِيث وهب بن كيسَان، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" من أَحْيَا أَرضًا ميتَة، فَهِيَ لَهُ ".

549 -

[مَسْأَلَة] :

من حوط على موَات ملكه.

خلافًا للشَّافِعِيّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يملك حَتَّى يسْتَخْرج لَهَا مَاء، ويزرعها، وَلَا دَارا حَتَّى يقطعهَا بُيُوتًا مسقفة.

قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ رَسُول الله:" من أحَاط حَائِطا على أرضٍ، فَهِيَ لَهُ ".

لفظ أَحْمد.

ص: 139

550 -

[مَسْأَلَة] :

حَرِيم الْبِئْر العادي خَمْسُونَ ذِرَاعا، والبدي خَمْسَة وَعِشْرُونَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَرْبَعُونَ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: مَا يحْتَاج [ق 130 - أ] / إِلَيْهِ.

روى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يحيى بن أبي الخصيب، نَا هَارُون بن عبد الرَّحْمَن، عَن إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" حَرِيم الْبِئْر الْبَدِيِّ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا، وحريم الْبِئْر العادي خَمْسُونَ ذِرَاعا ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: من أسْندهُ فقد وهم، وَالصَّحِيح مُرْسل.

وَاحْتَجُّوا (ق) بِعَبْد الْوَهَّاب بن عَطاء، ثَنَا إِسْمَاعِيل الْمَكِّيّ، عَن الْحسن، عَن عبد الله بن مُغفل أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من حفر بِئْرا، فَلهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعا عطناً لماشيته ".

إِسْمَاعِيل مَتْرُوك.

(ق) مَنْصُور بن صقير، نَا ثَابت بن مُحَمَّد، عَن نَافِع أبي غَالب، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" حَرِيم الْبِئْر مد رشائها ".

مَنْصُور فِيهِ لين.

551 -

[مَسْأَلَة] :

مَا نبت من الْكلأ، ونبع من المَاء فِي أَرض إِنْسَان، فَلَيْسَ يملكهُ.

وَعنهُ: يملك - كَقَوْل الشَّافِعِي.

ص: 140

ابْن جريج، أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار، أَن أَبَا الْمنْهَال أخبرهُ أَن إِيَاس بن عبد قَالَ:" إِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع فضل المَاء ".

صَححهُ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق دَاوُد الْعَطاء، عَن عَمْرو، وَلَفظه:" نهى عَن بيع المَاء ".

552 -

[مَسْأَلَة] :

يلْزمه بذل مَا فضل عَنهُ من المَاء.

وَعنهُ: لَا - كَقَوْل أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.

لنا: الحَدِيث؛ ترَاهُ.

ص: 141