المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المُدَبَّرُ   801 - [مَسْأَلَة] : بَيْعه جَائِز. وَعنهُ: لَا، إِلَّا أَن يكونَ السَّيِّد - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌المُدَبَّرُ   801 - [مَسْأَلَة] : بَيْعه جَائِز. وَعنهُ: لَا، إِلَّا أَن يكونَ السَّيِّد

‌المُدَبَّرُ

801 -

[مَسْأَلَة] :

بَيْعه جَائِز. وَعنهُ: لَا، إِلَّا أَن يكونَ السَّيِّد مديوناً.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز [ق 179 - أ] / إِذا أطلق التَّدْبِير.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز فِي حَال الْحَيَاة، وَيجوز بعد الْمَوْت إِن كَانَ على السَّيِّد دين.

عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر " أَن رجلا دبر غُلَاما لَهُ، فَمَاتَ وَلم يتْرك مَالا غَيره، فَبَاعَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النحام ".

اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ:" أعتق رجل عبدا لَهُ عَن دبر، فَبلغ ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: أَلَك مَال غَيره؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله الْعَدوي بثمانمائة دِرْهَم، فجَاء بهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَدَفعهَا إِلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل من أهلك شَيْء فلذوي قرابتك، فَإِن فضل من قرابتك شَيْء، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُول: من بَين يَديك، وَعَن يَمِينك، وَعَن شمالك ".

ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر:" أَمر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِبيع الْمُدبر ".

شريك، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن عَطاء وَأبي الزبير، عَن جَابر " أَن رجلا مَاتَ وَترك مُدبرا وديناً، فَأَمرهمْ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن يبيعوه فِي دينه، فباعوه بثمانمائة ".

قَالَ ابْن زِيَاد النَّيْسَابُورِي، قَول شريك: مَاتَ. خطأ؛ لِأَن فِي حَدِيث

ص: 333

الْأَعْمَش، عَن سَلمَة:" وَدفع إِلَيْهِ ثمنه " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيره.

جرير الضَّبِّيّ، عَن عبد الْغفار بن الْقَاسِم، عَن أبي جَعْفَر قَالَ:" شهِدت الحَدِيث من جَابر؛ إِنَّمَا أذن فِي بيع خدمته ".

قَالَ أَبُو دَاوُد وَغَيره: عبد الْغفار كَذَّاب.

ص: 334