المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْجِنَايَات   660 - [مَسْأَلَة] : لَا يقتل مُسلم بِكَافِر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌كتاب الْجِنَايَات   660 - [مَسْأَلَة] : لَا يقتل مُسلم بِكَافِر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل

‌كتاب الْجِنَايَات

660 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يقتل مُسلم بِكَافِر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بالذمي.

لنا (خَ) مطرف، عَن الشّعبِيّ، عَن أبي جُحَيْفَة:" سَأَلت عليا: هَل عنْدكُمْ من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] شَيْء بعد الْقُرْآن؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة، وبرأ النَّسمَة، إِلَّا فهم يؤتيه الله رجلا فِي الْقُرْآن، أَو مَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة. قلت: وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة؟ قَالَ: الْعقل، وفكاك الْأَسير، وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر ".

أَحْمد، نَا يحيى، نَا ابْن أبي عرُوبَة، نَا قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن قيس بن عباد قَالَ:" انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَليّ عليه السلام فَقُلْنَا: هَل عهد إِلَيْك نَبِي الله شَيْئا لم يعهده إِلَى النَّاس عَامَّة؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كتابي هَذَا. قَالَ: وَكتاب فِي قرَاب سَيْفه، فَإِذا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وأعراضهم، وهم يَد على يَد على من سواهُم، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، أَلا لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده ".

مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قضى أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر ".

إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن عبيد بن عُمَيْر، عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: زَان مُحصن فيرجم، وَرجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام، فيحارب الله وَرَسُوله، فَيقْتل أَو يصلب أَو ينفى من الأَرْض ".

ص: 227

احْتَجُّوا بِعَمَّار بن مطر، نَا إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن ربيعَة، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قتل مُسلما بمعاهد، وَقَالَ: أَنا أكْرم من وفى بِذِمَّتِهِ ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير إِبْرَاهِيم؛ وَهُوَ مَتْرُوك، وَصَوَابه مُرْسل، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف.

قَالَ عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد: " قلت لزفَر: إِنَّكُم تَقولُونَ: إِنَّا ندرأ الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ [ق 153 - أ] / وَإِنَّكُمْ جئْتُمْ إِلَى أعظم الشُّبُهَات، فأقدمتم عَلَيْهَا. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قلت: الْمُسلم يقتل بالكافر. قَالَ: فاشهد أَنْت على رجوعي عَن هَذَا ".

وَقد ذكرُوا أَن الَّذِي قَتله رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بالذمي عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي؛ وَعَمْرو عَاشَ بعد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سِنِين.

قَالُوا: فقد قتل عَليّ رضي الله عنه مُسلما بِكَافِر.

قُلْنَا: لَيْسَ كَذَا الحَدِيث.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: نَا ابْن عقدَة، نَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن، نَا مُحَمَّد بن عديس، نَا يُونُس بن أَرقم، عَن شُعْبَة، عَن الحكم، عَن حُسَيْن بن مَيْمُون، عَن أبي الْجنُوب قَالَ: قَالَ عَليّ: " من كَانَت لَهُ ذمتنا، فدمه كدمائنا ".

أَبُو الْجنُوب ضَعِيف.

ثمَّ نحملهُ على أَن دَمه محرم، كتحريم دمائنا.

661 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يقتل حر بِعَبْد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بِعَبْد غَيره.

وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِعَبْدِهِ.

ص: 228

لنا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عُثْمَان الْبري، عَن جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يقتل حر بِعَبْد ".

إِسْرَائِيل، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن عَامر، قَالَ عَليّ:" من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا حر بِعَبْد ".

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الْأَوْزَاعِيّ [عَن عَمْرو بن شُعَيْب] عَن أَبِيه، عَن جده " أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا، فجلده النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] مائَة، ونفاه سنة، ومحا سَهْمه من الْمُسلمين، وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

نَا الْحُسَيْن بن الْحسن الْأَنْطَاكِي، نَا مُحَمَّد بن عبد الحكم الرَّمْلِيّ، نَا مُحَمَّد ابْن عبد الْعَزِيز الرَّمْلِيّ، نَا إِسْمَاعِيل.

فجويبر والبري، وَجَابِر وَابْن عَيَّاش ضعفاء.

فاحتجوا بِهِشَام، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جدع عَبده جدعناه " فالحسن لم يسمع من سَمُرَة. قَالَه ابْن حبَان.

ثمَّ هَذَا على وَجه الْوَعيد؛ وَقد يتوعد بِمَا لَا يفعل، وَمِنْه:" فَإِن شربهَا فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ ".

قلت: هَذَا خلف من القَوْل.

662 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يقتل أَب بِابْنِهِ.

وَقَالَ مَالك: إِذا أضجعه فذبحه، قتل بِهِ.

ص: 229

وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِابْنِهِ.

لنا: ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده [عَن عمر] أَن [ق 153 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده ".

رَوَاهُ أَحْمد.

(ت) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، نَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".

(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن سراقَة بن مَالك قَالَ: حضرت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يُقيد الْأَب من ابْنه، وَلَا يُقيد الابْن من أَبِيه ".

هَؤُلَاءِ ضعفاء.

(ت) إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".

إِسْمَاعِيل واه.

ص: 230

663 -

[مَسْأَلَة] :

تقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ.

وَعنهُ: لَا يقتلُون - كَقَوْل دَاوُد.

يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، عَن ابْن الْمسيب " أَن إنْسَانا قتل بِصَنْعَاء، فَقتل بِهِ عمر سَبْعَة، وَقَالَ: لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ ".

664 -

[مَسْأَلَة] :

يجب الْقَتْل بِالْمثلِ إِذا كَانَ مِمَّا يقْصد بِهِ الْقَتْل غَالِبا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب إِلَّا فِي مَا لَهُ حد.

لنا: (خَ م) حَدِيث قَتَادَة، عَن أنس " أَن يَهُودِيّا رضخ رَأس امْرَأَة بَين حجرين فَقَتلهَا، فرضخ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] رَأسه بَين حجرين ".

ابْن جريج، أَنا عَمْرو بن دِينَار؛ أَنه سمع طاوساً يخبر عَن ابْن عَبَّاس، عَن عمر " أَنه نَشد قَضَاء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي الْجَنِين، فجَاء حمل بن مَالك فَقَالَ: كنت بَين امْرَأتَيْنِ، فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فَقضى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي جَنِينهَا بغرة، وَأَن تقتل بهَا ".

وَاحْتَجُّوا بشعبة عَن أَيُّوب، عَن الْقَاسِم بن ربيعَة، عَن عبد الله بن عَمْرو، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن قَتِيل الْخَطَأ شبه الْعمد، قَتِيل السَّوْط والعصا: فِيهِ مائَة، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ".

هَذَا يرويهِ الْقَاسِم هَذَا مرّة عَن يَعْقُوب بن أَوْس، وَتارَة عَن عقبَة بن أَوْس، عَن رجل لَهُ صُحْبَة، وَتارَة يَقُول: عَن ابْن عمر.

ثمَّ نحمله على الْعَصَا الصَّغِيرَة؛ وَقد قرنها بِالسَّوْطِ.

إِسْحَاق بن سِنِين، نَا خَالِد بن مرداس، نَا مُعلى بن هِلَال، عَن أبي إِسْحَاق،

ص: 231

عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا قَود فِي النَّفس وَغَيرهَا إِلَّا بحديدة ".

وَهَذَا [ق 154 - أ] / فِيهِ مُعلى، قَالَ ابْن معِين: كَانَ يضع الحَدِيث. ثمَّ لَو صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ: لَا قَود يسْتَوْفى إِلَّا بحديدة؛ وَهِي رِوَايَة لنا.

نعيم بن حَمَّاد، نَا بَقِيَّة، عَن أبي معَاذ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ ".

الْمسيب بن وَاضح، نَا بَقِيَّة، عَن أبي معَاذ، عَن عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن ابْن مَسْعُود أَن رَسُول الله قَالَ:" لَا قَود إِلَّا بسلاح ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَأَبُو معَاذ مَتْرُوك.

سُلَيْمَان بن كثير، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:" من قتل فِي عمياء أَو رميا بِحجر أَو سَوط أَو عَصا؛ فعقله عقل خطأ ".

إِسْنَاده جيد، لَكِن هَذَا فِي الْخَطَأ.

الثَّوْريّ، عَن جَابر، عَن أبي عَازِب، عَن النُّعْمَان بن بشير، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف، وَفِي كل خطأ أرش ".

جَابر واه.

وَرَوَاهُ وَرْقَاء، عَن جَابر ففسر اسْم أبي عَازِب، فَقَالَ: عَن مُسلم بن أَرَاك، عَن النُّعْمَان.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

ص: 232

665 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أمسك رجلا وقلته آخر؛ حبس الممسك وَقتل الْقَاتِل.

وَعنهُ: يقتلان - كَقَوْل مَالك.

أَبُو دَاوُد الْحَفرِي، عَن سُفْيَان، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:" إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله آخر يقتل الْقَاتِل، وَيحبس الَّذِي أمسك ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: وَهُوَ حَدِيث مُنكر، لَعَلَّه من قَول ابْن عمر.

666 -

[مَسْأَلَة] :

لوَلِيّ الدَّم أَن يعفوَ عَن الْقود إِلَى الدِّيَة من غير رضى الْجَانِي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا بِرِضا الْجَانِي.

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي المَقْبُري، عَن أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ يَوْم الْفَتْح حَدثنِي: من قتل بعد مقَامي هَذَا فأهله بِخَير النظرين؛ إِن شَاءُوا فدم قَاتله، وَإِن شَاءُوا فعقله ".

رَوَاهُ أَحْمد.

مُحَمَّد بن سَلمَة الْحَرَّانِي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن الْحَارِث بن الْفضل، عَن سُفْيَان بن أبي العوجاء، عَن أبي شُرَيْح، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " من أُصِيب بِدَم أَو خبل - والخبل عرج - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث، فَإِن أَرَادَ الرَّابِعَة فَخُذُوا على يَدَيْهِ: بَين أَن يقيض [ق 154 - ب] / أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الْعقل، فَإِن قبل شَيْئا من ذَلِك ثمَّ عدا بعد ذَلِك، فَلهُ النَّار خَالِدا فِيهَا مخلداً ".

ص: 233

667 -

[مَسْأَلَة] :

الْوَاجِب بالعمد الْقصاص أَو الدِّيَة.

وَعنهُ الْوَاجِب الْقود حسب - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.

فَائِدَة الْخلاف إِذا عَفا مُطلقًا، ثبتَتْ الدِّيَة على الرِّوَايَة الأولى، وَلنَا حَدِيث أبي شُرَيْح.

(خَ م) وَحَدِيث أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين؛ إِمَّا أَن يفدى، وَإِمَّا أَن يقتل ".

مُحَمَّد بن رَاشد، نَا سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من قتل مُتَعَمدا، دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول؛ فَإِن شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة ".

668 -

[مَسْأَلَة] :

يجْرِي الْقصاص فِي كسر السن كَمَا يجْرِي فِي قلعه، خلافًا للشَّافِعِيَّة.

لنا حَدِيث (خَ) حميد، عَن أنس " أَن الرّبيع بنت النَّضر عمته لطمت جَارِيَة فَكسرت سنّهَا، فعرضوا عَلَيْهِم الْأَرْش فَأَبَوا فطلبوا الْعَفو فَأَبَوا، فَأتوا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَأَمرهمْ بِالْقصاصِ، فجَاء أَخُوهَا أنس بن النَّضر، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أتكسر سنّ الرّبيع؟ وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا تكسر سنّهَا، فَقَالَ: يَا أنس، كتاب الله الْقصاص! فَعَفَا الْقَوْم، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِن من عباد الله من لَو أقسم على الله لَأَبَره ".

(س) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، حَدثنَا حميد، عَن أنس " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بِالْقصاصِ فِي السن ".

ص: 234

669 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يقْتَصّ من الْجِنَايَة إِلَّا بعد الِانْدِمَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يقْتَصّ فِي الْحَال.

يَعْقُوب بن كاسب، نَا عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي، عَن ابْن جريج وَغَيره، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن رجلا جرح، فَأَرَادَ أَن يستقيد، فَنهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يستقاد من الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: هَذَا من مَنَاكِير يَعْقُوب.

فَإِن اقْتصّ قبل الِانْدِمَال، فسرت الْجِنَايَة إِلَى مَوضِع آخر، فَلَا ضَمَان على الْجَانِي، خلافًا لأكثرهم.

القواريري، حَدثنَا مُحَمَّد بن حمْرَان، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده [ق 155 - أ] / " أَن رجلا طعن رجلا بقرن فِي ركبته، فجَاء إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: أقدني؟ قَالَ: حَتَّى يبرأ. ثمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أقدني، فأقاده. ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، عرجت. قَالَ: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وَبَطل عرجك. ثمَّ نهى رَسُول الله أَن يقْتَصّ من جرح حَتَّى يبرأ صَاحبه.

670 -

[مَسْأَلَة] :

لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ.

وَعنهُ: يقتل بِمثل الْآلَة الَّتِي قتل بهَا.

وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ.

لنا: حَدِيث ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ " وَقد مضيا.

فَذكرُوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " من غرق غرقناه، وَمن حرق حرقناه " وَهَذَا لَيْسَ يَصح؛ بل قَالَه زِيَاد فِي خطبَته.

ص: 235

671 -

[مَسْأَلَة] :

قتل عمد الْخَطَأ لَا يُوجب الْقود، وَهُوَ مَا وجد فِيهِ عمد فِي الْفِعْل، وَخطأ فِي الْقَصْد.

وَقَالَ مَالك: قتل عمد الْخَطَأ محَال، وَفِيه الْقود.

سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" عقل شبه الْعمد مغلظ، مثل عقل الْعمد، وَلَا يقتل صَاحبه، وَذَلِكَ أَن ينزو الشَّيْطَان بَين النَّاس، فَيكون رميا فِي عميا فِي غير فتْنَة وَلَا سلَاح ".

وَمر حَدِيث الْقَاسِم بن ربيعَة، عَن عبد الله بن عَمْرو، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن قتل الْخَطَأ شبه الْعمد قتل السَّوْط والعصا؛ فِيهِ مائَة، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ".

672 -

[مَسْأَلَة] :

دِيَة الْخَطَأ أَخْمَاس: عشرُون جَذَعَة، وَمثلهَا حقة، وَمثلهَا بنت لبون، وَمثلهَا بنت مَخَاض، وَمثلهَا ابْن مَخَاض.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: بل ابْن لبون.

حجاج بن أَرْطَأَة، عَن زيد بن جُبَير، عَن خشف بن مَالك، عَن ابْن مَسْعُود:" قضى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي دِيَة الْخَطَأ عشْرين بنت مَخَاض، وَعشْرين بني مَخَاض ذُكُور، وَعشْرين ابْنة لبون، وَعشْرين حقة، وَعشْرين جَذَعَة ".

وَلَهُم حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، أَنا سُلَيْمَان التَّيْمِيّ، عَن أبي مجلز، عَن أبي عُبَيْدَة، أَن ابْن مَسْعُود قَالَ:" دِيَة الْخَطَأ خَمْسَة أَخْمَاس: عشرُون حقة، وَعِشْرُونَ جَذَعَة، وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض، وَعِشْرُونَ بنت لبون، وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذُكُور ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رُوَاته ثِقَات، وَحَدِيث خشف غير ثَابت [ق 155 - ب] / بِجَهَالَة خشف،

ص: 236

وحجاج مُدَلّس. ثمَّ قد اخْتلف الروَاة فِيهِ على ححاج. قَالَ الْمُؤلف: يُعَارض هَذَا أَن أَبَا عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه، ثمَّ إِنَّمَا حُكيَ عَنهُ فتواه.

قَالَ: وَمَتى كَانَ الْإِنْسَان ثِقَة، فَيَنْبَغِي أَن يقبل قَوْله، وَكَيف يُقَال عَن الثِّقَة مَجْهُول؟ !

وَاشْتِرَاط الْمُحدثين أَن يروي عَنهُ اثْنَان لَا وَجه لَهُ.

قلت: فَمن وثق هَذَا، فدع الْهوى والخبط.

673 -

[مَسْأَلَة] :

الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير أصل مُقَدّر فِي الدِّيَة، يجوز أَخذهَا مَعَ الْقُدْرَة على الْإِبِل.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الأَصْل الإبلُ؛ فَإِن عدمت، عدل إِلَى ألف دِينَار، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم. وَعنهُ: يعدل إِلَى قيمَة الْإِبِل.

(ت) مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أَنه جعل الدِّيَة اثنى عشر ألفا ".

قيل: فَرَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، فأسقط ابْن عَبَّاس. ثمَّ الطَّائِفِي قد ضعفه أَحْمد.

قُلْنَا: وَقد وَثَّقَهُ يحيى، والوصل زِيَادَة.

الدَّارَقُطْنِيّ، حَدثنَا ابْن صاعد، حَدثنَا مُحَمَّد بن مَيْمُون الْخياط، حَدثنَا سُفْيَان، عَن عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قضى بِاثْنَيْ عشر ألفا فِي الدِّيَة ".

قَالَ الْخياط: إِنَّمَا قَالَ عَن ابْن عَبَّاس مرّة، وَأكْثر ذَلِك كَانَ يُرْسِلهُ.

ص: 237

674 -

[مَسْأَلَة] :

وَالْبَقر، وَالْغنم، وَالْحلَل أصل فِي الدِّيَة أَيْضا؛ مقدرَة بِمِائَتي بقرة، وَألْفي شَاة، ومائتي حلَّة.

وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد، خلافًا للْأَكْثَر.

(د) ابْن إِسْحَاق قَالَ: ذكر عَطاء، عَن جَابر قَالَ:" فرض رَسُول الله فِي الدِّيَة؛ على أهل الْإِبِل مائَة، وعَلى أهل الْبَقر مِائَتَيْنِ، وعَلى أهل الشَّاء ألفي شَاة، وعَلى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة ".

675 -

[مَسْأَلَة] :

فِي أَشْرَاف الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة.

وَقَالَ مَالك: فِيهَا حُكُومَة.

يُونُس، عَن ابْن شهَاب قَالَ:" قَرَأت فِي كتاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَى عَمْرو ابْن حزم حِين بَعثه إِلَى نَجْرَان - وَكَانَ الْكتاب عِنْد أبي بكر بن حزم - فَكتب رَسُول الله فِيهِ: فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعي جدعه مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الْأذن خَمْسُونَ ".

676 -

[مَسْأَلَة] :

فِي الْعين الْقَائِمَة، وَالْيَد الشلاء، ولسان الْأَخْرَس، وَالذكر الأشل، والأصبع [ق 156 - أ] / الزَّائِدَة ثلث دِيَة الْعُضْو.

وَعنهُ: فِيهَا حُكُومَة - كَقَوْل أَكْثَرهم.

(س) الْهَيْثَم بن حميد، أَنبأَنَا الْعَلَاء بن الْحَارِث، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى فِي الْعين السَّادة لمكانها إِذا طمست

ص: 238

بِثلث دِيَتهَا، وَفِي الْيَد الشلاء إِذا قطعت بِثلث دِيَتهَا، وَفِي السن السَّوْدَاء إِذا نزعت بِثلث دِيَتهَا ".

أَبُو هِلَال، حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن يحيى بن يعمر، عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ:" فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة، وَفِي الْعين الْقَائِمَة إِذا خسفت ثلث الدِّيَة ".

677 -

[مَسْأَلَة] :

فِي مُوضحَة الْوَجْه خمس من الْإِبِل.

وَقَالَ مَالك: فِي مُوضحَة الْأنف واللحى الْأَسْفَل حُكُومَة.

(ت) يزِيد بن زُرَيْع، حَدثنَا حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" فِي المواضح خمس خمس ".

678 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا ضربت حَامِل فَمَاتَتْ، ثمَّ انْفَصل مِنْهَا جَنِين ميت، وَجَبت فِيهِ الْغرَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا شَيْء فِيهِ.

(خَ م) هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن الْمُغيرَة " أَن عمر استشارهم فِي إملاص الْمَرْأَة، فَقَالَ الْمُغيرَة: قضى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بالغرة؛ عبد أَو أمة. فَشهد مُحَمَّد بن مسلمة أَنه شهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قضى بِهِ ".

(م) مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبيد بن نَضْلَة، عَن الْمُغيرَة " أَن امْرَأَة ضربتها ضَرَّتهَا بعمود فسطاط، فقتلتها وَهِي حُبْلَى، فَأتي فِيهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقضى فِيهَا على عصبَة القاتلة بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِين بغرة، فَقَالَ عصبتها: أندي من لَا أكل وَلَا شرب وَلَا صَاح فَاسْتهلَّ، وَمثل ذَلِك يطلّ؟ ! فَقَالَ: سجع كسجع الْأَعْرَاب ".

ص: 239

679 -

[مَسْأَلَة] :

يبْدَأ فِي الْقسَامَة بأيمان المدعين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بأيمان الْمُدعى عَلَيْهِم.

(خَ م) اللَّيْث، عَن يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة، قَالَ:" خرج عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مَسْعُود، حَتَّى إِذا [ق 156 - ب] / كَانَا بِخَيْبَر تفَرقا فِي بعض مَا هُنَالك، فَإِذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قَتِيلا، فدفنه، ثمَّ أقبل إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] هُوَ وحويصة بن مَسْعُود، وَعبد الرَّحْمَن بن سهل، وَكَانَ أَصْغَر الْقَوْم، فَذهب ليَتَكَلَّم قبل صَاحِبيهِ، فَقَالَ رَسُول الله: كبر. فَصمت، وَتكلم صَاحِبَاه، وَتكلم مَعَهُمَا؛ فَذكرُوا مقتل عبد الله بن سهل، فَقَالَ لَهُم: أتحلفون خمسين يَمِينا، فتستحقون صَاحبكُم - أَو قاتلكم؟ . قَالُوا: وَكَيف نحلف وَلم نشْهد؟ قَالَ: فتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا. قَالُوا: وَكَيف نقبل أَيْمَان قوم كفار. فَلَمَّا رأى ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أعْطى عقله ".

قَالُوا: فَفِي " الصَّحِيح " غير هَذَا.

(خَ) حَدثنَا أَبُو نعيم، نَا سعيد بن عبيد، عَن بشير بن يسَار، " زعم أَن رجلا من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ سهل بن أبي حثْمَة أخبرهُ أَن نَفرا من قومه انْطَلقُوا إِلَى خَيْبَر، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، ووجدوا أحدهم قَتِيلا، فَانْطَلقُوا فَأخْبرُوا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَقَالَ لَهُم: تأتون بِالْبَيِّنَةِ على قَتله. قَالُوا: مَا لنا بَيِّنَة. قَالَ: فَيحلفُونَ. قَالُوا: لَا نرضى بأيمان الْيَهُود. فكره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يبطل دَمه، فوداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة ".

قُلْنَا: هَذَا يرويهِ سعيد بن عبيد، وروايتنا أَكثر وَأولى، وأكمل لفظا، فَلَيْسَ فِي حديثكم إِلَّا عرض الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِم، وَذَلِكَ فِي حديثنا أَيْضا، لَكِن بعد عرضهَا على الْمُدَّعِي، فتضمنت روايتنا زِيَادَة، ويقويها قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " الْبَيِّنَة

ص: 240

على من ادّعى، وَالْيَمِين على من أنكر إِلَّا فِي الْقسَامَة " وَسَيَأْتِي سَنَده فِي الْأَيْمَان.

680 -

[مَسْأَلَة] :

الذِّمِّيّ إِذا انْتقل إِلَى دين، لم يقبل مِنْهُ سوى الْإِسْلَام.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقر.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:" من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

681 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز اتِّبَاع المنهزم من الْبُغَاة [ق 157 - أ] / وَلَا يجاز على جريحهم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُم فِئَة، جَازَ ذَلِك.

عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن حُسَيْن، عَن مَرْوَان بن الحكم، قَالَ:" صرخَ صارخ لعَلي يَوْم الْجمل: لَا يقتلن مُدبر، وَلَا يذفف على جريح، وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن طرح السِّلَاح فَهُوَ آمن ".

ص: 241

فارغة.

ص: 242