المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْجِزْيَة   731 - [مَسْأَلَة] : الْمَجُوس لَا كتاب لَهُم، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي. (د) - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْجِزْيَة   731 - [مَسْأَلَة] : الْمَجُوس لَا كتاب لَهُم، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي. (د)

‌الْجِزْيَة

731 -

[مَسْأَلَة] :

الْمَجُوس لَا كتاب لَهُم، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي.

(د) مُحَمَّد بن بِلَال، عَن عمرَان الْقطَّان، عَن أبي جَمْرَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:" إِن أهل فَارس لما مَاتَ نَبِيّهم، كتب لَهُم إِبْلِيس الْمَجُوسِيَّة ".

الشَّافِعِي، نَا سُفْيَان، عَن سعيد بن الْمَرْزُبَان، عَن نصر بن عَاصِم قَالَ: قَالَ فَرْوَة بن نَوْفَل: " علام تُؤْخَذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس وَلَيْسوا بِأَهْل كتاب؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرد، فَأخذ بلببه وَقَالَ: يَا عَدو الله، تطعن على أبي بكر، وَعمر، وَعلي، وَقد أخذُوا مِنْهُم الْجِزْيَة. فَذهب بِهِ إِلَى الْقصر، فَخرج عَلَيْهِم عَليّ، فَقَالَ ابْتِدَاء: أَنا أعلم النَّاس بالمجوس؛ كَانَ لَهُم علم يعلمونه، وَكتاب يدرسونه، وَإِن ملكهم سكر، فَوَقع على بنته - أَو أمه - فَاطلع عَلَيْهِ بعض أهل مَمْلَكَته، فَلَمَّا ضحى جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَد، فَامْتنعَ مِنْهُم، فَدَعَا أهل مَمْلَكَته، فَقَالَ: تعلمُونَ دينا خيرا من دين آدم، قد كَانَ آدم ينْكح بنيه من بَنَاته، فَأَنا على دين آدم، وَمَا نرغب بكم عَن دينه. فَبَايعُوهُ وقاتلوا من خالفهم حَتَّى قتلوهم فَأَصْبحُوا وَقد أسرِي على كِتَابهمْ، فَرفع وَذهب الْعلم الَّذِي فِي صُدُورهمْ، وهم [أهل] كتاب، وَقد أَخذ رَسُول الله، وَأَبُو بكر وَعمر مِنْهُم الْجِزْيَة ".

[ق 167 - أ] / سعيد ضعف.

مَالك، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه " أَن عمر بن الْخطاب ذكر الْمَجُوس، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أصنع فِي أَمرهم؟ فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف:

ص: 279

أشهد لسمعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: سنوا بهم سنة أهل الْكتاب ".

ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، سمع بجالة يَقُول:" لم يكن عمر قبل الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد ابْن عَوْف أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَخذهَا من مجوس هجر ".

732 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا مر حَرْبِيّ بِتِجَارَة أَخذ مِنْهُ الْعشْر، وَإِن كَانَ ذِمِّيا نصف الْعشْر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُؤْخَذ مِنْهُم إِلَّا إِن كَانُوا يَأْخُذُونَ منا.

وَقَالَ مَالك: يُؤْخَذ مِنْهُم إِذا باعوا أمتعتهم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن شَرط عَلَيْهِم، جَازَ أَخذه.

أَحْمد، نَا جرير، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن حَرْب بن هِلَال، عَن أبي أُميَّة - رجل من تغلب - أَنه سمع رَسُول الله يَقُول:" لَيْسَ على الْمُسلمين عشور، إِنَّمَا العشور على الْيَهُود وَالنَّصَارَى ".

عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن عَطاء، عَن حَرْب بن عبيد الله الثَّقَفِيّ، عَن جده، - رجل من بني تغلب - قَالَ:" أتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأسْلمت، وَعَلمنِي الْإِسْلَام، وَعَلمنِي كَيفَ آخذ الصَّدَقَة من قومِي، فَقلت: يَا رَسُول الله، أعشرهم؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا العشور على النَّصَارَى وَالْيَهُود ".

733 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ذكر الذِّمِّيّ الله وَرَسُوله وَكتبه بِمَا لَا يَنْبَغِي، نقض عَهده.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْتَقض بذلك.

(د) إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، نَا إِسْرَائِيل، عَن عُثْمَان الشحام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن أعمى كَانَ على عهد رَسُول الله، وَكَانَ لَهُ أم ولد كَانَت تَشْتُم

ص: 280

رَسُول الله فيزجرها وينهاها فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَت ذَات لَيْلَة، وَقعت فِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأخذ الْمعول، فَوَضعه فِي بَطنهَا، واتكأ عَلَيْهِ فَقَتلهَا، فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَجمع النَّاس وناشدهم، فَأقبل الْأَعْمَى يتزلزل، فَقَالَ: أَنا صَاحبهَا، كَانَت تشتمك، وَتَقَع فِيك

. " الحَدِيث. فَقَالَ: " اشْهَدُوا أَن دَمهَا هدر ".

(س) شُعْبَة، عَن تَوْبَة الْعَنْبَري، عَن عبد الله بن قدامَة، عَن أبي بَرزَة، قَالَ:" أغْلظ رجل لأبي بكر الصّديق، فَقلت: أَقتلهُ. فَانْتَهرنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لأحد بعد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

734 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 167 - ب] / إِذا عاقدهم الإِمَام: من جَاءَنَا من الرِّجَال مُسلما، رد إِلَيْهِم، أَو صَالحهمْ على مَال يعطيهم، لزمَه الْوَفَاء.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يلْزمه إِلَّا أَن يكون من جَاءَهُ مُسلما لَهُ عشيرة تمنع مِنْهُ، فَيردهُ.

(خَ) عُرْوَة، عَن الْمسور ومروان قَالَا:" خرج رَسُول الله زمن الْحُدَيْبِيَة، وَكَتَبُوا بَينهم كتابا، ورد أَبَا جندل، وَرجع إِلَى الْمَدِينَة، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِير، فَرده ".

735 -

[مَسْأَلَة] :

يمْنَع الذِّمِّيّ من استيطان الْحجاز.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة. (ت) ابْن جريج، أَنا أَبُو الزبير، سمع جَابِرا يَقُول: أَخْبرنِي عمر أَنه سمع رَسُول الله يَقُول: " لأخْرجَن النَّصَارَى وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب، فَلَا أترك فِيهَا إِلَّا مُسلما ".

ص: 281

صَححهُ (ت) .

736 -

[مَسْأَلَة] :

مَا تشعث من البيع وَالْكَنَائِس أَو انْهَدم لم يبن.

وَهَذِه الرِّوَايَة اخْتِيَار أبي سعيد الْإِصْطَخْرِي، وَابْن أبي هُرَيْرَة من الشَّافِعِيَّة.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أَكثر الْفُقَهَاء.

وَعنهُ: يعمر مَا تشعث.

ويروى عَن عمر مَرْفُوعا: " لَا تبنى كَنِيسَة فِي الْإِسْلَام، وَلَا يجدد مَا خرب مِنْهَا ".

قلت: لم يَصح.

ص: 282