الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَصِيَّة
570 -
[مَسْأَلَة] :
تسْتَحب للقريب الَّذِي لَا يَرث.
وَقَالَ أَبُو بكر وأصحابنا: تجب - كَقَوْل دَاوُد.
أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" مَا حق امْرِئ أَن يبيت لَيْلَتَيْنِ وَله مالٌ يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ، إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده ".
وَجه الْحجَّة أَنه علقه بالإرادة، فَدلَّ على عدم الْوُجُوب.
571 -
[مَسْأَلَة] :
من أوصى لجيرانه؛ دخل فِيهِ من كل جَانب أَرْبَعُونَ دَارا.
وَلأبي حنيفَة: الملاصق فَقَط.
هِقْل بن زِيَاد، نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" أَرْبَعِينَ دَارا جارٌ. قلت لِابْنِ شهَاب: وَكَيف؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ عَن يَمِينه، وَأَرْبَعين عَن يسَاره، وَخَلفه، وَبَين يَدَيْهِ ".
قلت: لَا يحْتَج بِمثل هَذَا.
572 -
[مَسْأَلَة] :
تصحُّ الْوَصِيَّة للقاتلِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.
لنا: قَوْله: {من بعد وَصِيَّة} .
[ق 134 - أ] / مُبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عَن حجاج بن أَرْطَأَة، عَن الحكم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَليّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَيْسَ لقَاتل وَصِيَّة ".
573 -
[مَسْأَلَة] :
من أوصى لرجل بِسَهْم من مَاله، كَانَ لَهُ السُّدس، إِلَّا أَن تعول الْفَرِيضَة؛ فَيعْطى سدساً عائلاً.
وَعنهُ: أَنه يعْطى أقل سِهَام الْوَرَثَة، فَإِن زَاد على السُّدس، أعطي السُّدس.
وَعَن أبي حنيفَة كَهَذا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يعْطى مَا شَاءَ الْوَرَثَة.
ابْن الْمُبَارك، عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع، عَن الْحسن " فِي رجل أوصى بِسَهْم من مَاله، قَالَ: لَهُ السُّدس على كل حَال ".
574 -
[مَسْأَلَة] :
تصح الْوَصِيَّة بِمَا زَاد على الثُّلُث، وتقف على تَنْفِيذ الْوَرَثَة، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي؛ أَنَّهَا لَا تصح.
عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة ".
يُونُس بن رَاشد، عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ".
أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.
احْتَجُّوا بِإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، ثَنَا شُرَحْبِيل بن مُسلم، سَمِعت أَبَا أُمَامَة " سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث ".
وَقد رَوَاهُ سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عَن أنس، وَرَوَاهُ شهر بن حَوْشَب، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَمْرو بن خَارِجَة، كِلَاهُمَا عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] .
قُلْنَا: الساحلي مَجْهُول، وَابْن عَيَّاش وشهرٌ ضعيفان.
قلت: بل حَدِيث ابْن عَيَّاش صَحِيح، خرجه أَحْمد.
قَالَ: وَفِي خبرنَا زِيَادَة حكم.