المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأضحيه   447 - [مَسْأَلَة] : سنةٌ. وَعنهُ: وَاجِبَة - كَقَوْل أبي حنيفَة. (م) مَالك، عَن - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الأضحيه   447 - [مَسْأَلَة] : سنةٌ. وَعنهُ: وَاجِبَة - كَقَوْل أبي حنيفَة. (م) مَالك، عَن

‌الأضحيه

447 -

[مَسْأَلَة] :

سنةٌ.

وَعنهُ: وَاجِبَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.

(م) مَالك، عَن عَمْرو بن مُسلم، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أم سَلمَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي، فليمسك عَن شعره وأظفاره ".

فَوجه الْحجَّة؛ أَنه علقه بالإرادة، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " ثَلَاث هن عَليّ فَرِيضَة، وَلكم تطوع

" مِنْهَا النَّحْر.

وَهَذَا يرويهِ أَبُو جناب؛ وَهُوَ مَتْرُوك.

قيس بن الرّبيع، عَن جَابر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " كتب عَليّ النَّحْر، وَلم يكْتب عَلَيْكُم ".

جَابر الْجعْفِيّ ضَعِيف.

عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الْحَرَّانِي، ثَنَا يحيى بن أبي أنيسَة، عَن جَابر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" أمرت بالنحر، وَلَيْسَ بِوَاجِب ".

قلت: إِسْنَاده واه.

ص: 61

فاحتجوا بالمقرئ؛ نَا عبد الله بن عَيَّاش، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من وجد سَعَة فَلم يضح، فَلَا يقربن مصلانا ".

رَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " عَنهُ، وَقَالَ: هَذَا مُنكر. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْأَصَح وَقفه، ثمَّ لَا يدل على الْوُجُوب، كَمَا قَالَ:" من أكل الثوم، فَلَا يقربن مَسْجِدنَا ".

زَائِدَة، نَا أَبُو جناب الْكَلْبِيّ، نَا يزِيد بن الْبَراء بن عَازِب، عَن الْبَراء قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِنَّمَا الذّبْح بعد الصَّلَاة. فَقَامَ أَبُو بردة بن نيار فَقَالَ: عجلت؛ ذبحت شاتي، وَعِنْدِي جَذَعَة؟ فَقَالَ: لن تفي عَن أحد بعْدك " وَفِي لفظ: " لن تُجزئ ".

أَبُو جناب مَتْرُوك، ثمَّ المُرَاد: لن تفي فِي إِقَامَة السّنة؛ يدل عَلَيْهِ [ق 110 - ب] / مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِلشَّعْبِيِّ، عَن الْبَراء " خَطَبنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِن أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا هَذَا؛ إِن نصلي ثمَّ نرْجِع فننحر، فَمن فعل ذَلِك أصَاب السّنة، وَمن ذبح قبل ذَلِك فَإِنَّمَا هُوَ لحم قدمه لأَهله لَيْسَ من النّسك فِي شَيْء. فَقَالَ أَبُو بردة: يَا رَسُول الله، ذبحت، وَعِنْدِي جَذَعَة خير من مُسِنَّة؟ قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانهَا، وَلنْ تجرئ - أَو توفّي - عَن أحد بعْدك ".

ابْن عون، عَن ابْن أبي رَملَة، قَالَ: نبأه مخنف بن سليم، قَالَ:" بَينا نَحن مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَهُوَ وَاقِف بِعَرَفَة، فَقَالَ: أَيهَا النَّاس، إِن على كل أهل بَيت فِي كل عَام أضْحِية وعتيرة، تَدْرُونَ مَا العتيرة؟ هَذِه الَّتِي يَقُول النَّاس: الرجبية ".

رَوَاهُ أَحْمد فِي " الْمسند " وَابْن أبي عَامر مَجْهُول، ثمَّ العتيرة لَا تسن أصلا.

ص: 62

الْهَيْثَم بن سهل، نَا الْمسيب بن شريك، ثَنَا عبيد الْمكتب، عَن عَامر، عَن مَسْرُوق، عَن عَليّ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" نسخ الْأَضْحَى كل ذبح، وَصَوْم رَمَضَان كل صَوْم ".

الْمسيب مَتْرُوك، والهيثم ضَعِيف.

يَعْقُوب بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ، نَا رِفَاعَة بن هرير، نَا أبي، عَن عَائِشَة قَالَت:" يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي؟ قَالَ: نعم؛ فَإِنَّهُ دين مقضي ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِسْنَاده ضَعِيف، وهرير هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن رَافع بن خديج، لم يدْرك عَائِشَة.

448 -

[مَسْأَلَة] :

يكره لمن أَرَادَ أَن يُضحي إِذا دخل الْعشْر أَن يحلق شعره، أَو يقلم ظفره، خلافًا لأبي حنيفَة.

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: يحرم لحَدِيث أم سَلمَة الْمَذْكُور.

449 -

[مَسْأَلَة] :

الْأَفْضَل الْإِبِل، ثمَّ الْبَقر، ثمَّ الْغنم.

وَقَالَ مَالك: الْغنم، ثمَّ الْبَقر، ثمَّ الْإِبِل.

ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي عبد الله الْأَغَر، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة، وقفت الْمَلَائِكَة على أَبْوَاب الْمَسْجِد، يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، فَمثل المهجر إِلَى الْجُمُعَة، كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنَة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَالَّذي يهدي كَبْشًا، ثمَّ كَالَّذي يهدي دجَاجَة [ق 111 - أ] / ثمَّ كَالَّذي يهدي بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام، وَقعد على الْمِنْبَر، طَوَوْا صُحُفهمْ وجلسوا يَسْتَمِعُون الذّكر ".

ص: 63

450 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَن يُضحي بعضباء الْقرن وَالْأُذن.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ قرنها يدمي لم يجز، وَجوز المقطوعة الْأذن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بعضباء الْقرن.

قَتَادَة، عَن جري بن كُلَيْب، عَن عَليّ قَالَ:" نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن نضحي بعضباء الْقرن وَالْأُذن ".

هَذَا من " الْمسند ".

451 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز ذَبحهَا قبل صَلَاة الإِمَام.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هَذَا فِي الْأَمْصَار، أما أهل الْقرى؛ فَيجوز أَن يذبحوا بعد طُلُوع الْفجْر.

وَقَالَ مَالك: وَقت الذّبْح؛ إِذا صلى الإِمَام وَذبح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: وقته أَن يمْضِي بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة زمَان خطبتين وَرَكْعَتَيْنِ.

لنا: حَدِيث الْبَراء " إِن أول مَا نبدأ بِهِ أَن نصلي

" الحَدِيث كَمَا سبق.

(خَ م) الْأسود بن قيس، عَن جُنْدُب " أَنه صلى مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَوْم أضحى، قَالَ: فَانْصَرف رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَإِذا هُوَ بِاللَّحْمِ وذبائح الْأَضْحَى، فَعرف رَسُول الله أَنَّهَا ذبحت قبل أَن يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُول الله: من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي، فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى، وَمن لم يكن ذبح حَتَّى صلينَا، فليذبح باسم الله ".

ص: 64

452 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيع جُلُود الْأَضَاحِي.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

(خَ م) عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَليّ:" أَمرنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن أقوم على بدنه، وَأَن أَتصدق بِلُحُومِهَا وجلودها، وأجلتها، وَأَن لَا أعطي الجازر مِنْهَا شَيْئا، وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا ".

453 -

[مَسْأَلَة] :

الْعَقِيقَة مُسْتَحبَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسْتَحب.

وَقَالَ دَاوُد: وَاجِبَة.

ونقلها أَبُو بكر عبد الْعَزِيز، عَن أَحْمد.

لنا: دَاوُد بن قيس، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده:" سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الْعَقِيقَة، فَقَالَ: من أحب مِنْكُم أَن ينْسك عَن وَلَده، فَلْيفْعَل؛ عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ".

حُسَيْن بن وَاقد، نَا ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ:" عق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الْحسن وَالْحُسَيْن ".

(خَ) قَتَادَة، عَن ابْن سِيرِين، عَن سلمَان بن عَامر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" مَعَ الْغُلَام عقيقته، فأهريقوا عَنهُ الدَّم، وأميطوا عَنهُ الْأَذَى ".

[ق 111 - ب] / (ت) عَليّ بن مسْهر، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن الْحسن، عَن [ق - 111 - ب]

ص: 65

سَمُرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" الْغُلَام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عَنهُ يَوْم السَّابِع، وَيُسمى، ويحلق رَأسه ".

الْعَقِيقَة هِيَ الشَّاة المذبوحة، لِأَنَّهَا تعق مذابحها. أَي تشق.

وَقيل: الْعَقِيقَة الشّعْر الَّذِي يحلق عَن الصَّبِي.

454 -

[مَسْأَلَة] :

وَالْمُسْتَحب شَاتَان عَن الْغُلَام، وشَاة عَن الْجَارِيَة.

وَقَالَ مَالك: شَاة عَن الْجَمِيع.

روى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ثَابت بن عجلَان، عَن مُجَاهِد، عَن أَسمَاء بنت يزِيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْعَقِيقَة حق؛ عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ".

ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، عَن عَطاء، عَن حَبِيبَة بنت ميسرَة، عَن أم كرز الْكَعْبِيَّة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" عَن الْغُلَام شَاتَان فكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ".

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل بعد أَن رَوَاهُمَا فِي " مُسْنده ": مكافئتان: مستويتان أَو متقاربتان.

ص: 66