المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْقَرْض   498 - [مَسْأَلَة] : يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ. وَبِه قَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ وَزَادا - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْقَرْض   498 - [مَسْأَلَة] : يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ. وَبِه قَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ وَزَادا

‌الْقَرْض

498 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ.

وَبِه قَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ وَزَادا قرض الْإِمَاء وَالْعَبِيد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز شَيْء من ذَلِك.

(خَ م) الثَّوْريّ، حَدثنِي سَلمَة بن كهيل، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا تقاضى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بَعِيرًا، فَقَالُوا: مَا نجد إِلَّا أفضل من سنه. فَقَالَ: أعطوهُ. فَقَالَ: أوفيني، أوفى الله لَك. فَقَالَ: خِيَار النَّاس أحْسنهم قَضَاء ".

(ت) عَليّ بن صَالح، عَن سَلمَة بِهَذَا؛ وَلَفظه:" اسْتقْرض رَسُول الله سنا، فَأعْطَاهُ خيرا من سنه ".

(ت) نَا عبد، نَا روح (م) نَا مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء ابْن يسَار، عَن أبي رَافع؛ قَالَ:" استسلف رَسُول الله بكرا، فَجَاءَتْهُ إبل الصَّدَقَة، فَأمرنِي أَن أَقْْضِي الرجل بكره، فَقلت: لَا أجد فِي الْإِبِل إِلَّا جملا خياراً رباعياً، فَقَالَ: أَعْطوهُ إِيَّاه، فَإِن خياركم أحسنكم قَضَاء ".

رَوَاهُ (م) .

499 -

[مَسْأَلَة] :

ويجوزُ قرض الْخبز، وَهل يجوز بالعددِ، أَو بِالْوَزْنِ؟

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

ص: 101

الزبير بن بكار، حَدَّثتنِي أم كُلْثُوم بنت عُثْمَان بن مُصعب، حَدَّثتنِي صَفِيَّة بنت الزبير بن هِشَام بن عُرْوَة، عَن جدها، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة:" سَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الخميرة أَو الْخبز تقرضه الْجِيرَان، فيردون أَكثر أَو أقل، فَقَالَ: لَيْسَ بذلك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَمر توَافق بَين الْجِيرَان، وَلَيْسَ يُرَاد بِهِ الْفضل " رَوَاهُ ابْن نَاجِية عَنهُ.

مُحَمَّد بن مصفى، نَا بَقِيَّة، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ " أَنه سُئِلَ عَن / استقراض الخمير وَالْخبْز، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، هَذَا مَكَارِم الْأَخْلَاق؛ فَخذ الصَّغِير، وَأعْطِ الْكَبِير، وَخذ الْكَبِير، وَأعْطِ الصَّغِير، خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء؛ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول ذَلِك ".

قلتُ: إِسْنَاده صالحٌ، وَفِيه انقطاعٌ.

500 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يحلُّ لهُ أَن ينتفعَ من المقترضِ بِشَيْء لم يكن لَدَيْهِ عادةٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوزُ مَا لم يشْتَرط.

وَعَن أَحْمد مثله.

سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عتبَة بن حميد الضَّبِّيّ، عَن يزِيد بن أبي يحيى، قَالَ:" سَأَلت أنسا، فَقلت: يَا أَبَا حَمْزَة، الرجل منا يقْرض أَخَاهُ المَال، فيهدي إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِذا أقْرض أحدكُم قرضا فأهدى إِلَيْهِ طبقًا فَلَا يقبله، أَو حملهُ على دَابَّة فَلَا يركبهَا، إِلَّا أَن يكون بَينه وَبَينه قبل ذَلِك ".

عمار الدهني، عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، قَالَ:" جَاءَ رجل إِلَى ابْن عَبَّاس، فَقَالَ: إِنِّي أقرضت رجلا يَبِيع السّمك عشْرين درهما، فأهدى إِلَيّ سَمَكَة؛ قومتها ثَلَاثَة عشر درهما، فَقَالَ: خُذ مِنْهُ سَبْعَة دَرَاهِم ".

سَمعه ابْن عُيَيْنَة مِنْهُ.

ص: 102