المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْإِجَارَة   538 - [مَسْأَلَة] : إِذا اسْتَأْجر دَارا؛ كل شهرٍ بِشَيْء مَعْلُوم، لزمَه - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْإِجَارَة   538 - [مَسْأَلَة] : إِذا اسْتَأْجر دَارا؛ كل شهرٍ بِشَيْء مَعْلُوم، لزمَه

‌الْإِجَارَة

538 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا اسْتَأْجر دَارا؛ كل شهرٍ بِشَيْء مَعْلُوم، لزمَه فِي الشَّهْر الأول، وَمَا بعده من الشُّهُور يلْزم بِالدُّخُولِ فِيهِ.

وَعنهُ: لَا يَصح فِي الْكل - كَقَوْل الشَّافِعِي.

أَحْمد، نَا إِسْمَاعِيل، أَنا أَيُّوب، عَن مُجَاهِد، قَالَ عَليّ:" جعت مرّة بِالْمَدِينَةِ جوعا شَدِيدا، فَخرجت أطلب الْعَمَل فِي عوالي الْمَدِينَة، فَإِذا امْرَأَة قد جمعت مدراً، فظننتها تُرِيدُ بله، فقاطعتها كل ذنُوب على تَمْرَة، فمددت سِتَّة عشر ذنوباً حَتَّى مجلت يداي، ثمَّ أتيت المَاء، فَأَصَبْت مِنْهُ، ثمَّ أتيتها، فَقلت بكفي هَكَذَا بَين يَديهَا، فعدت لي سِتّ عشرَة تَمْرَة، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأَخْبَرته، فَأكل معي مِنْهَا ".

وَقد رَوَاهُ عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.

539 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَخذ أُجْرَة على الْقرب، كالأذان، وَالصَّلَاة، وَتَعْلِيم الْقُرْآن، والفرائض، وَرِوَايَة الحَدِيث.

وَجوزهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ.

حَمَّاد بن سَلمَة، عَن الْجريرِي، عَن أبي الْعَلَاء بن الشخير، عَن مطرف بن عبد الله؛ أَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ، قَالَ: يَا رَسُول الله، اجْعَلنِي إِمَام قومِي؛ قَالَ: اقتد بأضعفهم، وَاتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ على أَذَانه أجرا ".

ص: 130

وَكِيع، نَا مُغيرَة بن زِيَاد، عَن عبَادَة بن نسي، عَن الْأسود بن ثَعْلَبَة، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، قَالَ:" علمت نَاسا من أهل الصّفة الْكِتَابَة وَالْقُرْآن، فأهدى إِلَيّ رجل مِنْهُم قوساً، فَقلت: أرمي عَنْهَا فِي سَبِيل الله، فَسَأَلت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِن سرك أَن تطوق بهَا طوقا من نَار، فاقبلها ".

مُغيرَة ضَعِيف.

قلت: بل صَالح؛ احْتَجُّوا بِهِ فِي السّنَن [ق 127 - ب] / الْأَرْبَعَة.

(ق) يحي الْقطَّان، عَن ثَوْر، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن سلم، عَن عَطِيَّة الكلَاعِي، عَن أبي بن كَعْب قَالَ:" علمت رجلا الْقُرْآن، فأهدى لي قوساً، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَقَالَ: إِن أَخَذتهَا، أخذت قوساً من نَار. فرددتها ".

قلت: وَعبد الرَّحْمَن فِيهِ لين.

فاحتج أَصْحَابنَا بِخَبَر مَوْضُوع لِأَحْمَد بن عبد الله الجويباري، نَا هِشَام بن سُلَيْمَان، عَن ابْن أبي مليكَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " المعلمون خير النَّاس؛ كلما خلق الذّكر جددوه، عظموهم وَلَا تستأجروهم فتحرجوهم، فَإِن الْمعلم إِذا قَالَ للصَّبِيّ: قل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَهَا كتب الله بَرَاءَة للصَّبِيّ ولأبويه، وللمعلم من النَّار " رَوَاهُ أَحْمد بن كَامِل القَاضِي، عَن عَليّ بن حَمَّاد عَنهُ.

قلت: وَعلي بن حَمَّاد بن السكن، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك.

وَلَهُم حَدِيث (خَ م) أبي المتَوَكل، عَن أبي سعيد " أَن نَاسا من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَتَوا على حَيّ فَلم يقروهم، فبيناهم على ذَلِك؛ إِذْ لدغ سيد أُولَئِكَ،

ص: 131

فَقيل: هَل مَعكُمْ من دَوَاء أَو راق؟ فَقَالُوا: إِنَّكُم لم تقرونا، وَلنْ نَفْعل حَتَّى تجْعَلُوا لنا جعلا، فَجعلُوا لَهُم قطيعاً من الْغنم؛ فَجعل يقْرَأ بِأم الْقُرْآن، وَيجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فَأتوا بالشاء، وَقَالُوا: لَا نَأْخُذ حَتَّى نسْأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: فَسَأَلُوهُ، فَضَحِك، وَقَالَ: وَمَا يدْريك أَنَّهَا رقية؟ خذوها، واضربوا لي بِسَهْم ".

وَحَدِيث (خَ م) ابْن عَبَّاس " أَن نَفرا من أَصْحَاب رَسُول الله مروا بِمَاء فيهم لديغ

" وَفِيه: " فَقَرَأَ بِالْفَاتِحَةِ على شَاءَ، فبرأ فجَاء بالشاء إِلَى أَصْحَابه، فكرهوا ذَلِك، وَقَالُوا: أخذت على كتاب الله أجرا! حَتَّى قدمُوا الْمَدِينَة، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، أَخذ على كتاب الله أجرا؟ فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله ".

فَأجَاب أَصْحَابنَا بِأَن الْقَوْم كَانُوا كفَّارًا، فَجَاز أَخذ أَمْوَالهم. وَالثَّانِي: حق الضَّيْف لَازم، وَلم يضيفوهم. الثَّالِث: أَن الرّقية لَيست بقربة مَحْضَة، فَجَاز أَخذ أُجْرَة عَلَيْهَا.

قلت: إِنَّمَا نَأْخُذ بِعُمُوم قَوْله [صلى الله عليه وسلم]، لَا بِخُصُوص السَّبَب؛ وَقد قَالَ:" إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله ".

540 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تجوز [ق 128 - أ] / أُجْرَة على الْحجامَة، فَإِن دفع إِلَيْهِ من غير شَرط لم يجز أكله، لَكِن يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رَقِيقه.

وَقَالَ أَكْثَرهم: يجوز.

معمر، عَن يحيى، عَن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن قارظ، عَن السَّائِب بن يزِيد، عَن رَافع بن خديج، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كسب الْحجام خَبِيث ".

الزُّهْرِيّ، عَن حرَام بن سعد بن محيصة " أَن محيصة سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَن

ص: 132

كسب حجام لَهُ، فَنَهَاهُ عَنهُ، فَلم يزل يكلمهُ حَتَّى قَالَ: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك ". رَوَاهُ أَحْمد. قلت: هُوَ مُرْسل.

اللَّيْث؛ أَنا يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي عفير الْأنْصَارِيّ، عَن مُحَمَّد بن سهل بن أبي حثْمَة، عَن محيصة بن مَسْعُود " أَنه كَانَ لَهُ غُلَام حجام يُقَال لَهُ: نَافِع أَبُو طيبَة، فَانْطَلق إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يسْأَله عَن خراجه، فَقَالَ: لَا تقربه. فردد على رَسُول الله، فَقَالَ: اعلف بِهِ الناضح، واجعله فِي كرشه ".

(هِشَام الدستوَائي، عَن يحيى) عَن مُحَمَّد بن أَيُّوب؛ أَن رجلا يُقَال لَهُ: محيصة حَدثهُ " أَنه كَانَ لَهُ غُلَام حجام، فزجره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن كَسبه، فَقَالَ: أَلا أطْعمهُ أيتاما لي؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفلا أَتصدق بِهِ؟ قَالَ: لَا. فَرخص لَهُ أَن يعلفه نَاضِحَهُ ".

رَوَاهُمَا أَحْمد.

فاحتجوا بزمعة بن صَالح، عَن أبي طَاوس، عَن أَبِيه، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] احْتجم، وَأعْطى الْحجام أجره ".

تَابعه، وخرجه (خَ م) .

وَخرج مُسلم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله دَعَا غُلَاما لبني بياضة،

ص: 133

فحجمه، وَأَعْطَاهُ أجره مُدًّا وَنصفا، وكلم موَالِيه فحطوا عَنهُ نصف مد، وَكَانَ عَلَيْهِ مدان ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن حميد: " سُئِلَ أنس عَن كسب الْحجام، فَقَالَ: احْتجم رَسُول الله، حجمه أَبُو طيبَة، فَأمر لَهُ بصاعين من طَعَام، وكلم أَهله، فوضعوا عَنهُ من خراجه. صَححهُ (ت) .

قُلْنَا: فِي أحاديثنا زِيَادَة بَيَان.

541 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز اسْتِئْجَار الظِّئْر وَالْخَادِم بطعامه وَكسوته.

وَعنهُ: لَا يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم.

[ق 128 - ب] / (ق) ثَنَا ابْن مصفى، نَا بقيه، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن سعيد بن أبي أَيُّوب، عَن الْحَارِث بن يزِيد، عَن عَليّ بن رَبَاح، سَمِعت عتبَة بن النّذر يَقُول:" كُنَّا عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَرَأَ: " طس " حَتَّى بلغ قصَّة مُوسَى، فَقَالَ: إِن مُوسَى أجر نَفسه ثَمَان سِنِين، أَو عشرا، على عفة فرجه، وَطَعَام بَطْنه ".

542 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يَصح الِاسْتِئْجَار لحمل الْخمر، وَمَتى حمله لم يسْتَحق شَيْئا.

وَعنهُ: وَيسْتَحق الْأُجْرَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لعنت الْخمر وحاملها

" الحَدِيث.

ص: 134